تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995، في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2007 في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للشؤون المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. المجموعة: مجموعة بريد الإمارات. المجلس: مجلس إدارة المجموعة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجموعة. الوحدة التابعة: أية مؤسسة أو شركة تكون مملوكة للمجموعة أو تساهم فيها بأكثر من 50% من رأس المال أو تسيطر عليها. الوحدة التشغيلية: أية وحدة مملوكة للمجموعة وتكون مدمجة فيها، ولا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. بريد الإمارات: وحدة تشغيلية تابعة للمجموعة، وهي المشغل الرسمي للخدمات البريدية والخدمات ذات الصلة في الدولة. إمبوست: وحدة تشغيلية تابعة للمجموعة، تختص بخدمات التوصيل السريع والخدمات ذات الصلة. البعائث البريدية: أي رسالة خطية أو غير خطية أو أمر دفع مبلغ من النقود أو مغلف أو رزمة أو طرد أو علبة أو غلاف يحتوي على معلومات. البريد المهجن: البريد المحول من إلكتروني إلى ورقي.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مجموعة بريد الإمارات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون لها ميزانية مستقلة، وتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة.
المادة (3) : تدمج كوحدتين تشغيليتين في المجموعة كل من مؤسسة الإمارات للبريد باسم "بريد الإمارات" ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية باسم "امبوست". ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة إدماج أي من الوحدات التابعة. كما يجوز بقرار منه تحويل المجموعة أو إحدى وحداتها التابعة إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للقانون على أن تملك الحكومة أكثر من نصف رأس مالها.
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها.
المادة (5) : يجوز أن تكون الوحدة التابعة، مؤسسة أو أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، على أن تملك المجموعة أكثر من نصف رأسمالها بحيث تكون لها السيطرة المباشرة على تلك الشركة. ويجوز أن تحتفظ الوحدة التابعة بشخصيتها القانونية بحسب الحال ودون الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (6) : تتولى المجموعة القيام بما يتناسب من الأنشطة مع طبيعتها ومنها ما يأتي: 1. الإشراف على الوحدات التابعة و/أو إدارتها وتشغيلها وتوفير الدعم اللازم لها بحسب الحال. 2. تقييم أداء الوحدات التابعة، والرقابة عليها. 3. استثمار أموال المجموعة في وحدات تابعة متخصصة فيما يأتي: أ- الخدمات البريدية العادية. ب- خدمات التوصيل السريع بما فيها التسلم والتسليم من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه. ج- الخدمات المالية البريدية، وفقاً لما هو مبين في الفقرة (د) من البند (1) من المادة (22) من هذا القانون. د- أعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال بما لا يتعارض مع قانون إنشاء المصرف المركزي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته. هـ- خدمات النقل والتخزين والإمداد. و- خدمات البريد المهجن. ز- خدمات التسويق والترويج. ح- خدمات التأمين نيابة عن الغير. 4. تملك حقوق الامتياز، وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط المجموعة والرسومات والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، واستغلالها، وتأجيرها للغير أو للوحدة التابعة إذا كانت حصة المجموعة فيها أقل من (100%). 5. تملكها للأراضي والمباني اللازمة لممارسة عملها واستعمالها واستغلاها تجارياً إما مباشرة أو بوساطة وحداتها التابعة. 6. أية خدمات ومهام أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء وتتفق مع طبيعة أعمالها.
المادة (7) : تختص المجموعة بمنح مؤسسات وشركات القطاع الخاص تراخيص نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بأنواعها الداخلية والدولية، وممارسة نشاط بيع وشراء طوابع الهواة، كما تختص بتنظيمها والإشراف عليها بما في ذلك وقف وإلغاء تراخيصها وذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس.
المادة (8) : تمثل المجموعة الحكومة لدى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بنشاط وأعمال المجموعة ووحداتها بحسب الحال، ورعاية مصالح بريد الدولة في الأسواق البريدية الأخرى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات والجهات المختصة الأخرى.
المادة (9) : يتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس وأعضاءه، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات. وينتخب المجلس في أول جلسة نائباً للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (10) : مع مراعاة الأحكام والضوابط الخاصة بإدارة أي من الوحدات التابعة وفقاً لأنظمتها الأساسية وقانون الشركات التجارية بحسب الحال، يباشر المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المجموعة، ويكون له بوجه خاص ما يأتي: 1. وضع السياسة التي تسير عليها المجموعة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2. وضع وإصدار الهيكل التنظيمي للمجموعة ونظام الموارد البشرية فيها واللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجموعة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية وجدول الصلاحيات المالية والإدارية. 3. إقرار ميزانية المجموعة وحسابها الختامي الموحد وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات في هذا الشأن، وترفع ميزانيتها وحسابها الختامي إلى مجلس الوزراء لاعتمادها مرفقاً بها تقرير المجلس وتقرير مدققي الحسابات، وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. 4. وضع الشروط والضوابط اللازمة لمنح التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون. 5. تسمية ممثلي المجموعة في مجالس إدارات الوحدات التابعة. 6. توجيه سياسات مجالس إدارات الوحدات التابعة باعتماد السياسات الخاصة لكل وحدة بما في ذلك الهياكل التنظيمية ونظم شؤون العاملين وكافة الشؤون المالية والإدارية والفنية التي تحكم العمل فيها مع مراعاة أحكام قانون الشركات وقانون العمل وأي أحكام ذات صلة واردة في عقود التأسيس أو النظم الأساسية لتلك الوحدات. 7. الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تكون المجموعة طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح المنظمة لذلك. 8. إبرام عقود القروض مع الحكومة أو المؤسسات المالية في الدولة بهدف تحقيق أغراضها وفقا لخطة محددة سلفاً، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 9. الموافقة على تقديم القروض والضمانات والتمويل للوحدات التابعة، على ألا تتعدى حدود المساهمة في أي قرض أو ضمان أو تمويل نسبة 50% من حصة المجموعة أو مساهمتها في الوحدة التابعة. 10. الموافقة على استثمار أموال المجموعة في الأوجه الاستثمارية المتعلقة بنشاطها على ألا يزيد الاستثمار على (20%) عشرين في المائة من الاحتياطي وبما يخدم أهداف المجموعة مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون. 11. الموافقة على تملك العقارات لإقامة مقار للمجموعة أو للوحدات التابعة لها في الدولة. 12. الموافقة على استغلال المجموعة والوحدات التابعة لمبانيها للأغراض التجارية. 13. تعيين مدققي حسابات للمجموعة وتحديد أتعابهم. 14. الموافقة على الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية للمجموعة ووحداتها التابعة المملوكة لها ملكية تامة.
المادة (11) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام التي تدخل في اختصاصه وترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى المجلس لتقرير ما يراه مناسباً، ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في هذه اللجان وحدود صلاحياتها.
المادة (12) : يحدد المجلس بقرار منه القواعد الخاصة بمزاولة أنشطة نقل الوثائق والمستندات، والبعائث والطرود والتوصيل السريع، خاصة حدود الأوزان والأجور، وبيع وشراء طوابع الهواة، والرسوم والأجور الخاصة بذلك.
المادة (13) : للمجلس بقرار من مجلس الوزراء إنشاء مؤسسات أو شركات متخصصة تابعة أو تساهم المجموعة في رأس مالها داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار نشاط وأعمال المجموعة. وتعتبر الوحدات التابعة للمجموعة القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون كما لو كانت أنشئت بموجب أحكامه مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون.
المادة (14) : يكون للمجموعة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من المجلس على ألا يكون من بين أعضائه، ويتولى الاختصاصات التالية: 1. إعداد جدول أعمال المجلس بالتشاور مع الرئيس. 2. تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس. 3. إدارة المجموعة وتطوير أنظمة العمل فيها ومتابعتها. 4. تمثيل المجموعة في علاقاتها وتعاملها مع الغير وأمام القضاء. 5. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الحساب الختامي للمجموعة وعرضهما على المجلس لإقرارهما. 6. التوقيع عن المجموعة في الحدود المقررة في هذا القانون ولوائح المجموعة وقرارات المجلس. 7. إعداد التقارير الدورية عن أداء المجموعة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس. 8. إعداد الخطة الإستراتيجية وعرضها على المجلس لإقرارها. 9. إعداد الخطة التشغيلية وعرضها على المجلس لإقرارها. 10. متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية للمجموعة والوحدات التابعة. 11. متابعة تنفيذ ملاحظات إدارة التدقيق الداخلي ومدققي الحسابات في المجموعة والوحدات التابعة. 12. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
المادة (15) : رأس مال المجموعة أربعمائة مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة، وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من المجلس.
المادة (16) : تزاول المجموعة نشاطها على أسس تجارية، وتتكون مواردها المالية من: 1. إيرادات المجموعة. 2. الأرباح التي تحققها الوحدات التابعة والتي تقرر مجالس إدارة تلك الوحدات توزيعها. 3. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف المجموعة ويوافق عليها المجلس.
المادة (17) : تحدد الأرباح الصافية لإيرادات المجموعة عن كل سنة مالية، وذلك بعد خصم النفقات الجارية والتكاليف والمخصصات وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية للمجموعة وقرارات المجلس، ويقتطع سنوياً من صافي أرباح المجموعة (10%) لتكوين احتياطي قانوني، ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (50%) من رأس المال، ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذه النسبة.
المادة (18) : يؤول إلى الميزانية العامة للدولة صافي أرباح المجموعة بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف في صافي الأرباح بما يتفق وأغراض المجموعة.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمجموعة ولكل وحدة تابعة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ويجوز أن يكون لبعض الوحدات التابعة حساباتها الختامية المستقلة، كما تعد ميزانية عمومية موحدة وحساب أرباح وخسائر موحدة للمجموعة ووحداتها التابعة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة تبدأ السنة المالية الأولى لأي وحدة تابعة يتم إنشاؤها بعد سريان هذا القانون من تاريخ إنشائها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (20) : تعتبر أموال المجموعة والوحدات التابعة المملوكة بالكامل لها أموالاً عامة.
المادة (21) : تفحص حسابات المجموعة والوحدات التابعة من قبل مدقق للحسابات أو أكثر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم عن رقابة حسابات المجموعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في المجموعة أو وحداتها التابعة، كما لا يجوز له أن يكون شريكاً لأي من أعضاء المجلس.
المادة (22) : 1- يتولى بريد الإمارات القيام بالخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتسيير أداء هذه الخدمات، ويمارس بوجه خاص ما يأتي: أ- نقل بعائث بريد الرسائل، وتشمل: الرسائل، والبطاقات، والمطبوعات، ومطبوعات المكفوفين، والرزم الصغيرة، والبريد الدعائي المزود بعنوان أو بدون عنوان. ب- نقل الطرود بأنواعها حسب أحكام اتفاقية الطرود البريدية العالمية. ج- تقديم خدمات صناديق البريد الخصوصية. د- تقديم الخدمات المالية البريدية، وتشمل: الحوالات البريدية، وخدمة الشيكات البريدية، والبعائث مقابل تأدية القيمة، وحسابات التوفير والتحصيل، والدفع لحساب الغير، وتخضع هذه العمليات لرقابة المصرف المركزي. هـ- خدمات التسويق البريدي المباشر. و- منح تراخيص بيع واستخدام آلات التخليص البريدي إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وفقاً للشروط التي يضعها المجلس. ز- إصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري، وبطاقات هواة الطوابع، والمطبوعات المالية البريدية، والنماذج البريدية، ويتم إصدار الطوابع بفئات تتناسب مع قيمة الخدمات البريدية التي تخصص لها تلك الطوابع وبما يتفق مع أحكام البريد العالمي وبروتوكولاته. ح- توفير صناديق إيداع الرسائل أو مجمعات صناديق البريد الخاصة في أماكن مملوكة للدولة أو لإحدى إماراتها أو على مبان مملوكة لأطراف أخرى بشرط موافقة هذه الأطراف على ذلك. ط- تقديم الخدمات الأخرى التي يوافق عليها المجلس وتتفق مع طبيعة أعمال المجموعة. 2- لبريد الإمارات أن يعهد إلى الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابه بموجب عقود يبرمها معهم وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس.
المادة (23) : 1- تتولى أمبوست القيام بخدمات التوصيل السريع وتسيير أداء هذه الخدمات، وتمارس بوجه خاص ما يأتي: أ- النقل السريع للوثائق والمستندات والطرود داخل الدولة وخارجها. ب- التوصيل السريع والاستلام والتسليم للبعائث والطرود من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه (من الباب إلى الباب). ج- خدمة المندوب لتخليص المعاملات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية. د-إنشاء وتطوير وكالات متخصصة لتقديم خدماتها للعملاء. هـ- خدمات التسويق البريدي المباشر. و- بيع الأصناف ذات العلاقة بالخدمات البريدية، مثل: القرطاسية، ومغلفات التهيئة، ومواد التعبئة والتغليف، وغيرها من المستلزمات ذات العلاقة بأنشطة أمبوست. ز- الخدمات اللوجستية شاملة خدمات التخزين والنقل المتكاملة. ح- أية خدمات نقل وتوصيل سريعين أو ذات علاقة بهما، تحمل الصفة التجارية، وتتوافق مع نشاط أمبوست، وتكلف بها من قبل المجلس. 2- لإمبوست أن تعهد إلى الغير بأداء بعض خدمات التوصيل لحسابها بموجب عقود تبرمها معهم وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس.
المادة (24) : مع مراعاة أحكام اتفاقيات وبروتوكولات اتحاد البريد العالمي وأي اتفاقيات إقليمية أخرى، يحدد المجلس لبريد الإمارات وإمبوست القواعد المنظمة لمستوى الخدمات البريدية وخدمات التوصيل السريع المطلوبة، وقواعد سلامة البريد وسريته، ونظام جمع وتوزيع البريد، مع مراعاة إتباع أحدث النظم وأكثرها تطوراً في ذلك، وتحديد شروط الخدمات البريدية وأجورها والأحكام المنظمة لها، وتحديد طرق التخليص على المواد البريدية، وحدود المسؤولية والتعويض عن التأخير أو فقدان أو تلف المادة البريدية المنقولة، مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (25) : إذا رغبت أي من السلطات الاتحادية والمحلية بتقديم خدمات بريد الإمارات فعليها توفير الأراضي اللازمة لذلك دون مقابل على أن تكون هذه الأراضي في مواقع مناسبة لأداء هذه الخدمات، وذلك بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية.
المادة (26) : تلتزم الوحدات التابعة بأن تقدم للمجلس ما يلي: 1- تقرير سنوي حول نتائج أعمالها وأنشطتها. 2- الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية الخاصة بها.
المادة (27) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. مارس أية خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص المجموعة أو وحداتها التشغيلية دون الحصول على الترخيص اللازم، فإذا ترتب على ذلك ضياع الأجور البريدية على المجموعة أو إحدى وحداتها التشغيلية، تضاعف العقوبة ثلاثة أمثال تلك الأجور ورد قيمة هذه الأجور إلى المجموعة، مع عدم الإخلال بحق المجموعة في التعويض المناسب إن كان له مقتضى. ب. استعمل صناديق رسائل مشابهة في الشكل أو الغاية للصناديق البريدية الخاصة أو مجمعات الصناديق أو صناديق إيداع الرسائل المملوكة لبريد الإمارات، وفي هذه الحالة يكون لبريد الإمارات الحق في إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف. ج. قام بخدمة توصيل أو تسليم الرسائل أو الطرود أو البعائث داخل الدولة، أو التوسط في توصيلها أو تسليمها بهدف الربح دون الحصول على ترخيص أو إذن مسبق من المجموعة. 2- ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء محل الجريمة.
المادة (28) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بأحد الأفعال الآتية: أ- قلد أو زور بنفسه أو بالاشتراك مع غيره مطبوعات أو نماذج أياً كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية أو التذكارية أو بطاقات الهواة أو المطبوعات المالية البريدية أو النماذج أو الآلات أو الأدوات التي تستخدمها المجموعة أو الوحدة التشغيلية. ب- عرض للبيع أو وزع أو استعمل شيئاً مما ذكر في البند (أ) من هذه المادة مع علمه بتقليده أو تزويره. ج- استخدم في أعماله شعار المجموعة أو شعار وحدة من الوحدات التشغيلية، أو استخدم عبارة "بريد" أو "خدمات بريدية"، أو أي عبارة تفيد هذا المعنى. د- غسل الطوابع البريدية العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها بغرض التخليص أو الاتجار. هـ- أعاد استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها. و- تعمد إساءة استعمال أختام التخليص وآلات التخليص البريدي أو قام بتزوير بصمات آلات التخليص أو بصمات أختام خدمات خالص الأجرة أو الإجابة التجارية أو التصريح بغلق المطبوعات. يعاقب الجاني بغرامة تعادل قيمة الأجور البريدية التي ضاعت على المجموعة أو الوحدة التشغيلية بالإضافة إلى ثلاثة أمثال هذه الأجور بسبب ارتكابه أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وترد للمجموعة قيمة الأجور التي ضاعت عليها وذلك بالإضافة إلى الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (29) : 1- يعاقب بالسجن المؤقت: أ. كل موظف أو عامل في المجموعة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ المواد البريدية، قام بفضها أو العبث بمحتوياتها أو إتلافها أو امتنع عمداً عن تسليمها إلى صاحب الشأن. ب. كل موظف أو عامل في المجموعة يفشي أية أسرار تتعلق بالمواد البريدية أو يستغلها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة الغير أو يساعد أي شخص في الحصول على بيانات تخص الآخرين مما يرد في هذه المواد البريدية، وذلك فيما عدا الأحوال التي يجيزها القانون، ويسري حكم هذه الفقرة ولو وقعت الجريمة بعد انتهاء خدمة الموظف أو العامل. 2- تطبق أحكام هذه المادة على كل من تعهد إليه المجموعة بأداء أو نقل بعض الخدمات البريدية لحسابها ولو كان من غير موظفي أو عمال المجموعة.
المادة (30) : يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم.
المادة (31) : يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (32) : يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية أية مواد تحظر القوانين حيازتها أو تداولها أو نقلها، وإذا تبين للمجموعة أو توافرت ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود رسائل أو طرود تحتوي على شيء من ذلك حررت محضراً بالواقعة وأحالته مع الرسالة أو الطرد إلى السلطات المختصة لإجراء التحقيق اللازم.
المادة (33) : للمجموعة الحق في التحفظ على المادة البريدية واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وفقاً لما تنظمه القوانين واللوائح والقرارات وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا لم تكن مستوفية شروط التخليص، أو إذا استحقت عليها أجور وامتنع صاحب الشأن عن دفعها. 2. إذا انقضت مدة حفظها لدى الوحدة التشغيلية ولم تتمكن من الاستدلال على المرسل أو المرسل إليه. 3. إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له أو كان التحفظ بناء على طلب من الإدارات البريدية الخارجية. 4. إذا كان محتواها يمس سمعة الدولة أو أمنها أو الآداب العامة فيها أو يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي. 5. إذا طلبت الجهات المعنية التحفظ على المادة البريدية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة (34) : تستمر مؤسسة الإمارات للبريد باسم "بريد الإمارات"، ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية باسم "امبوست"، في تقديم خدماتهما كوحدتين تشغيليتين في المجموعة بمسمياتهما المذكورة.
المادة (35) : ينقل إلى المجموعة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون موظفو وعمال الوحدات التشغيلية، وتسوى أوضاعهم طبقاً لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمجموعة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ويستمر العمل باللوائح والأنظمة السارية وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين بالمجموعة.
المادة (36) : تسري فيما لم يرد به نص خاص في نظام شؤون العاملين بالمجموعة قوانين ونظم الموارد البشرية الاتحادية.
المادة (37) : تحل المجموعة محل بريد الإمارات في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البريدية. كما تحل المجموعة محل بريد الإمارات وإمبوست في كافة الاتفاقيات والعقود الموقعة من قبلهما قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (38) : تحل المجموعة محل بريد الإمارات وإمبوست في كافة استثمارات وملكيات وحصصها في الشركات التجارية القائمة بتاريخ صدور هذا القانون، وعلى المجموعة بموجب هذا القانون توفيق أوضاعها واستثماراتها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (39) : يكون لموظفي المجموعة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (40) : يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (41) : 1. يلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2007 في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة. 2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2007 المشار إليه لحين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (42) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن