تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وعلى عقد تأسيس "مصرف الإمارات الصناعي" الموقع في مدينة أبوظبي بتاريخ 3 محرم 1402هـ. الموافق 31 أكتوبر 1981م بين كل من ممثل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي المؤسسات الوطنية بشأن إنشاء "مصرف الإمارات الصناعي". وعلى النظام الأساسي لمصرف الإمارات الصناعي، وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون التالي نصه:
المادة () : إنه في يوم محرم 1402هـ، الموافق 16 أكتوبر 1981م، تم الاتفاق بين الموقعين أدناه: 1- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثلها: معالي/ حمدان بن راشد المكتوم، وزير المالية والصناعة. 2- بنك أبوظبي الوطني. 3- بنك دبي الوطني. 4- بنك الشارقة الوطني. 5- البنك الاتحادي التجاري المحدود. 6- بنك الاتحاد للشرق الأوسط. 7- بنك الإمارات التجاري. 8- بنك الخليج التجاري المحدود. 9- بنك دبي المحدود. 10- بنك الشرق الأوسط المحدود. 11- بنك عمان المحدود. 12- شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين. 13- شركة العين الأهلية للتأمين. 14- شركة دبي للتأمين. 15- شركة الظفرة للتأمين. 16- شركة عمان للتأمين. 17- شركة الإمارات العربية للاستثمار المحدودة على ما يأتي:
المادة (1) : ينشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة مصرف على شكل شركة مساهمة تسمى "مصرف الإمارات الصناعي" وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية إنشائه ونظامه الأساسي المرافقين، ويشار إليه في باقي مواد القانون بالمصرف. ويكون للمصرف شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي يقوم عليها.
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة بترخيص من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لأحكام القوانين النافذة، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.
المادة (1) : "مصرف الإمارات الصناعي" شركة مساهمة محدودة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويشار إليه فيما بعد بالمصرف.
المادة (2) : مدة المصرف غير محدودة، وتبدأ من تاريخ العمل بقانون إنشائه.
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "مصرف الإمارات الصناعي" ويشار إليها في باقي مواد عقد التأسيس بالمصرف.
المادة (2) : تقدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة المصرف، وعرض وزير المالية والصناعة قرضا طويل الأجل مقداره (1000 مليون درهم للمصرف، ويحدد مجلس الوزراء في القرار الصادر منه شروط وأجل القرض المذكور.
المادة (3) : يعفى المصرف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة (3) : مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني في عاصمة الدولة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا، أو توكيلات، أو مكاتب، وأن يعين له مراسلين في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (3) : مقر المصرف عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمصرف أن يفتح فروعا في باقي الإمارات وأن يعين له وكلاء، ومراسلين في الخارج، كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالقيام ببعض أعماله بالوكالة عنه وفقا لهذا النظام.
المادة (4) : الأغراض التي أسس من أجلها المصرف هي الإسهام في إنماء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتنويع هيكله الإنتاجي عن طريق إنشاء الصناعات الجديدة، وتدعيم الصناعات القائمة في الدولة وله تحقيقا لهذا الغرض القيام بالعمليات المذكورة صراحة في هذا النظام، وبما يلزم من العمليات الأخرى التي تقتضيها هذه المهمة. ويجوز للمصرف أن يكون له مصلحة، أو أن يشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في الخارج.
المادة (4) : مدة المصرف غير محدودة.
المادة (4) : تعفى أموال وأرباح المصرف من كافة الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية، أو في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (5) : الأغراض التي أسس من أجلها المصرف هي الإسهام في إنماء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتنويع هيكله الإنتاجي عن طريق تشجيع إنشاء الصناعات الجديدة وتدعيم الصناعات القائمة، في الدولة وله تحقيقا لهذا الغرض القيام بالعمليات المذكورة صراحة في نظامه الأساسي، وبما يلزم من العمليات الأخرى التي تقتضيها هذه المهمة، ويجوز للمصرف أن تكون له مصلحة أو أن يشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في الخارج وله أن يشترك في هذه الهيئات، أو أن يلحقها به.
المادة (5) : يخصص المصرف نشاطه بصفة أساسية للمؤسسات والشركات الخاصة، ولمؤسسات وشركات الاقتصاد المختلط العاملة في قطاع الصناعة والتي يمتلك المواطنون أو الدولة (70%) من رأسمالها على الأقل ويمتد نشاط المصرف إلى الخدمات اللازمة لمشاريع القطاع الصناعي. وللمصرف في سبيل تحقيق أغراضه أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي: 1- إنشاء المشروعات الصناعية في الدولة، أو المشروعات المكملة لها والمشاركة في رؤوس أموال تلك المشروعات. 2- تقديم القروض والتسهيلات المالية للشركات والمؤسسات التي تدخل ضمن نطاق نشاط المصرف، ويجوز للمصرف أن يقوم بعمليات التمويل منفردا، أو مع مصادر مالية أخرى على شكل قروض مشتركة ولا يجوز أن تتعدل نسبة تمويل المصرف لمشروع ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (20%) من رأسمال المصرف المكتتب به واحتياطياته، أو (60%) من تكلفة المشروع أيهما أدنى. 3- الإسهام في تمويل مشروعات البناء والتجهيز التي تقوم بها الشركات والمؤسسات العاملة في نطاق نشاط المصرف، على أنه لا يجوز له تقديم قروض غرضها تمويل عمليات عقارية، أو إنشاءات سكنية لا تتصل بمشروع من المشاريع الداخلة في نطاق اختصاصه. 4- الاكتتاب والاشتراك وبيع أسهم الشركات العاملة في نطاق نشاط المصرف. 5- أن يقدم كفالته للقروض التي تمنحها المؤسسات المالية والتجارية إلى الشركات العاملة في قطاع الصناعة على أن تتوفر في القروض المكفولة جميع الشروط المطلوبة في عمليات التمويل التي يقوم بها المصرف لحسابه الخاص. 6- للمصرف أن يعمل على استقصاء فرص الاستثمار في المجالات الصناعية في الدولة، ويضع لها الدراسات التقييمية الأولية. وله أن يقدم مقابل أجر مناسب خدماته للأفراد والمؤسسات لإعداد وفحص ودراسة المشاريع الصناعية. كما يجوز له الاستعانة بثبوت الخبرة لإعداد دراسات الجدوى. 7- أن يشترك في عمليات إصدار وضمان تصريف الأوراق المالية الخاصة بالشركات العاملة في نطاق نشاطه. 8- أن يفتح حسابات سحب وتسديد لعملائه بما يقدم لهم من سلف. 9- أن يوظف بصفة مؤقتة ما يفيض عن حاجته المباشرة من الأموال في الأوجه التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، على أن يراعي في ذلك التزامات المصرف نحو الغير والمسحوبات المتوقعة على القروض. 10- أن يصدر السندات وشهادات الإيداع، وكذلك أن يقبل الودائع النقدية لأجل من المساهمين والبنوك والمؤسسات المالية، كل ذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، وفي نطاق القواعد التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المادة (6) : رأسمال المصرف المصرح به هو 500 مليون درهم، موزع على 500000 سهم، أما رأسمال المصرف المكتتب به فهو 200 مليون درهم موزع على 200000 سهم قيمة السهم 1000 درهم وجميعها نقدية.
المادة (6) : يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 500 مليون درهم موزع على 500000 سهم، قيمة كل سهم 1000 درهم، أما رأسمال المصرف المكتتب به فقد تحدد بمبلغ 200 مليون درهم موزعة على 200000 سهم وجميع أسهم المصرف نقدية.
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال المصرف على الوجه التالي: اسم المؤسس عدد القيمة الاسمية الأسهم للسهم (درهم) 1- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 102000 102.000.000 2- بنك أبو ظبي الوطني 8293 8.293.000 3- بنك دبي الوطني8293 8.293.000 4- بنك الشارقة الوطني 5000 5.000.000 5- بنك الاتحاد التجاري المحدود 4000 4.000.000 6- بنك الاتحاد للشرق الأوسط 9951 9.951.000 7- بنك الإمارات التجاري 5000 5.000.000 8- بنك الخليج التجاري المحدود 8293 8.293.000 9- بنك دبي المحدود 5000 5.000.000 10- بنك الشرق الأوسط المحدود 5000 5.000.000 11- بنك عمان المحدود 16585 16.585.000 12- شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين 16585 16.585.000 13- شركة العين الأهلية للتأمين 2000 2.000.000 14- شركة دبي للتأمين 1000 1.000.000 15- شركة الظفرة للتأمين 500 500.000 16- شركة عمان للتأمين 2000 2.000.000 17- شركة الإمارات العربية للاستثمار المحدودة 500 500.000 الإجمالي: 200000 200.000.000 ويتعهد المؤسسون بدفع (50%) من القيمة الاسمية لهذه الأسهم ومقدارها 100 مليون درهم في البنوك المحلية المعتمدة لحساب المصرف كل منهم بنسبة اكتتابه.
المادة (7) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على توصية مجلس إدارة المصرف، وبعد أن تغطيه رأسمال المصرف المكتتب به تغطية كاملة، زيادة رأسمال المصرف.
المادة (8) : أسهم المصرف اسمية ولا يجوز تمليكها إلا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأشخاص المعنويين.
المادة (8) : تخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التأسيسية للمصرف من حساب المصروفات العامة للمصرف بعد تأسيسه.
المادة (9) : يدفع (50%) من قيمة الأسهم عند الاكتتاب، ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال سنتين على الأكثر من تاريخ تأسيس المصرف، وذلك في المواعيد التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن مواعيد الدفع قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل، وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تسري عليه فائدة بسعر (12%) سنويا لمصلحة المصرف من يوم استحقاقه. ويحق لمجلس الإدارة أن يقوم ببيع الأسهم المتأخر عن أداء المستحق من قيمتها لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي بالمزاد العلني بين المساهمين وتستوفي من ثمن المبلغ بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع رجع المصرف بالباقي على المساهم من أمواله الخاصة.
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتأسيس المصرف.
المادة (10) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في رأسمال المصرف بأسهم يبلغ عددها 200.000 سهم ويتعهدون بدفع (50%) من القيمة الاسمية لهذه الأسهم وقدره 100 مليون درهم وذلك على النحو التالي: سهم درهم 1- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (وزارة المالية والصناعة) 102000 102.000.000 2- بنك أبو ظبي الوطني 8293 8.293.000 3- بنك دبي الوطني 8293 8.293.000 4- بنك الشارقة الوطني 5000 5.000.000 5- بنك الاتحاد التجاري المحدود 4000 4.000.000 6- بنك الاتحاد للشرق الأوسط 9951 9.951.000 7- بنك الإمارات التجاري 5000 5.000.000 8- بنك الخليج التجاري المحدود 8293 8.293.000 9- بنك دبي المحدود 5000 5.000.000 10- بنك الشرق الأوسط المحدود 5000 5.000.000 11- بنك عمان المحدود 16585 16.585.000 12- شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين 16585 16.585.000 13- شركة العين الأهلية للتأمين 2000 2.000.000 14- شركة دبي للتأمين 1000 1.000.000 15- شركة الظفرة للتأمين 500 500.000 16- شركة عمان للتأمين 2000 2.000.000 17- شركة الإمارات العربية للاستثمار المحدودة 500 500.000.
المادة (11) : يترتب على ملكية الأسهم قبول النظام الأساسي للمصرف وقرارات الجمعية العمومية له.
المادة (12) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام المصرف نهائياً سندات مؤقتة تقوم مقام الأسهم التي يملكها، ويسلم مجلس الإدارة الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاء القسط الأخير.
المادة (13) : كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.
المادة (14) : يكون الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات المصرف لأخر مالك لها مقيد اسمه في سجل المصرف.
المادة (15) : لا يجوز زيادة رأسمال المصرف إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار. ولكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.
المادة (16) : يتكون مجلس إدارة المصرف من عشرة أعضاء من المواطنين خمسة منهم يمثلون حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وخمسة تنتخبهم باقي الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري.
المادة (17) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة المصرف، أو عضو من أعضائه ممن لهم نشاط مشابه أو منافس لنشاط المصرف ولا أن تكون له مصلحة مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع المصرف أو لحسابه أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة المصرف ما لم يكن ذلك بترخيص من الجمعية العمومية، كما لا يجوز لأي من هؤلاء أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة أو منافسة للمصرف.
المادة (19) : إذا شغر مركز عضو من أعضاء مجلس الإدارة المعينين ندبت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بدله، وإذا شغر مركز عضو منتخب خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في أخر انتخاب، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ثلاثة أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لتجتمع خلال شهر من تاريخ شغر أخر مركز لتنتخب من يشغل المراكز الشاغرة، وفي جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
المادة (20) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة عضوية مجلس الإدارة، (على أن يكون الرئيس من الأعضاء الممثلين للحكومة). ورئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل المصرف لدى القضاء ويقوم بالإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ويحل نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.
المادة (21) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها عمليات المصرف لتحقيق أغراض إنشائه ويمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، ويكون له على وجه الخصوص: 1- رسم السياسة العامة للمصرف والإشراف على تنفيذها. 2- وضع اللوائح الخاصة بالقروض وبالإسهام في المشاريع الصناعية، أو الشركات العاملة في نطاق نشاط المصرف. 3- البت في طلبات التمويل المقدمة وتحديد نسبة التمويل للمشاريع المختلفة. 4- إصدار القرارات واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمصرف. 5- تعيين كبار العاملين بالمصرف وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا لنظام شئون العاملين بالمصرف. 6- وضع نظام لتوظيف أموال المصرف. 7- وضع الضوابط والقواعد لقبول الودائع النقدية لأجل من المساهمين والبنوك والمؤسسات المالية. 8- وضع التقرير السنوي عن سير أعمال المصرف. 9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد مواعيد انعقادها. 10- اقتراح تخصيص الأرباح وتوزيعها. 11- عرض المقترحات الخاصة بزيادة، أو خفض رأسمال المصرف، أو بتعديل النظام الأساسي له أو بحل المصرف على الجمعية العمومية غير العادية. 12- تقرير فتح الفروع والمكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. 13- الموافقة على الإسهام في الشركات أو المؤسسات المصرفية، أو المالية ذات الغرض المماثل أو المقيد لغرض المصرف. 14- شراء وبيع ورهن العقارات اللازمة لأعمال المصرف أو تأجيرها أو استثمارها لمدة تزيد على ثلاث سنوات. 15- التصالح أو التنازل عن بعض حقوق المصرف أو قبول التحكيم في المنازعات الخاضعة أصلا لاختصاص المحاكم.
المادة (22) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون انعقاده بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويجتمع أيضاً إذا طلب أربعة من أعضائه ذلك ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة (23) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.
المادة (24) : إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول جاز اعتباره مستقيلا بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (25) : تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (26) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المصرف بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (27) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس مسئولون تجاه السلطات المختصة والمصرف والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لأحكام قانون إنشاء المصرف والنظام الأساسي له.
المادة (28) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية لمساعدته في إدارة عمليات المصرف ويحدد اختصاصاتها.
المادة (29) : يتولى الإدارة التنفيذية للمصرف مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير العام ومكافأته.
المادة (30) : يمثل المدير العام المصرف أمام الغير ويدير شئونه في حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قرارات المجلس ويشمل ذلك على وجه الخصوص: 1- التوقيع نيابة عن المصرف. 2- تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد اختصاصاتهم في نطاق اللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة. 3- بحث جميع الأمور المتعلقة بالمصرف. 4- إعداد مشروع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نشاط المصرف.
المادة (31) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في المصرف وتمثل جميع المساهمين وتعقد اجتماعاتها في المقر الرئيسي للمصرف، ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في مكان أخر يحدده مجلس الإدارة.
المادة (32) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية بكتب مسجلة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية منعقدة بصفة عادية، أو بصفة غير عادية.
المادة (33) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه ويجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية.
المادة (34) : يسجل المساهمون أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز المصرف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطي المساهم بطاقة حضور الاجتماع ويذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.
المادة (35) : يجتمع المؤسسون المساهمون خلال ثلاثين يوما من نشر قانون إنشاء المصرف في الجريدة الرسمية كجمعية عمومية تأسيسية لبحث جميع عمليات التأسيس. وتتثبت الجمعية من صحة العمليات وموافقتها للقانون واتفاقية المصرف ونظامه الأساسي. وتنتخب الجمعية العمومية التأسيسية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ومراقبي الحسابات.
المادة (36) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي بناء على دعوة مجلس الإدارة وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف.
المادة (37) : يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العمومية، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند تغيبه وفي حالة تغيب المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع ومن يتولى أمانة السر وجمع الأصوات.
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالمصرف، عدا ما نص عليه هذا النظام للجمعية العمومية منعقدة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية.
المادة (39) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية طريقة معينة للتصويت. ويجب أن يكون التصويت سريا في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إقالتهم.
المادة (40) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية أن يكون 3/2 رأس المال ممثلا فيها، فإذا لم يتوفر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى لها ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم.
المادة (41) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأسهم.
المادة (42) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مراقبي حسابات المصرف.
المادة (43) : المسائل التالية تبحثها الجمعية العمومية منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل اتفاقية إنشاء المصرف، أو النظام الأساسي له. 2- حل المصرف أو إدماجه في شركة أو هيئة أخرى. 3- زيادة رأسمال المصرف أو تخفيضه. 4- تغيير اسم المصرف.
المادة (44) : تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق الأمر بزيادة رأسمال المصرف أو تخفيضه أو حل المصرف أو إدماجه في شركة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية تمثل 4/3الأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (45) : يكون للمصرف مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس إدارة المصرف، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للمصرف من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمصرف والتي تبدأ من قيام المصرف وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (47) : لمراقب الحسابات الحق في أي وقت في الاطلاع على جميع دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يراها ضرورية لأداء مهمته، وعلى المراقب على وجه الخصوص التأكد من مسك سجلات المصرف المحاسبية حسب الأصول المقررة والتحقق من موجودات المصرف.
المادة (48) : يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمصرف وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر المصرف وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام ونظام المصرف قد وقعت خلال السنة المالية وعلى وجه يؤثر على نشاط المصرف ومركزه المالي. ويكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية حق مناقشة المراقب وأن يستوضحه عما ورد من معلومات في التقرير المرفوع إلى الجمعية العمومية.
المادة (49) : يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المصرف أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة، أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
المادة (50) : توزع الأرباح السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي: أولاً: يقتطع (10%) تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50%) من رأس المال وإذا نقص الاحتياطي لسبب من الأسباب تعين العودة إلى الاقتطاع. ثانيا: يقتطع (10%) أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري، ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة. ثالثا: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. رابعا: يخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافآت مجلس الإدارة. خامسا: يوزع الباقي من أرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة القادمة.
المادة (51) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (52) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى لصالح المصرف ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح المصرف بتأمين هذا الحد.
المادة (53) : تودع أموال المصرف النقدية لدى مصرف أو عدة مصارف يعينها مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز أن يحتفظ به في صندوق المصرف.
المادة (54) : يحل المصرف في حالة خسارة نصف رأس المال على الأقل إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك. وفى حالة حل المصرف تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر تحدد سلطاتهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة (55) : يبقى المصرف قائم وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينه وبين أعضائه وذلك إلى أن يتم تسوية جميع التزاماته وتوزيع أصوله.
المادة (56) : 1- في حالة إنهاء عمليات المصرف فإن التزامات جميع المساهمين عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب به تستمر حتى يفي المصرف جميع التزاماته للدائنين بما في ذلك الالتزامات المحتملة. 2- تستوفى أولا الديون المحققة على المصرف من أصوله المالية ثم من المدفوعات المستحقة للمصرف من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال، وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون الحقيقية والديون المحتملة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن