تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم بقانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة. المدير العام: مدير عام الوكالة. الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الفضاء داخل الدولة، أو غير ذلك من جهات يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. القطاع الفضائي: هو القطاع الذي يشمل جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي الذي يعلو الغلاف الجوي للأرض.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامة تسمى "وكالة الإمارات للفضاء" تتبع مجلس الوزراء، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
المادة (3) : يكون مقر الوكالة الرئيسي في إمارة أبوظبي، ويكون لها فرع في إمارة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) : تهدف الوكالة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق الآتي: 1- تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة. 2- تشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة وتقديم المشورة في هذا المجال. 3- إقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي بما يعزز دور الدولة ومكانتها في القطاع الفضائي. 4- المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور. 5- نشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.
المادة (5) : تختص الوكالة بما يلي: 1- اقتراح السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال القطاع الفضائي واعتمادها من مجلس الوزراء. 2- تقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها. 3- دعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء، وتوثيق المعلومات ونشرها. 4- العمل على تنمية الكوادر البشرية ودعم الأنشطة التعليمية في مجال الفضاء واستقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع الفضائي. 5- توفير الفرص والبعثات العلمية في مجال القطاع الفضائي، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وخارجها. 6- العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية. 7- منح التراخيص المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وفق الأنظمة والضوابط التي تقترحها الوكالة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 8- إقامة الشراكات الدولية لتنمية القطاع الفضائي والمساهمة في نقل المعرفة في مجال تقنيات الفضاء. 9- الاشتراك في المشروعات الدولية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 10- تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 11- مراقبة التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط وضوابط الترخيص، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزامهم بها. 12- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي. 13- مراقبة الأعمال والاستخدامات الفضائية في الدولة للتأكد من الاستخدام الآمن والسليم للفضاء. 14- عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي والمشاركة فيها. 15- تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال القطاع الفضائي للجهات المعنية في الدولة. 16- أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها الوكالة من قبل مجلس الوزراء.
المادة (6) : يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويحدد هذا القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومكافآت أعضائه.
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويكون مسئولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف الوكالة وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة ذلك، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. إعداد الإستراتيجية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 2. اقتراح السياسة العامة للوكالة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 3. تحديد آليات تحقيق أهداف الوكالة الإستراتيجية واعتماد خطط وبرامج العمل بالوكالة ومراجعتها وتقييمها الدوري. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة، وإصدار النظم واللوائح الإدارية والمالية والإشراف على تنفيذها. 5. ترشيح المدير العام وتحديد اختصاصاته وصلاحياته. 6. إقرار الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء لاعتمادهما. 7. رفع التقارير السنوية عن أداء الوكالة إلى مجلس الوزراء. 8. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لتنفيذ المهام التي يراها، على أن يحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وآلية عملها. 9. الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لمساعدته في تنفيذ مهامه. 10. تعيين مدقق حسابي للوكالة وتحديد أتعابه. 11. اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الوكالة واعتمادها من مجلس الوزراء. 12. إصدار التراخيص الخاصة باستخدام القطاع الفضائي. 13. تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأحد أعضائه أو للمدير العام، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. 14. أية مهام أو أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (8) : 1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر مجلس الإدارة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع. 2. استثناء من الفقرة السابقة من هذه المادة يصدر مجلس الإدارة قراراته بالإجماع في الأحوال الآتية: أ- وضع السياسة العامة للوكالة وتحديد أهدافها وخططها الإستراتيجية. ب- إصدار القرارات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التعديل عليها. ج- ترشيح مدير عام للوكالة. 3. لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه. 4. يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه.
المادة (9) : 1. يكون للوكالة مدير عام من ذوي الاختصاص، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الإدارة. 2. تحدد بقرار يصدر من مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات المدير العام.
المادة (10) : تلتزم الجهات المعنية والأشخاص بالأنظمة واللوائح والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع الفضائي واستخداماته، كما تلتزم تلك الجهات بتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها الوكالة لتحقيق أغراضها.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي: 1. الاعتمادات التي تخصص للوكالة في الموازنة العامة للاتحاد. 2. الإيرادات التي تحققها الوكالة من ممارسة أنشطتها. 3. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الوكالة، ولمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات قانوني لهذه الغاية وتحديد أتعابه.
المادة (14) : تسري على موظفي الوكالة التشريعات المنظمة للموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك لحين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالوكالة. كما تسري عليهم تشريعات التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الجهات الاتحادية.
المادة (15) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (16) : يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة بالمخالفات والتدابير والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17) : يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (18) : يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن