تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (6) لسنة 2003 في شأن اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. المؤسسة: مؤسسة التنمية الأسرية. الرئيس: الرئيس الأعلى للمؤسسة. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء. المدير العام: المدير التنفيذي للمؤسسة. النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة غير ربحية تسمى "مؤسسة التنمية الأسرية"، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، والاستقلال المالي والإدارية، برئاسة الشيخة فاطمة بنت مبارك وتتبع ديوان ولي العهد.
المادة (3) : مقر المؤسسة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز لمجلس الأمناء بعد مواقفة الرئيس أن ينشئ فروعا ومكاتب لها في الإمارة.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى رعاية وتنمية الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص، تأكيدا لدور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، وتحقيق رؤية شاملة في التعامل مع قضايا المرأة والطفل، والتنمية المستدامة للأسرة ضمانا لخلق مجتمع قادر على المنافسة بالعلم والمعرفة مع التطوير المستمر للقدرات والمهارات، وتهتم على وجه الخصوص بما يأتي: - تأصيل القيم الدينية وغرس التقاليد العربية الأصيلة لضمان استمرارية الأسرة وتماسك المجتمع. - العمل على مساعدة المرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من الإسهام الفاعل في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - تبني أساليب مبتكرة لتنفيذ السياسات الرامية إلى رعاية وتنمية وتأهيل المرأة والطفل في اتساق مع السياسة الاجتماعية للدولة، وبالتعاون الأمثل مع المنظمات الإقليمية والدولية. - وضع الاستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة في تنشئة ووقاية ورعاية الطفل وإعداده الجيد للمستقبل. - اعتماد مبدأ العدل والمساواة بين الرجل والمرأة والشراكة في الأسرة لمسايرة التنمية الشاملة. - الاهتمام بمحاربة الفقر وإتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في سوق العمل لزيادة دخل الأسرة. - اعتماد مشروعات الرعاية والإنماء الداعمة لمتطلبات الأمومة والطفولة. - الدفاع عن حقوق المرأة في كافة المجالات، بما يكفل لها حياة أسرية كريمة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. - إيجاد الآليات المناسبة لحل المنازعات والمشكلات التي تواجه المرأة والأسرة بوجه عام، سواء كان ذلك من خلال المؤسسة، أو بتفويض من الغير في هذا الشأن. - توفير الرعاية اللازمة للمسنين بكافة صورها وأشكالها، والعمل على استقطابهم للعيش في حياة اجتماعية مستقرة. - إزكاء روح المبادرة والابتكار لدى النشئ والشباب لتحفيزهم على العمل والإنتاج. - نشر الوعي بقضايا الأسرة باستخدام الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية. - تعميم مفاهيم الثقافة البيئية لضمان الترشيد الأمثل للمياه والطاقة والوعي البيئي. - غرس وتمكين مفاهيم وآليات العمل التطوعي لدى أفراد الأسرة. - الاهتمام بقضايا التربية والتعليم ووسائل التقنية الحديثة لتحقيق أهداف المؤسسة. - دعم حقوق المرأة الأسرية وتنميتها.
المادة (5) : تختص المؤسسة بكل ما من شأنه تنمية ورعاية الأسرة بمفهومها الشامل، على نحو يحقق أهداف وغايات المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: - المساهمة في وضع استراتيجيات للنهوض بالمرأة والطفل بالتعاون مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها في إطار ونطاق المؤسسة وفروعها ومكاتبها، في حدود أهداف هذا القانون. - تنفيذ التشريعات الاجتماعية واقتراح ما يلزم لتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان حقوق المرأة والطفل. - وضع البرامج الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة والطفل. - المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمناقشة القضايا الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل، والتعاون مع وفد الدولة المشارك في ذلك لتحديد رؤية وموقف استراتيجي موحد. - إقامة المعارض والحفلات والمنتديات التي تساهم في نشر رسالتها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. - التعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الدولة لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية والمتابعة لشئون الأسرة والمرأة والطفل، مع إيجاد برامج مشتركة في النطاق المتماثل في العمل بينهما. - إيجاد آليات ووسائل وطنية تعني بشئون الأسرة وتعمل على تنسيق العمل مع المؤسسات الرسمية في الدولة والجمعيات الأهلية ذات العلاقة بهدف تحقيق تكامل نوعي. - اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل والتشوهات التي تصيب الأسرة والمجتمع، من خلال الحلول العلمية والعملية. - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الأسرة والمرأة والطفل، ودراسة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجه ذلك حاضرا ومستقبلا. - التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص المشابه بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك. - إعداد المطبوعات والمنشورات المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك الأشرطة والأفلام التي تتوافق مع أهداف المؤسسة.
المادة (6) : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى الذي يعتمد السياسة العامة لها، ويمثلها أمام الجهات العليا في الدولة، ويكون له وجه الخصوص ما يلي: - اعتماد السياسة العامة للمؤسسة. - الموافقة على الخطط والبرامج اللازمة لعمل المؤسسة وتطويرها لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة والطفل. - اعتماد تعيين كبار موظفي المؤسسة. - اعتماد إنشاء الفروع والمكاتب اللازمة لعمل المؤسسة وتطويرها. - اعتماد مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية. - ويجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس والمدير العام.
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء مؤلف من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من ولي العهد بناء على اقتراح الرئيس. ويبين النظام الأساسي، إجراءات انعقاده، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (8) : مجلس الأمناء هو السلطة المشرفة على شئون المؤسسة، ويمارس المجلس على وجه الخصوص ما يلي: - رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها على نحو يكفل تحقيق أهداف المؤسسة وغاياتها. - إعداد النظام الأساسي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي. - اعتماد قواعد استثمار أموال المؤسسة، وتحديد المصارف التي تودع فيها. - اعتماد الحساب الختامي والميزانية السنوية للمؤسسة، ورفعهما إلى المجلس التنفيذي بعد الاستئناس برأي الرئيس. - اقتراح تعيين كبار موظفي المؤسسة. - الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات وفق القواعد الواردة في اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة. - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. - اعتماد التقارير الدورية عن عمل الوحدات التنظيمية للمؤسسة. - اعتماد مشروع جدول أعمال المجلس. - ما يحيله الرئيس إلى المجلس من اختصاصات أو مهام أخرى.
المادة (9) : يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناء على ترشيح المجلس، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمؤسسة، وفق أهدافها واستراتيجياتها، وله على الأخص ما يلي:- - إعداد اللوائح والنظم اللازمة لسير عمل المؤسسة، بما في ذلك لائحة شئون الموظفين، واللوائح المالية والإدارية. - اقتراح النظام الأساسي للمؤسسة، وهيكلها التنظيمي. - تعيين موظفي المؤسسة بمراعاة ما تنص عليه المادة (6) فقرة (2) من هذا القانون. - إعداد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموال المؤسسة. - اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. - إعداد مشروع جدول أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته. - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير، وله أن ينيب عنه من يمثلها في ذلك. - إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدات التنظيمية.
المادة (10) : يكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة يتم التصرف منها وفقا لما تنص عليه اللوائح المالية للمؤسسة. يحدد المجلس قواعد استثمار الوفر المتحقق في الميزانية، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة.
المادة (11) : تتكون موارد المؤسسة مما يلي:- 1- الاعتمادات السنوية المخصصة لها من الحكومة. 2- الوفر المتحقق من الميزانية عن السنوات السابقة. 3- عوائد استثمار أموالها وممتلكاتها. 4- الأموال والممتلكات التي تؤول للمؤسسة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون. 5- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها. 6- الهبات والإعانات والتبرعات التي تتفق مع نشاطها ويوافق عليها المجلس. 7- أيه موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام, باستثناء السنة المالية الأولى, فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المعتمدين في الإمارة, ويلتزم بتقديم تقريره وفق معايير التدقيق المتعارف عليها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وعضوية مجلس الأمناء أو أي عمل آخر في المؤسسة, أو يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
المادة (14) : تعتبر أموال المؤسسة ومنشآتها وملحقاتها أموالاً عامة.
المادة (15) : تعفى المؤسسة وفروعها ومكاتبها والجهات التابعة لها من كافة الرسوم والضرائب المحلية.
المادة (16) : تحل المؤسسة محل جمعية نهضة المرأة الظبيانية وفروعها ومكاتبها والجهات والأندية التي ضمت إليها, وتؤول إليها جميع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بتلك الجهات, وتنتقل إليها كافة حقوقها والتزاماتها. وتشكل لجنة للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (17) : يجوز لرئيس المؤسسة إعادة تشكيل الأندية النسائية وتوحيد نظم إداراتها وبرامجها وعضويتها في الإمارة.
المادة (18) : تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة من المواطنين قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة, فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. كما يخضع موظفو المؤسسة من غير المواطنين لأحكام العقود المبرمة معهم واللوائح والنظم الصادرة عن المجلس وتسري عليهم أحكام قانون ونظم الخدمة المدنية في الإمارة, فيما لم ينص عليه في عقودهم ولوائح ونظم المؤسسة.
المادة (19) : ينقل إلى المؤسسة موظفو ومستخدمو جمعية نهضة المرأة الظبيانية وفروعها, وكذا الجهات والنوادي التي ضمت إليها, وفقاً لما يراه المجلس, وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم. ويستمر المذكورون في ممارسة وظائفهم لحين تسوية أوضاعهم وفقاً للوائح ونظم المؤسسة.
المادة (20) : يصدر النظام الأساسي للمؤسسة والهيكل التنظيمي واللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بقرارات من المجلس بعد اعتمادها من الرئيس.
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون.
المادة (22) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن