تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1972 في شأن المدارس الخاصة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق بالنص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة التربية والتعليم والشباب. الوزير: وزير التربية والتعليم والشباب. الإدارة المختصة: الإدارة المسئولة عن التعليم الخاص بالوزارة. المؤسسة التعليمية الخاصة: كل جهة غير حكومية تمارس بصفة أصلية أو تبعية مهنة التربية والتعليم بمراحلها وأنواعها المختلفة من رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي، بما في ذلك التدريب والإعداد المهني وتعليم اللغات والتثقيف العام، باستثناء المدارس الدينية. ولا تعتبر مؤسسة تعليمية خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون المراكز الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية لها اتفاقية ثقافية مع الدولة تنص على معاملة خاصة لهذه المراكز.
المادة (2) : يهدف التعليم الخاص إلى: 1- تحقيق أهداف التربية والتعليم في الدولة والمساهمة في تطوير نظامها بما يخدم المجتمع. 2- توفير فرص تدريس اللغات والتثقيف العام والتدريب والإعداد المهني. 3- إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. 4- توفير مزيد من فرص الاختيار أمام الطلاب بالنسبة لنوع التعليم المرغوب فيه. 5- تشجيع التنافس بين مؤسسات التعليم الخاص المختلفة مما يساعد على تجويد التعليم. 6- العمل على ربط التعليم بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على نظم التعليم.
المادة (3) : يجب أن تتوافر في المؤسسة التعليمية الخاصة الشروط الآتية: 1- أن يكون موقع المؤسسة مناسبا للنشاط المطلوب ممارسته وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- أن يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مناسبا للعملية التعليمية, أو التدريبية ومستوفيا للشروط الصحية ومواصفات الأمن والأمان, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 3- أن يكون للمؤسسة رأس مال وطني. 4- أن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية والتدريبية المتصلة بها.
المادة (4) : دون إخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون يجب أن تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة الشروط الآتية: 1- ألا تقل حصة الشريك المواطن فيها عن 51% 2- أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة. 3- أن يكون مقر عملها على أرض الدولة. 4- أن يكون من أهدافها ممارسة وتطوير الأنشطة التربوية والتعليمية والتدريبية. 5- أن تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة التعليمية الخاصة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 6- أن يكون لها نائب شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط الواردة بالبنود (1, 2, 3, 4) بالمادة (5) من هذا القانون.
المادة (5) : يجب أن تتوافر في طالب ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة الشروط الآتية: 1- أن يكون مواطنا. 2- أن لا يقل عمره عن 25 سنة. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون. 5- أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة التعليمية الخاصة, وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : دون إخلال بأحكام البنود (1, 2, 4) من المادة (3) من هذا القانون يجب أن تتوافر في المؤسسة التعليمية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية الشروط الآتية: 1- توافر عدد كاف من أبناء الجالية المقيمة على أرض الدولة تحدده اللائحة التنفيذية, يبرر ممارسة النشاط التعليمي أو التدريبي. 2- إشراف مالي وإداري من قبل البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة. 3- مناهج دراسية لا تتعارض وتوجهات الدولة وأهداف السياسة التعليمية بالدولة. 4- أهداف معلنة تتفق ونطاق الأنشطة التعليمية المطلوب مزاولتها.
المادة (7) : يحظر على المرخص له في إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة أن يعهد إلى غيره بتحمل كل أو بعض مسئولياته في المؤسسة دون موافقة الوزارة, وفي حالة المخالفة يصبح الترخيص ملغيا بحكم القانون.
المادة (8) : يقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسة التعليمية الخاصة أو التوسع فيها إلى الإدارة المختصة طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (9) : تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب وفق احتياجات الدولة لهذا النوع من التعليم في ضوء التخطيط العام للتربية والتعليم في المنطقة المطلوب مزاولة النشاط فيها, ثم تبدي رأيها في طلب الترخيص, ويعرض على الوزير ليصدر قراره بشأنه, وتخطر الإدارة المختصة طالب الترخيص كتابة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (10) : إذا فقدت المؤسسة التعليمية الخاصة أو صاحبها أحد الشروط المبينة في المواد (3, 4, 5) من هذا القانون, يجوز تحويل الترخيص إلى شخص آخر أو مؤسسة أخرى تكون مستوفية لتلك الشروط, وذلك بعد موافقة الوزارة.
المادة (11) : تتبع الإجراءات التالية في الحالة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون: 1- يجب أن يعين من يحل محل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ فقد المؤسسة التعليمية الخاصة أو صاحبها أحد الشروط الواردة في المواد (3, 4, 5) من هذا القانون, ويجوز للوزير مد هذا الميعاد إلى مدة أخرى مماثلة بقرار منه إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك ويسري التعيين من تاريخ اعتماده من الوزير. 2- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند السابق دون أن تتم الإجراءات التي استلزمتها تغلق المؤسسة التعليمية الخاصة بقرار من الوزير. وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة الإشراف وإدارة المدرسة لحين انتهاء السنة الدراسية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (12) : إذا فقدت المؤسسة التعليمية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية أحد الشروط الواردة في البنود (1, 2, 4) من المادة (3) والمادة (6) من القانون تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الآتية: 1- تنبيه المؤسسة لهذه المخالفة كتابة ومطالبتها بإزالة آثارها فورا. 2- إذا لم تذعن المؤسسة إلى التنبيه موضوع المخالفة - يتم إنذارها لإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما فإذا لم تستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة. 3- إذا استمرت المؤسسة في مخالفتها أو ارتكبت أية مخالفة أخرى تؤثر على سير العملية التعليمية جاز للوزير إصدار قرار بغلق المؤسسة نهائيا.
المادة (13) : يجدد ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة سنويا، ويكون التجديد بمدى استمرار الأهلية، ويجوز للوزير الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنتين إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة على تجديد الترخيص سنويا.
المادة (14) : يشترط أن يكون مدير المؤسسة التعليمية الخاصة حاصلا على مؤهل جامعي مناسب كما يشترط في من يقوم بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو الإشراف أو الإدارة أو التدريب, أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير - رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتجديدها أو تغيير بياناتها, وكذا رسوم مخالفة المؤسسات التعليمية الخاصة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. وتستثنى المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات.
المادة (16) : 1- تعتمد الوزارة موعد بدء العام الدراسي وانتهائه في المدارس الخاصة, وكذلك مواعيد العطلات الرسمية, على ألا تقل مدة الدراسة الفعلية عما هو معمول به في المدارس الحكومية. 2- تلتزم المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة في أيام العطلات الرسمية والأسبوعية المقررة للمدارس الحكومية.
المادة (17) : تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالفصل التام بين طلابها من الجنسين بدءا من الصف الخامس الابتدائي بحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل, ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير استثناء أي من المؤسسات التعليمية الخاصة من هذا الشرط وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصنيف هذه المؤسسات التعليمية.
المادة (18) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يأتي: 1- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إحداث أي تغيير في المناهج أو الخطة الدراسية أو الكتب المدرسية أو المبنى المدرسي. 2- تطبيق جميع اللوائح التنظيمية التي تصدرها الوزارة في شأن التعليم الخاص. 3- أن تقدم للإدارة المختصة بالوزارة في بداية كل عام دراسي أو بداية كل دورة: أ- بيانا مفصلا عن مناهجها الدراسية. ب - نماذج من الكتب الجديدة التي ستقوم بتدريسها لأول مرة لأي من الصفوف الدراسية أو الدورات. جـ - صورة من الخطة الدراسية وجدول الدراسة. 4- أن تقدم للإدارة المختصة في نهاية كل عام دراسي تقريرا شاملا عن سير الدراسة خلال العام مدعما بالإحصائيات والبيانات اللازمة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم البيانات المشار إليها في البندين (3, 4). 5- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لطلابها. 6- عدم قبول طلبة منتسبين. 7- الالتزام بالحد الأدنى للمرتبات والأجور التي تحددها الوزارة.
المادة (19) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يأتي: 1- تدريس مادة التربية الإسلامية لطلابها المسلمين، وفق المناهج المقررة بالوزارة واعتبارها مادة إجبارية ومادة اختيارية لغير المسلمين. 2- تدريس مادة اللغة العربية إجباريا وفق المناهج المقررة بالوزارة لجميع الطلاب العرب ووفق مناهج ومستويات خاصة تضعها الوزارة لغير الطلاب العرب. 3- تدريس المواد الاجتماعية وفق المناهج المقررة بالوزارة بجانب مقرر المواد الاجتماعية الذي يتضمنه منهج المدرسة. ويستثنى من أحكام البنود (1, 2, 3) المعاهد الخاصة بالإعداد المهني وتعليم اللغات والتثقيف العام.
المادة (20) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تطبيق مناهجها باحترام المبادئ والقيم الإسلامية والعربية والقوانين والأعراف والعادات والتقاليد السائدة في الدولة واحترام الهوية والسيادة الوطنية.
المادة (21) : تخضع المؤسسات التعليمية الخاصة لرقابة الأجهزة المختصة بالوزارة في متابعتها سير العملية التعليمية بها وتقويمها والمساعدة في تطويرها, والتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, وذلك في الحدود الواردة بهما وبالقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بالمواد (10) و(11) و(12) من هذا القانون إذا ثبت للوزارة مخالفة المؤسسة التعليمية الخاصة حكما من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية, تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الآتية: 1- تنبيه المؤسسة لهذه المخالفة كتابيا ومطالبتها بإزالة آثارها فورا. 2- إذا لم تذعن المؤسسة إلى التنبيه موضوع المخالفة, يتم إنذارها لإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما, فإن لم تستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة المقررة. 3- إذا استمرت المؤسسة في مخالفتها أو ارتكبت أية مخالفة أخرى تؤثر على سير العملية التعليمية جاز للوزير إصدار قرار بغلق المؤسسة نهائيا أو وضعها تحت الإشراف الإداري والمالي للوزارة حتى انتهاء العام الدراسي.
المادة (23) : تغلق المؤسسة التعليمية الخاصة نهائيا بقرار من الوزير إذا ثبت قيامها بأعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أحكام الشريعة الإسلامية أو مضرة بالأمن العام في الدولة.
المادة (24) : تعتبر المؤسسات التعليمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي سبق الترخيص بإنشائها مرخصا لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها أن تستكمل خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الشروط والإجراءات المطلوبة ويجوز للوزير تمديد المدة بحد أقصى سنتين.
المادة (25) : تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة غير المرخص لها والتي تزاول العمل في تاريخ العمل بهذا القانون مخالفة لأحكامه, وعليها أن تستكمل خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الشروط والإجراءات المطلوبة.
المادة (26) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يلغي القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1972م المشار إليه.
المادة (29) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن