تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 ، في شأن المطبوعات والنشر ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 ، في شأن شركات ووكلاء التامين والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1999 والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الإمارات للبريد (بريد الامارات) والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له ، وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة الحكومة : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المجموعة : مجموعة بريد الإمارات القابضة الوزير : وزير تطوير القطاع الحكومي المجلس : مجلس إدارة المجموعة الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمجموعة الوحدة التابعة : أية مؤسسة أو شركة تكون مملوكة للمجموعة أو تسيطر عليها المجموعة بريد الإمارات : مؤسسة الإمارات للبريد" وحدة تابعة للمجموعة"
المادة (2) : تنشا مؤسسة عامة قابضة تسمى " مجموعة بريد الإمارات القابضة " تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ، ويكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير ، وتسيطر ماليا وإداريا على الوحدات التابعة لها . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل المجموعة أو إحدى وحداتها التابعة إلى شركة مساهمة عامة وفقا للقانون .
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة دبي ، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها .
المادة (4) : يجوز أن تكون الوحدة التابعة ، مؤسسة أو أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات التجارية ، على أن تملك المجموعة أكثر من نصف رأسمالها أو أسهمها أو حصصها أو أن تكون لها السيطرة إما مباشرة أو عن طريق الاتفاق مع أصحاب الحصص الأخرى على تشكيل مجلس الإدارة لهذه الوحدة وتعيين المدر التنفيذي فيها . ويجوز أن تكون سيطرة المجموعة على الوحدة التابعة غير مباشرة وذلك عن طريق سيطرة وحدة أخرى تابعة للمجموعة على تلك الوحدة . وفي جميع الأحوال تحتفظ الوحدة التابعة بشخصيتها القانونية بما في ذلك ذمتها المالية المستقلة.
المادة (5) : لا يجوز للوحدة التابعة أن تملك أسهما أو حصصا في المجموعة . ومع ذلك إذا كانت وحدة ما تملك أسهما في المجموعة ، ثم أصبحت هذه الوحدة تابعة للمجموعة فأنها تستمر في ملكية الأسهم مع مراعاة ما يأتي : 1- حرمان الوحدة التابعة من التصويت في اجتماعات المجموعة . 2- حرمان الوحدة التابعة من تملك أية اسهم إضافية في المجموعة إلا في حالة رسملة رأس المال . 3- التزام الوحدة التابعة بالتصرف في أسهمها في المجموعة خلال (12) اثنا عشر شهرا من تاريخ تبعيتها للمجموعة .
المادة (6) : تتولى المجموعة القيام بما يتناسب من الأنشطة مع طبيعتها ومنها: 1- الإشراف على إدارة وتشغيل الوحدات التابعة وتوفير الدعم اللازم لها. 2- إدارة المشروعات الاستثمارية. 3- تقييم أداء الوحدات التابعة, والرقابة عليها. 4- استثمار أموال المجموعة في وحدات تابعة متخصصة في: أ- الخدمات البريدية العادية. ب- الخدمات البريدية العاجلة بما فيها التسلم والتسليم من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه. ج- الخدمات المالية البريدية, وفقا لما هو مبين في البند (4) من المادة (27) من هذا القانون. د- أعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال بما لا يتعارض مع قانون إنشاء المصرف المركزي, والقوانين الأخرى ذات الصلة, وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته. هـ- خدمات النقل والتخزين والإمداد. و- خدمات البريد المهجن. ر- خدمات التسويق والترويج. ح- خدمات التأمين نيابة عن الغير. ط- أية خدمات ومهام أخرى تكلف بها من المجلس وتتفق مع طبيعة أعمالها. 5- تملك حقوق الامتياز, وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط المجموعة والرسومات والتصاميم والنماذج, وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع, واستغلالها, وتأجيرها للغير أو للوحدة التابعة إذا كانت حصة المجموعة فيها أقل من (100%). 6- تملكها والوحدات التابعة للأراضي والمباني واستعمالها واستغلالها تجاريا.
المادة (7) : تختص المجموعة بمنح تراخيص بنقل الوثائق والمستندات وبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية بأنواعها الداخلية والدولية وممارسة نشاط بيع وشراء طوابع الهواة إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص, وذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
المادة (8) : تمثل "المجموعة" الحكومة لدى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بنشاط وأعمال المجموعة ووحداتها التابعة, ورعاية مصالح بريد الدولة في الأسواق البريدية الأخرى وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع الحكومي و وزارة الخارجية والجهات المختصة.
المادة (9) : يتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وخمسة أعضاء من المواطنين من ذوي الاختصاص والدراية يكون من بينهم نائب للرئيس و الرئيس التنفيذي وممثل عن وزارة المالية والصناعة تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه, وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات, ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. ويختار المجلس في اول جلسة له أمينا للسر.
المادة (10) : يباشر المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المجموعة ويكون له بوجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة التي تسير عليها المجموعة لتحقيق أغراضها وتحديد البرامج اللازمة لذلك و الإشراف على تنفيذها. 2- وضع وإصدار الهيكل التنظيمي للمجموعة ونظام شؤون العاملين فيها. 3- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجموعة بما في ذلك اللوائح المتعلقة الشؤون المالية والإدارية والفنية. 4- إقرار ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية المستقلة والمجمعة وذلك بعد الاطلاع على تقرير الرئيس التنفيذي في هذا الشأن وترفع ميزانيتها وحساباتها الختامية المستقلة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها مرفقا بها تقرير المجلس وتقرير مدققي الحسابات وذلك خلال أربعة اشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. 5- وضع الشروط والضوابط اللازمة لمنح التراخيص طبقا لأحكام هذا القانون. 6- وضع النظم الأساسية للوحدات التابعة. 7- تشكيل مجالس إدارات الوحدات التابعة وتحديد صلاحياتها ومكافآت أعضائها. 8- اعتماد السياسات التي تسير عليها الوحدات التابعة. 9- اعتماد وإصدار الهياكل التنظيمية للوحدات التابعة, ونظم شؤون العاملين فيها, واللوائح المالية والإدارية والفنية التي تحكم العمل فيها بعد أعدادها من مجالس إداراتها. 10- اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات التابعة. 11- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تكون المجموعة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللوائح المنظمة لذلك. 12- إبرام عقود القروض مع الحكومة أو المؤسسات المالية في الدولة وذلك بهدف تحقيق أي غرض من أغراضها وفقا لخطة محددة سلفا, على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 13- تقديم القروض والضمانات والتمويل للوحدات التابعة. 14-استثمار فائض أموال المجموعة في الأوجه الاستثمارية المناسبة, على ألا يزيد الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للمجموعة على (20%) عشرين في المائة من الفائض. 15- الموافقة على تملك العقارات لإقامة مقار للمجموعة أو للوحدات التابعة لها في الدولة. 16- الموافقة على استغلال المجموعة والوحدات التابعة لمبانيها الأغراض التجارية. 17- تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم. 18- القيام بأية خدمات أخرى ذات صلة بنشاط المجموعة بناء على طلب الجهات الحكومية المختلفة.
المادة (11) : يحدد المجلس بقرار منه القواعد الخاصة بمزاولة أنشطة نقل الوثائق والمستندات, وبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية خاصة الأوزان والأجور وبيع وشراء طوابع الهواة, والرسوم الخاصة بذلك, وله إلغاء الترخيص الممنوح للجهة المرخص لها في حالة مخالفتها لشروط الترخيص.
المادة (12) : للمجلس إنشاء مؤسسات أو شركات متخصصة تابعة أو تساهم "المجموعة" في رأسمالها داخل الدولة وخارجها, وذلك في إطار نشاط وأعمال المجموعة وبعد موافقة مجلس الوزراء, وتعتبر الوحدات التابعة للمجموعة القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكامه.
المادة (13) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب الرئيس التنفيذي أو عضوين من أعضاء المجلس.
المادة (14) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضائه على الأقل, وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لأية وحدة تابعة عند نظر الموضوعات المتعلقة بها وكذلك دعوة من يرى الاستعانة برأيهم من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهؤلاء المدعوين صوت معدود. وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وأمين سر المجلس.
المادة (15) : للمجلس أن يفوض مجالس إدارات الوحدات التابعة بعضا من اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إليها بدراسة المسائل التي تدخل في اختصاصه.
المادة (16) : يكون للمجموعة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير, وتحدد مخصصاته المالية الشهرية وباقي الامتيازات الأخرى بقرار من المجلس. يختص الرئيس التنفيذي, بتنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤون المجموعة وتمثيلها في تعاملها مع الغير و أمام القضاء والتوقيع نيابة عنها وذلك في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح المجموعة وقرارات المجلس.
المادة (17) : رأسمال المجموعة أربعمائة مليون درهم يغطي بالكامل من قبل الحكومة . ويعتبر رأسمال بريد الإمارات واستثماراته والاحتياطيات الزائدة عن الحدود المقررة عند سريان هذا القانون جزءا من رأسمال المجموعة . ويزاد رأسمال المجموعة إلى أن يبلغ ثلاثة ألاف مليون درهم وذلك بإحدى الطرق الآتية : 1- تحويل أية وحدة تابعة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال يجاوز صافي موجودات الوحدة . 2- بيع أية حصة من حصص المجموعة في رؤوس أموال الوحدات التابعة. وتكون الزيادة في رأسمال المجموعة بذات قدر زيادة ثمن البيع عن القيمة الاسمية للحصص المبيعة. 3- بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من المجلس, وتؤدي الحكومة الزيادة المقررة.
المادة (18) : تزاول المجموعة نشاطها على أساس تجاري وتتكون ايراداتها من: 1- الإيرادات الذاتية للمجموعة. 2- الأرباح التي تحققها الوحدات التابعة. 3- الهبات والإعانات والمنح و الوصايا التي لا تتعارض مع أهداف المجموعة على أن يوافق عليها المجلس. 4- أية إيرادات أخرى تحققها المجموعة والوحدات التابعة لها.
المادة (19) : يقتطع سنويا من صافي أرباح المجموعة وصافي أرباح الوحدة التابعة الاحتياطيات التالية التي تستخدم لتدعيم المراكز المالية للمجموعة و وحداتها التابعة: 1-المجموعة: احتياطي قانوني بنسبة (15%) خمسة عشر في المائة, من صافي أرباح المجموعة بعد اقتطاع الاحتياطيات للوحدات التابعة, ويستمر الاقتطاع إلى ان يبلغ هذا الاحتياطي (100%) مائة في المائة من رأسمال المجموعة, ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. 2- الوحدة التابعة: أ- احتياطي قانوني بنسبة (10%) عشرة في المائة من صافي أرباح الوحدة التابعة ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي (100%) مائة في المائة من رأسمال الوحدة التابعة, ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. ب- أية احتياطيات أخرى يقررها المجلس.
المادة (20) : يؤول إلى المجموعة صافي أرباح وخسائر الوحدة التابعة. ويؤول صافي أرباح المجموعة بعد اقتطاع الاحتياطيات المقررة إلى الميزانية العامة للدولة.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للمجموعة ولكل وحدة تابعة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. ويكون لكل من المجموعة و الوحدة التابعة حساباتها الختامية المستقلة, كما تعد ميزانية عمومية موحدة وحساب أرباح وخسائر موحد للمجموعة ووحداتها التابعة وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. واستثناء من حكم الفقرة السابقة تبدأ السنة المالية الأولى للمجموعة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى (31) ديسمبر من السنة التالية.
المادة (22) : تعتبر أموال المجموعة والوحدات التابعة المملوكة لها أموالا عامة.
المادة (23) : تفحص حسابات المجموعة والوحدات التابعة من قبل مدقق للحسابات أو اكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها, وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم عن رقابة حسابات المجموعة خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في المجموعة أو وحداتها التابعة, كما لا يجوز له أن يكون شريكا لأي من أعضاء المجلس.
المادة (24) : تظل بريد الإمارات قائمة بمقتضى أحكام هذا القانون بوصفها وحدة تابعة للمجموعة, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها , وتستثمر خدماتها وفقا للمعايير ذات الطابع التجاري.
المادة (25) : يكون المقر الرئيس لبريد الإمارات في مدينة دبي, ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.
المادة (26) : تتولى (بريد الامارات) القيام بالخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير أداء هذه الخدمات وبوجه خاص بنقل وأداء الآتي: 1-بعائث بريد الرسائل وتشمل: الرسائل والبطاقات والمطبوعات ومطبوعات المكفوفين والرزم الصغيرة والبريد الدعائي المزود بعنوان أو بدون عنوان. 2-الطرود بأنواعها حسب أحكام اتفاقية الطرود البريدية العالمية. 3-خدمات صناديق البريد الخصوصية. 4- الخدمات المالية البريدية وتشمل: الحوالات البريدية, وخدمة الشيكات البريدية, والبعائث مقابل تأدية القيمة, وحسابات التوفير والتحصيل والدفع لحساب الغير, وتخضع هذه العمليات لرقابة المصرف المركزي. 5-الخدمات الأخرى التي تكلف بها من قبل المجلس وتتفق مع طبيعة أعمالها. ولبريد الإمارات أن تعهد إلى الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها بموجب عقود تبرمها معهم وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (27) : لبريد الإمارات بناء على ترخيص من المصرف المركزي القيام بأعمال الوساطة المالية والنقدية , على أن يكون هذا النشاط خاضعا لرقابة المصرف المركزي والقوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة (28) : تختص بريد الإمارات بمنح تراخيص بيع واستخدام آلات التخليص البريدي إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفقا للشروط التي يضعها المجلس.
المادة (29) : تختص بريد الإمارات بإصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري, وبطاقات هواة الطوابع, والمطبوعات المالية البريدية, والنماذج البريدية, ويتم إصدار الطوابع بفئات تتناسب مع قيمة الخدمات البريدية التي تخصص لها تلك الطوابع.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون, يحدد النظام الأساسي لبريد الإمارات الذي يصدره المجلس القواعد المنظمة لما ياتي: 1- إدارة المؤسسة وتحديد الصلاحيات لكل من مجلس إدارتها والمدير التنفيذي , وطريقة عمل كل منهما. 2- حدود رأس المال واحتياطياته, وقواعد العمل المالي ولوائحه. 3- مستوى الخدمات البريدية المطلوبة, وقواعد سلامة البريد وسريته ونظام جمع وتوزيع البريد مع مراعاة اتباع أحدث النظم واكثرها تطورا في ذلك, و تحديد شروط الخدمات البريدية وأجورها والأحكام المنظمة لها, وحدود المسئولية والتعويض عن التأخير أو فقدان أو تلف المادة البريدية المنقولة , مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها, وتحديد طرق التخليص على المواد البريدية.
المادة (31) : لبريد الإمارات القيام بوضع صناديق إيداع الرسائل أو مجمعات صناديق البريد الخاصة في أماكن مملوكة للدولة أو لإحدى أماراتها أو على مبان مملوكة لإطراف أخرى بشرط موافقة هذه الأطراف على ذلك. وتلتزم السلطات الاتحادية والمحلية كل في مجال اختصاصاتها ودون مقابل بتوفير الأراضي اللازمة لتمكين بريد الإمارات من القيام بمهامها على ان تكون هذه الأراضي في مواقع مناسبة لأداء الخدمات البريدية, وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- مارس أي خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص المجموعة أو وحداتها التابعة دون الحصول على الترخيص اللازم فإذا ترتب على ذلك ضياع الأجور البريدية على المجموعة أو إحدى وحداتها التابعة لها يحكم كذلك على المخالف بغرامة تعادل ثلاثة أمثال هذه الأجور مع الحكم بالتعويض المناسب إن كان له مقتضى . 2- استعمل صناديق رسائل مشابهة للصناديق البريدية الخاصة أو صناديق إيداع الرسائل بمؤسسة بريد الإمارات وفي هذه الحالة يكون لبريد الإمارات الحق في إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف . ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء محل الجريمة .
المادة (33) : يعاقب بالحبس المؤقت كل من قام بأحد الأمور التالية : 1- قلد أو زور بنفسه أو بالاشتراك مع غيره مطبوعات أو نماذج أيا كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية أو التذكارية أو بطاقات الهواة أو المطبوعات المالية البريدية أو النماذج أو الآلات أو الأدوات التي تستخدمها المجموعة أو الوحدة التابعة . 2- عرض للبيع أو وزع أو استعمل شيئا مما ذكر في البند (1) من هذه المادة مع علمه بتقليده أو تزويره . 3- استخدم في أعماله شعار المجموعة أو شعار وحدة من الوحدات التابعة ، أو استخدم عبارة " خدمات بريدية " أو أية عبارة تفيد هذا المعنى . 4- غسل الطوابع البريدية العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها بغرض التخليص أو الاتجار . 5- أعاد استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها . 6- تعمد إساءة استعمال أختام التخليص وآلات التخليص البريدي أو قام بتزوير بصمات آلات التخليص أو بصمات أختام خدمات خالص الأجرة أو الإجابة التجارية أو التصريح بغلق المطبوعات . كما يعاقب الجاني بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجور البريدية التي ضاعت على المجموعة أو على الوحدة التابعة بسبب ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع الحكم بتعويض المجموعة ووحداتها التابعة عما ضاع عليها من أجور بريدية ، وذلك بالإضافة إلى الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (34) : يعاقب بالسجن المؤقت : 1- كل موظف أو عامل بالمجموعة أو بالوحدة التابعة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ المواد البريدية قام بفضها أو العبث بمحتوياتها أو إتلافها أو امتنع عمدا عن تسليمها إلى صاحب الشأن . 2- كل موظف أو عامل بالمجموعة أو بالوحدة التابعة يفشي أية أسرار تتعلق بالمواد البريدية أو يستغلها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة الغير أو يساعد أي شخص في الحصول على بيانات تخص الآخرين مما يرد في هذه المواد البريدية ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يجيزها القانون ويسري حكم هذه الفقرة ولو وقعت لجريمة بعد انتهاء خدمة الموظف أو العامل . وتطبق أحكام هذه المادة على كل من تعهد إليه المجموعة أو الوحدة التابعة بأداء أو نقل بعض الخدمات البريدية لحسابها ولو كان من غير موظفي أو عمال المجموعة أو الوحدة التابعة .
المادة (35) : يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم.
المادة (36) : يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (37) : يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية أية مواد تحرم القوانين حيازتها أو تداولها أو نقلها ، وإذا تبين للمجموعة أو للوحدة التابعة أو توافرت ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود رسائل أو طرود تحتوي على شيء من ذلك حررت محضرا بالواقعة وأحالته مع الرسالة أو الطرد إلى السلطات المختصة لإجراء التحقيق اللازم .
المادة (38) : للوحدة التابعة الحق في التحفظ على المادة البريدية في الأحوال الآتية : 1- إذا لم تكن مستوفية شروط التخليص ، أو إذا استحقت عليها أجور وامتنع صاحب الشأن عن دفعها . 2- إذا انقضت مدة حفظها لدى الوحدة التابعة ولم تتمكن من الاستدلال على المرسل أو المرسل إليه . 3- إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له أو كان التحفظ بناء على طلب من الإدارات البريدية الخارجية . 4- إذا كان محتواها يمس سمعة الدولة أو أمنها أو الآداب العامة فيها أو يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي . 5 - إذا طلبت الجهات المعنية التحفظ على المادة البريدية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. ويجوز للوحدة لتابعة التصرف في المواد البريدية المشار إليها في هذه المادة واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح .
المادة (39) : ينقل إلى المجموعة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون موظفو وعمال الوحدات التابعة الذين تقرر إدارة المجموعة نقلهم إليها ، وتسوى أوضاعهم طبقا أحكام لائحة شؤون العاملين بالمجموعة مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات ، ويستمر العمل باللوائح والأنظمة السارية وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين بالمجموعة.
المادة (40) : تسري فيما لم يرد به نص في نظام شؤون العاملين بالمجموعة قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية .
المادة (41) : تحل المجموعة محل بريد الإمارات في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البريدية .
المادة (42) : تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين وجهات الاختصاص لجنة دائمة من ممثلين عن كل من وزارتي الداخلية والصحة والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني والمجموعة وأية وحدة تابعة مختصة لتنسيق الإجراءات وتسهيل أداء الخدمات البريدية فيما يتعلق بالأمن البريدي والتخليص الجمركي والرقابة الإعلامية والصحية وتسهيل عمليات نقل البريد عبر منافذ الدولة وأية أمور أخرى متصلة بذلك ، وتضع اللجنة لائحة تحدد إجراءات أعمالها واجتماعاتها ، وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير.
المادة (43) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بتحديد موظفي بريد الإمارات الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
المادة (44) : على بريد الإمارات وغيره من الوحدات التابعة للمجموعة بموجب هذا القانون توفيق أوضاعها واستثماراتها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به أو من تاريخ التبعية أيهما أبعد.
المادة (45) : يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (46) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه .
المادة (47) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن