تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس المكتب: رئيس مكتب رئيس الدولة. الاتحاد النسائي: الاتحاد النسائي العام في الدولة. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. رئيس المجلس الأعلى: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى. الأمين العام: الأمين العام للمجلس الأعلى.
المادة (2) : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيس المجلس الأعلى، ويتبع مباشرة رئيس الدولة.
المادة (3) : يكون مقر المجلس الأعلى في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناءً على موافقة مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له في إمارات الدولة.
المادة (4) : يهدف المجلس الأعلى إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة، وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة، مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
المادة (5) : يشرف على المجلس الأعلى رئيس المجلس الأعلى، ويجوز أن تتولى هذا المنصب رئيسة الاتحاد النسائي العام، ويعين بمرسوم اتحادي، ويمارس جميع الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي لوائح المجلس ويساعد الرئيس وينوب عنه نائب للرئيس.
المادة (6) : يتولى إدارة المجلس الأعلى، مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية كل من: 1- نائب الرئيس. 2- مديرة الاتحاد النسائي العام. 3- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو من ينوب عنه. 4- وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب أو من ينوب عنه. 5- وكيل وزارة مساعد من قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو من ينوب عنه. 6- أمين عام جمعية الهلال الأحمر أو من ينوب عنه. 7- سبع ممثلات للجمعيات النسائية في الدولة. 8- ممثل عن كل مجلس أو مركز من مراكز الأمومة والطفولة في كل إمارة. 9- مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة أو من ينوب عنه. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة والدراية والاهتمام بمجال الأمومة والطفولة لحضور جلسات المجلس الأعلى، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويختار رئيس المجلس الأعلى أمين سر المجلس الأعلى من بين العاملين في المجلس الأعلى. ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس الأعلى. وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة (7) : لمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ويتولى على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بما يحقق أهدافه في مختلف المجالات المتعلقة بالأمومة والطفولة وتقييم ومتابعة تطبيق هذه السياسة لتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم. 2- وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية الشاملة لتنمية الأمومة والطفولة في إطار خطة التنمية العامة في الدولة، والإشراف على تنفيذها، ومتابعة وتقييم تطبيقها. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد وتنسيق جهود المجالس والمراكز المحلية لرعاية الأمومة والطفولة، لتحقيق الفاعلية في تنميتها. 4- إعداد لائحة شؤون العاملين بالمجلس الأعلى، وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية. 5- توجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو إنشاء مشروعات تتوجه لرعاية الأمومة والطفولة تعليمياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً واقتراح تنفيذ برامج خاصة تقدم للأطفال والأمهات. 6- إجراء وتشجيع الدراسات والبحوث في ميدان الأمومة والطفولة وإنشاء مركز معلومات كقاعدة بيانات عن الأمومة والطفولة ونشر ما هو مناسب لرعاية الأمومة والطفولة في مختلف المجالات الصحية والنفسية والتربوية والثقافية واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن رعاية الأمومة والطفولة وحل مشكلاتها على أسس علمية. 7- تشجيع الإنتاج الفني والأدبي للأطفال والأمهات سواء الذي يقوم به الأطفال أنفسهم أو الذي يتم إنتاجه لهم. 8- اقتراح وتنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بمستوى أداء العاملين في مجالات الأمومة والطفولة في مختلف الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية المعنية بالطفولة. 9- عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات المعنية بالطفولة والأسرة. 10- إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى وتحديد اختصاصات الإدارات والوحدات الرئيسية والفرعية، وتوصيف وتصنيف وظائفها. 11- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يراها مجلس الإدارة لازمة لحسن سير العمل وفاعلية نشاط المجلس الأعلى وتحديد اختصاصات كل لجنة، وتسمية رئيسها. 12- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس الأعلى. 13- مشاركة المجلس الأعلى مع الجهات ذات الاختصاصات لتمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات العربية والدولية وفي المنظمات الدولية المعنية بشؤون الأمومة والطفولة. 14- تقرير قبول التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا، وسائر التبرعات من الأموال الثابتة والمنقولة، ما دامت غير مقيدة بشروط تتعارض مع أهداف المجلس الأعلى. 15- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
المادة (8) : لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس أربع مرات على الأقل خلال السنة، ويجوز لرئيس المجلس الأعلى دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب أغلبية أعضائه، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (10) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس الأعلى أو نائبه، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (11) : تدون مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس الأعلى أو نائبه، وتصدر قراراته بتوقيع رئيس المجلس الأعلى.
المادة (12) : يكون للمجلس الأعلى نائب الرئيس أو أكثر، كما يكون له أمين عام، ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اختصاصات نائب الرئيس والأمين العام.
المادة (13) : يكون للمجلس الأعلى ميزانية مستقلة، تلحق بالميزانية العامة للدولة.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى من اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للمجلس الأعلى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (15) : تتكون إيرادات المجلس من الموارد الآتية: 1- الاعتمادات السنوية المخصصة للمجلس الأعلى بميزانية الدولة. 2- الوفر المتحقق في ميزانية المجلس الأعلى عن السنوات المالية السابقة. 3- مساهمات الجهات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الاتحادية منها والمحلية. 4- ريع الأموال الثابتة والمنقولة. 5- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، والتي لا تتعارض مع أهداف المجلس الأعلى.
المادة (16) : يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى النقل من بند إلى آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح رئيسه المناقلة بين أبواب الميزانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع بيان المناقلة في الحساب الختامي للسنة المالية.
المادة (17) : يتصرف المجلس الأعلى في أمواله وفق ما يحقق أهدافه، ويتولى توفير احتياجاته عن طريق المناقصات العامة والمحدودة أو بالممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك في حدود ميزانيته السنوية، ووفقاً لأحكام اللائحة المالية للمجلس الأعلى، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استثمار الوفر المحقق في الميزانية بما لا يتعارض مع أهداف المجلس الأعلى.
المادة (18) : يتمتع المجلس الأعلى بالإعفاءات الآتية: 1- من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات المستوردة لحسابه واللازمة لممارسة نشاطه، ويحظر التصرف في هذه الأدوات إلى جهة أخرى لا تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية قبل مضي سنة من تاريخ استيرادها، ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة. 2- أية ضرائب أو رسوم أخرى تتعلق بأنشطته.
المادة (19) : تحدد لائحة شؤون الموظفين للمجلس الأعلى المرتبات والمزايا التي يتقاضاها سائر موظفيه.
المادة (20) : تعتبر أموال المجلس الأعلى أموالاً عامة، وتعفى من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (21) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم لقانون، وفي لائحة شؤون موظفي المجلس الأعلى المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون تسري على العاملين في المجلس الأعلى أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية المشار إليه. ويخضع الموظفون المواطنون العاملون في المجلس الأعلى لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه.
المادة (22) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون واللوائح المنظمة للعمل في المجلس الأعلى بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناءً على عرض مجلس الإدارة.
المادة (23) : يكون لرئيس المجلس الأعلى الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، ويخطر رئيس المكتب بالقرارات التي يصدرها رئيس المجلس الأعلى في هذا الشأن.
المادة (24) : يرفع مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أنشطة المجلس الأعلى وإنجازاته إلى رئيس المكتب لعرضه على رئيس الدولة مشفوعاً بما يراه من توصيات ومقترحات.
المادة (25) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (26) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن