تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، ...
المادة () : إن الموقعين على هذه الاتفاقية وهم:- دولة الإمارات العربية المتحدة - ويمثلها معالي/ حمدان بن راشد ا ...
المادة () : رغبة من المؤسسين للمصرف في سرعة إنهاء الإجراءات التأسيسية له فلقد تم الاتفاق على ما يلي: أولا: الل ...
المادة (1) : ينشأ مصرف باسم "المصرف العرب ...
المادة (1) : ووفق على تأسيس المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخ ...
المادة (1) : وفق للاتفاق الموقع في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء الشركة (المصرف العربي ...
المادة (2) : المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة (للمصرف) هو مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويجو ...
المادة (2) : على وزير المالية والصناعة تنفيذ أحكا ...
المادة (2) : الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية المختلفة بما فيها عمليات الاستثم ...
المادة (3) : مركز المصرف مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويجوز له أن ينشئ فروعا أو توكيلات ...
المادة (3) : الغرض من هذه الشركة (المصرف) هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المختلفة بما في ذل ...
المادة (4) : مدة الشركة (المصرف) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ المرسوم المرخص بالتأس ...
المادة (4) : يتكون رأس مال المصرف من ثلاثة آلاف سهم اسمي. قيمة السهم الاسمية عشرون ألف درهم بنقد دولة الإمارات ا ...
المادة (5) : يدفع المكتتبون 50% من قيمة رأس المال في موعد تحدده الجمعية التأسيسية للمصرف. وتودع الأموال المكتتب ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة (المصرف) بمبلغ 60 ستون مليون درهم دولة الإمارات العربية المتحدة مقسم على ثلاثة آ ...
المادة (6) : يجوز زيادة رأس المال للشركة (المصرف) أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وموافقة المؤسس ...
المادة (6) : تجوز زيادة رأس مال المصرف بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. كما يجوز تخفيضه وت ...
المادة (7) : يجوز إدخال مساهمين جدد من الدول العربية الأخرى عند طرح أسهم جديدة للتداول. كما يجوز تنازل أي من ال ...
المادة (7) : كل مبلغ مستحق الأداء وفقا للمادة (6) من هذا النظام يتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد تجرى عليه فائدة بس ...
المادة (8) : جميع أسهم الشركة (المصرف) اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز التصرف في كل أو بعض الأسهم المكتتب فيها ...
المادة (8) : يتمتع المصرف بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه، وله على وجه الخصوص الحقوق التالية: 1- الت ...
المادة (9) : يحمل المصرف جنسية دولة ...
المادة (9) : تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقام مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة وعضوا ...
المادة (10) : يتم وضع النظام الأساسي بالتشاور بين الأطراف الثلاثة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق ...
المادة (10) : تحتفظ الشركة (المصرف) بسجل خاص يثبت فيه أسماء المساهمين ومحال إقاماتهم وعدد الأسهم التي يملكها كل م ...
المادة (11) : يحق للمساهمين تحويل كافة حقوقهم بدون أي شرط قائم وقت التحويل بالعملة التي يطلبونها ...
المادة (11) : مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من هذا النظام تستغل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل المس ...
المادة (12) : يترتب على ملكية الأسهم قبول نظام الشركة (المصرف) وقراراتها على أنه لا يلزم المساهمين إلا بقيمة ما ي ...
المادة (12) : يستمر المصرف في مزاولة أعماله ما لم تحدد الجمعية ا ...
المادة (13) : يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء عرب، يمثل كل عضو (مؤسس) شخصين، ويكون رئاسة مجلس الإدارة بالانتخاب م ...
المادة (13) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على سجلات الشركة (المصرف) أو ...
المادة (14) : يجوز للشركة (المصرف) بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة إصدار سندات وأذونا ...
المادة (14) : يشكل مجلس الإدارة لجنة لمساعدته في إدارة وتسيير عمليات المصرف تتكون من أربعة أعضاء ممن لهم الخبرة ب ...
المادة (15) : يعين مدير عام المصرف بقرار من مجلس الإدارة لمدة قابلة للتجديد. ويجوز تعيين أكثر من مساعد بنفس الطر ...
المادة (15) : يجوز للشركة (المصرف) الاقتراض المباشر من الحكومات أو الهيئات ...
المادة (16) : يدير المصرف مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء عرب يعين كل مؤسس اثنين منهما، يجوز تعيين أعضاء بديلين للأع ...
المادة (17) : في حالة دخول مساهمين جدد من غير المؤسسين يجوز زيادة عدد أعضا ...
المادة (18) : مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. وينتخب مجلس الإدارة من بين ...
المادة (19) : يمثل الشركة (المصرف) رئيس مجلس الإدارة أو أحد ...
المادة (20) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة (المصرف) مرة على الأقل كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة ...
المادة (21) : يعين المجلس أمينا له ليقوم بتسجيل محاضر جلسات المجلس وكافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بتلك الجلسا ...
المادة (22) : لمجلس الإدارة فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العمومية أوسع سلطة لإدارة الشركة (المصرف) بما يحقق ...
المادة (23) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المصرف بسبب قيامهم بمهام وظائفهم وضم ...
المادة (24) : يشكل مجلس الإدارة لجنة من ذوي الخبرة لمساعدته في إدارة وتسيير عمليات الشركة (المصرف) تتكون من أربعة ...
المادة (25) : المدير العام هو الرئيس التنفيذي للشركة (المصرف) وله بهذه الصفة تصريف شئون الشركة (المصرف) وفقا للسي ...
المادة (26) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ويتم ا ...
المادة (27) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل سهم يم ...
المادة (28) : لا يجوز قيد أي نقل لملكية أسهم المصرف في سجلها من ت ...
المادة (29) : توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بكتاب موصى عليه يرسل إلى كل مساهم على عنوانه المسجل في الشركة ...
المادة (30) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه عند غيابه ويعين الرئيس أمينا للسر ومراجعين اث ...
المادة (31) : تعقد الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية ا ...
المادة (32) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، كما يجوز دعوتها بناء ...
المادة (33) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية أن يكون 3/4 رأس المال على الأقل ممثلا فيها. فإذا لم يتو ...
المادة (34) : على أعضاء مجلس الإدارة أن يحضروا جلسة الجم ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تعدل مواد النظام الأساسي. تجتمع الجمعية العمومية غير العادية ...
المادة (36) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في دفتر خاص يوقع عليه رئيس الجمعية وأمين سرها ومراقبا الحسابات ...
المادة (37) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الد ...
المادة (38) : يجوز للجمعية العمومية العادية أن تجتمع بدون مراعاة الأوضاع السابقة ...
المادة (39) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لهذا النظام ملزمة لجميع المساهم ...
المادة (40) : يكون للمصرف مراجعان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العمومية وتحدد أتعابهما بناء على ...
المادة (41) : يشترط فيمن يعين مراجعا للحسابات أن يكون مرخصا له بمراجعة حسابات شركات المساهمة والمصارف وألا يكون م ...
المادة (42) : للمراجع في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة (المصرف) وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات ...
المادة (43) : على المراجع أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة حض ...
المادة (44) : لكل مساهم الحق أثناء حضور الجمعية العمومية أن يناق ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للمصرف في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وبالنسبة للسنة ...
المادة (46) : توزع أرباح الشركة (المصرف) الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يلي: أ- يبد ...
المادة (47) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار من الجمعية العمومية فيما فيه مصلحة الشركة (المصرف). لا يجوز ت ...
المادة (48) : لا يجوز توزيع الأرباح الناتجة عن بيع بعض الأصول ما لم تكن قيمة الأسهم مدفوعة ...
المادة (49) : تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات القابلة للتحويل في خلال مدة أقصاها شهرين من ا ...
المادة (50) : تحل الشركة (المصرف) قبل انقضاء أجله في حالة خسارة نصف رأس الم ...
المادة (51) : عند انتهاء مدة الشركة (المصرف) أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب ...
المادة (52) : المصارف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة (المصرف) تقيد في حساب خاص وتخصم من حساب المصروفات ال ...
المادة (53) : جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام تختص بنظرها المحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها مركز ال ...
المادة (54) : يودع هذا النظام وينشر وفقا لقانون دولة الإ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن