تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، - وبناء على موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة "الهيئة العامة للرياضة" بعبارة "الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة"، وتستبدل عبارة "الجهات الرياضية" بعبارة "الجهات العاملة"، وذلك أينما وردتا في عنوان أو مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة أو في أي تشريع آخر، كما تلغى كلمة "الشباب" أينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (1) و(4) و(6) و(8) و(16) و(45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، النصوص الآتية: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة للرياضة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة. الأمين العام: أمين العام الهيئة. الجهات الرياضية: أية جهة تعمل في ميدان رعاية الرياضة في الدولة وفقا للقانون، بما في ذلك الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات. الجهات المشهرة: أية جهة رياضية يصدر قرار من الهيئة بإشهارها وفقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجهات الرياضية متى تطلبت أنظمتها المعمول بها وجود جمعيات عمومية والمشكلة من الأعضاء المستوفين لشروط العضوية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهة الرياضية والذي يباشر شؤونها ويصرف أمورها وفق ما تحدده أنظمتها الأساسية. الاحتراف: ممارسة أنشطة الرياضة، وأعمال الإدارة المتصلة بها باعتبارها عملا أساسيا ومهنيا للقائم بها. الاتحاد/ الجمعية: تنظيم رياضي مشهر، مسئول عن إدارة لعبة أو نشاط. النادي: تنظيم مخصص لممارسة الأنشطة الرياضية. الرابطة: تجمع مستقل بشؤون أية مهنة أو نشاط رياضي. المادة (4): تعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة بجميع الأمور المتعلقة برعاية شؤون الرياضة في الدولة بما في ذلك البت في الشكاوى والتظلمات التي تعرض عليها، وتلتزم جميع الجهات العاملة بتنفيذ قرارات الهيئة في هذا الشأن، وفقا لما ينص عليه هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. المادة (6): تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، بممارسة الاختصاصات الآتية: 1. نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية. 2. صقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين بما يحقق رعايتهم طبقا لأرقى المعايير الدولية. 3. رعاية الموهوبين والمتفوقين الرياضيين والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم. 4. دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات الرياضية، واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها. 5. العمل على مكافحة المنشطات في المجالات الرياضية ووضع السياسة العامة الكفيلة بتحقيق ذلك ومتابعة تنفيذها. 6. إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل الداعمة للأنشطة الرياضية. 7. التنسيق مع اللجنة الأولمبية وأية جهة أخرى، فيما يتعلق بالمشاركات الأولمبية، وأية مشاركات أو أعمال مشتركة أخرى. 8. التنسيق مع المجالس الرياضية والحكومات المحلية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام في كل إمارة. 9. الحفاظ على الرياضات التراثية وتطويرها. 10. السعي نحو توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على إشراك القطاع الخاص في ذلك، والدخول في شراكات مع كافة الجهات المعنية بما يحقق المصلحة المرجوة لرفع المستوى الرياضي. 11. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة برعاية الرياضيين وتقديم الاقتراحات بشأنها. المادة (8): يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار الصادر اختصاصات المجلس ومدته ونظام عمله. المادة (16) 1- يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة، ويصدر بتعيين الأمين العام مرسوم اتحادي. 2- يكون الأمين العام للهيئة هو الممثل القانوني لها. المادة (45): تسري على موظفي ومستخدمي الهيئة نظم الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (3) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الشباب لحين صدور القرارات التي تحل محلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) : 1. تلغى المواد (5) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(17) من هذا المرسوم بقانون. 2. يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن