بشأن إنشاء أمانة عامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : المجلس الأعلى للاتحاد،
بعد الاطلاع على أحكام المادة (118) من الدستور المؤقت،
وبناء على موافقة مجل ...
المادة (1) : تنشأ أمانة عامة لبلديات الإمارات الأعضاء في الاتحاد "تسمى الأمانة العامة للبل ...
المادة (2) : تختص الأمانة العامة للبلديات بما يأتي:
ا- إجراء البحوث والدراسات التي يقتضيها النهوض بالبلديات ودع ...
المادة (3) : يكون للأمانة العامة للبلديات مجلس يتألف من مدراء البلديات في الإمارات الأعضاء بالدولة. ويجتمع المجل ...
المادة (4) : يتناوب مدراء البلديات رئاسة مجلس الأمانة العامة في دورة الاجتما ...
المادة (5) : لا يكون انعقاد مجلس الأمانة العامة صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه.
وتصدر القرارات بالأ ...
المادة (6) : يكون المقر الدائم للأمانة العامة للبلديات في مدينة أبوظبي.
ويجوز بموافقة مجلس الأمانة العامة ...
المادة (7) : تتألف الأمانة العامة للبلديات من أمين عام وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين، ويصدر بتعيين الأمين الع ...
المادة (8) : يشترط فيمن يعين أميناً عاماً:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
...
المادة (9) : يمارس الأمين العام الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة من مجلس الأمانة ...
المادة (10) : تبدأ الميزانية السنوية للأمانة العامة من أول يناير من كل عام وتنتهي في 30 ديسمبر وتبدأ السنة المالي ...
المادة (11) : تتكون موارد ميزانية الأمانة العامة للبلديات مما يأتي:
1- الاشتراكات التي تسهم بها البلديات الأعضاء ...
المادة (12) : يتم الصرف من اعتمادات الميزانية، وفي حدود ضوابطها بموافقة الأمين العام، ويضع مجلس ال ...
المادة (12) : تعتبر صحيحة التعيينات التي تمت بالأمانة العامة للبلديات في الفترة من 1/12/1979 حتى 15/4/1980 ...
المادة (13) : يصدر مجلس الأمانة العامة للبلديات ال ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة