بشأن النظام الأساسي لمؤسسة الإمارات للبريد (بريد الإمارات).
المادة () : رئيس مجلس الادارة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : تظل مؤسسة الامارات للبريد (بريد الامارات) قائمة بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2007م ب ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة دبي، ويجوز ...
المادة (4) : تتولى المؤسسة دون غيرها القيام بالخدمات البريدية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 20 ...
المادة (5) : للمؤسسة بناء على ترخيص من المصرف المركزي للقيام بأعمال الوساطة ال ...
المادة (6) : تختص المؤسسة بمنح تراخيص بيع واستخدام آلات التخليص البريدي إلى مؤسسات وشركات القطاع ...
المادة (7) : تختص المؤسسة بإصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري، وبطاقات هواة الطوابع، والمطبو ...
المادة (8) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة وأربعة أعضاء من بينهم نائب للرئ ...
المادة (9) : يباشر المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ويكون له على الأخص:
1. وضع السياسة ا ...
المادة (10) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل شهرياً ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بن ...
المادة (11) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضائه على الأقل، وتصدر قرارا ...
المادة (12) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويحدد القرار المستحقا ...
المادة (13) : رأس مال المؤسسة (200.000.000) مائتا مليون درهم يغطى بالكامل من قبل المجموعة، ...
المادة (14) : تزاول المؤسسة نشاطها على أساس تجاري وتتكون إيراداتها من:
1- الإيرادات الذاتية للمؤسسة.
2- الهبات ...
المادة (15) : يقتطع سنوياً من صافي أرباح المؤسسة الاحتياطات التالية:
1- (10%) لتكوين احتياطي قانوني، ويستمر الاق ...
المادة (16) : يؤول إلى المجموعة صافي الأرباح بعد اقتطاع الاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة ...
المادة (17) : السنة المالية للمؤسسة اثني عشر شهراً تبدأ من اليوم الأول م ...
المادة (18) : تفحص حسابات المؤسسة من قبل مدققي الحسابات المعينين من قبل المجموعة وفقا للأصول المحاسبية المتعارف ع ...
المادة (19) : تعتبر أموال الم ...
المادة (20) : على المؤسسة أن تلتزم بتقديم خدمات بريدية تهدف إلى ربط كافة أنحاء الدولة وذلك بتبادل خدمات اجتماعية ...
المادة (21) : استنادا لنص المادة رقم (31) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2007م، فإنه يحق للمؤسسة القيام بوضع ص ...
المادة (22) : على كل من سلمت إليه مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها أن يردها إلى المؤسسة ف ...
المادة (23) : تنتهي مسؤولية المؤسسة عند تسليم المادة البريدية إلى صاحبها أو إلى من يمثله قانوناً وتتحمل مسؤولية ا ...
المادة (24) : تضع المؤسسة لائحة تنظم الأحكام المتعلقة بأجور الخدمات البريدية الداخلية والخارجية مع مراعاة ما تقضي ...
المادة (25) : تضع المؤسسة اللوائح التي تنظم علاقتها بالجمهور والتي تتضمن الأحكام المتعلقة بالتعويض عن التأخير في ...
المادة (26) : تصدر المؤسسة سنويا دليل الخدمات البريدية والدولية التي تقدمها ويج ...
المادة (27) : يتم التخليص على المواد البريدية بواسطة إحدى الطرق الآتية:
1. طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة.
2. علاما ...
المادة (28) : وفقاً لأحكام المادة رقم (43) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2007م، يصدر وزير العدل بالاتفاق مع ا ...
المادة (29) : تطبق أحكام المواد ذات الأرقام (32)، (33)، (34)، (35)، (36)، (37)، (38) من القانون الاتحادي ر ...
المادة (30) : يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية أية مواد تحرم القوانين حيازتها أو تداولها أو نقلها، وإذا تبين ل ...
المادة (31) : للمؤسسة الحق في التحفظ على المادة البريدية في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تكن مستوفية شروط التخليص، ...
المادة (32) : تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين وجهات الاختصاص لجنة دائمة من ممثلين عن وزارة الدا ...
المادة (33) : يضع المجلس القرارات اللاز ...
المادة (34) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظ ...
التوقيع : المهندس/ سلطان سعيد بن ناصر المنصوري ـ وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة