بشأن الأمانة العامة للبلديات*
ـــــــــــــــ
* تم تصويب رقم القرار من 1 لسنة 2006 إلى 3 لسنة 2006 بمقتضى تصويب الخطأ المنشور بتاريخ 10/ 8/ 2006.
المادة () : المجلس الأعلى للاتحاد,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 1980 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : يكون للبلديات أمانة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة, ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للأمانة العامة في مدينة أبو ظبي, ...
المادة (4) : تهدف الأمانة العامة إلى ما يأتي:
1- دعم رسالة البلديات وتطوير خدماتها وتحديثها بما يكفل تنمية المج ...
المادة (5) : تختص الأمانة العامة بما يأتي:
1- عقد المؤتمرات والندوات والدورات, وإجراء البحوث والدراسات التي يقت ...
المادة (6) : 1- يكون للأمانة العامة مجلس يتألف من مدراء البلديات الآتية:
بلدية أبو ظبي, بلدية دبي, بلدية مدية ا ...
المادة (7) : 1- يكون للمجلس دورة انعقاد كل أربعة شهور ويجوز للأمين العام عند الضرورة تمديدها لمدة لا تزيد على شه ...
المادة (8) : 1- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعض ...
المادة (9) : يختص المجلس بما يأتي:
1- رسم السياسة العامة للأمانة العامة ووضع الخطط والبرامج والآلية اللازمة لتن ...
المادة (10) : يختص الرئيس بما يأتي:
1- رئاسة اجتماعات المجلس خلال دورة الاجتماع.
2- اعتماد ما يصدر عن المجلس من ...
المادة (11) : يكون للأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين بدرجة وكلاء و ...
المادة (12) : يختص الأمين العام بما يأتي:
1- تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن المجلس.
2- تمثيل الأمانة العامة ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للأمانة العامة في الأول من يناير من ...
المادة (14) : يحدد مجلس الوزراء الرسوم التي تتقاضاها الأمانة العامة ...
المادة (15) : تتكون موارد الأمانة العامة مما يأتي:
1- ما تخصصه الحكومة الاتحادية من مبالغ سنوية.
2- الاشتراكات ...
المادة (16) : يتم الصرف من اعتمادات الميزانية وفي حدود الضوابط التي يضعها المجلس ويكون الأمين العام مسؤولاً ع ...
المادة (17) : يسري على المواطنين العاملين بالأمانة العامة فيما لم يرد به نص في هذا القرار أو في لائحة شؤون العامل ...
المادة (18) : تعتبر أموال الأمانة العامة أموالاً عامة وتعفى من جميع ...
المادة (19) : تحدد بقرار من مجلس الو ...
المادة (20) : يصدر المجلس الهيكل التنظيمي للأمانة العامة والأنظم ...
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار, كما يل ...
المادة (22) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة