تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعد مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة غير حكومية تقوم بصفة أصلية أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم، أو الإعداد المهني أو بأية ناحية من نواحي التعليم العام أو الفني قبل مرحلة التعليم العالي. ولا تعد مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى اتفاقيات ثقافية بينها وبين هذه الدول. 2- المدارس الخاصة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بإحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي لدولة واحدة. 3- دور الحضانة غير التابعة أو الملحقة بالمدارس.
المادة (2) : تنشا المدارس الخاصة لتحقيق الأغراض الآتية كلها أو بعضها حسب الأحوال: 1- المعاونة في مجال التعليم العام أو الفني وفقا لخطط ومناهج تعتمدها وزارة التربية والتعليم . 2- التوسع في دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة. 3- دراسة مناهج خاصة.
المادة (3) : لا يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مدارس خاصة أو التوسع فيها، إلا بترخيص سابق من وزارة التربية والتعليم طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون التعليم في هذه المدارس بالمجان أو بمصروفات.
المادة (4) : يجب أن تتوفر في المدرسة الخاصة الشروط الآتية: 1- أن يكون موقع المدرسة بعيدا عن الأمكنة التي تؤثر على رسالة المدرسة. 2- أن يكون مبنى المدرسة سليما، ومستوفيا للشروط الصحية، ومجهزا بمعدات إطفاء الحريق، وكل ذلك طبقا للأنظمة المقررة في المدارس الحكومية. 3- أن تكون المدرسة مستوفاة الأثاث والأدوات والوسائل التعليمية اللازمة لحسن سير الدراسة. 4- أن تنتظم أحد الجنسين فقط. ولوزير التربية والتعليم أن يستثني المرحلة الابتدائية في بعض المدارس من توفر هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك.
المادة (5) : يجب أن تتوفر في صاحب المدرسة الخاصة الشروط الآتية: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية أو من الفلسطينيين العرب. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التربية والتعليم الأعفاء من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5- ألا يكون موظفا في حكومة الاتحاد أو في وزارات أو دوائر إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 6- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل. ومع ذلك يجوز لوزير التربية والتعليم أعفاء المواطنين من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. 7- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية. ويعين بقرار من وزير التربية والتعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية. وإذا كان صاحب المدرسة شخصا اعتباريا، وجب أن يكون له نائب مستوف للشروط السابقة.
المادة (6) : يلتزم صاحب المدرسة الخاصة في حالة فقده أحد الشروط المبينة في المادة السابقة بأن يقوم بنقل ملكيتها إلى شخص آخر مستوف لهذه الشروط.
المادة (7) : إذا حجز على صاحب المدرسة جاز للوزارة إعفاؤه من شرط الأهلية المدنية بشرط أن يكون القيم عليه أو من يختاره وكيلا مستوفيا للشروط سالفة الذكر. وإذا توفي صاحب المدرسة وكان الورثة أو بعضهم غير مستكملين للشروط الثاني والخامس والسادس من المادة الخامسة، جاز للوزارة إعفاؤهم منها بشرط أن يعين الورثة أو الأوصياء عليهم نائبا عنهم مستوفيا للشروط.
المادة (8) : في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجب أن يعين من يحل محل صاحب المدرسة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أو الحجر عليه أو وفاته. وتعتمد وزارة التربية والتعليم هذا التعيين. ولوزير التربية والتعليم التجاوز عن هذا الميعاد إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. وإلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة يقوم بإدارة المدرسة مديرها أو من تنتدبه الوزارة للقيام بأعمال المدير.
المادة (9) : إذا مضت المدة المحددة في المادة السابقة دون أن تتم الإجراءات التي استلزمتها جاز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارا بغلق المدرسة إداريا.
المادة (10) : يجب أن تتوفر في مدير المدرسة الخاصة وفيمن يستخدم بها للقيام بالتدريس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو الإشراف أو الإدارة الشروط الآتية: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية أو من الفلسطينيين العرب. ومع ذلك يجوز لوزير التربية والتعليم الإعفاء من توفر هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة. وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم المؤهلات اللازمة لمباشرة هذه الأعمال.
المادة (11) : يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة أو التوسع فيها إلى وزارة التربية والتعليم قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل. ويدون الطلب على النموذج الذي تعده الوزارة من ثلاث نسخ، مشفوعا بالشهادات والمستندات التي تدعمه. وتعد الوزارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة. وتعطي الوزارة الطالب إيصالا بتاريخ استلامها الطلب.
المادة (12) : تقوم الجهة المختصة بالوزارة ببحث الطلب في ضوء احتياجات الدولة لهذا النوع من التعليم، وفي ضوء التخطيط العام للتربية والتعليم في الإمارة التي ستنشأ بها المدرسة وتبدي رأيها في مدى جواز منح الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بقبول الطلب أو برفضه مع بيان أسباب ذلك في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. ويخطر الطالب بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (13) : لطالب الترخيص الحق في أن يتظلم إلى وزير التربية والتعليم من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجب البت في التظلم خلال الثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب .
المادة (14) : يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم موعد بدء وانتهاء الدراسة في المدارس الخاصة.
المادة (15) : تلتزم المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة في أيام العطلات الرسمية المقررة بالنسبة للمدارس الحكومية.
المادة (16) : يتمتع طلاب المدارس الخاصة في مستشفيات ومستوصفات ودور علاج الحكومة بالرعاية الصحية التي يتمتع بها طلاب المدارس الحكومية.
المادة (17) : تلتزم المدارس الخاصة بما يأتي: 1- تدريس مادة التربية الدينية لتلاميذها وفق المناهج المقررة بالوزارة. 2- تدريس اللغة العربية وفق المنهج المقرر بالوزارة، واعتبارها لغة أساسية بالنسبة إلى الطلاب العرب، ولغة إضافية إجبارية بالنسبة إلى غير الطلاب العرب. 3- تدريس المواد الاجتماعية وفق المناهج المقررة بالوزارة بالنسبة إلى جميع الطلاب في كافة الفرق الدراسية.
المادة (18) : يجب على المدارس الخاصة أن تقدم إلى وزارة التربية والتعليم في مدى لا يجاوز خمسة وأربعين يوما من بداية كل عام دراسي بيانا مفصلا عن مناهجها المقررة، وصورة من جدول الدراسة، ونماذج من الكتب التي تستخدمها في كافة الفرق الدراسية. كما تلتزم المدارس الخاصة أن تقدم إلى وزارة التربية والتعليم في مدى لا يجاوز ثلاثين يوما من نهاية كل عام دراسي تقريرا شاملا عن سير الدراسة في المدرسة خلال العام الدراسي السابق، مدعما بالإحصائيات والبيانات اللازمة.
المادة (19) : يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم أن يستثني المدرسة الخاصة التي تنشأ بقصد دراسة منهج خاص أو مادة معينة من تطبيق حكم المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
المادة (20) : تخضع المدارس الخاصة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما تخضع لقوانين التعليم العام والتعليم الفني والصحة العامة والعمل والتأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (21) : تقوم الأجهزة الفنية بالوزارة بالتفتيش الفني على تدريس المواد والمناهج لتقييم الخدمة التعليمية والتحقق من مستوى أدائها. كما تقوم الأجهزة الإدارية والمالية بالوزارة بالتفتيش الإداري والمالي على هذه المدارس.
المادة (22) : إذا تبين للوزارة من واقع تقارير التفتيش على المدرسة الخاصة مخالفتها حكما من أحكام هذا القانون أو إضرارها بالطلاب من الناحية الجسمية أو العقلية أو الاجتماعية أو الدينية، فعلى الوزارة إنذار المدرسة بهذه المخالفة ومطالبتها بضرورة إزالتها في مدى تحدده في الإنذار فإذا استمرت المدرسة في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزالة المخالفة في مدى سبعة أيام. فإن لم تستجب المدرسة إلى ذلك أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بغلقها إداريا مدة خمسة عشر يوما. فإذا استمرت المدرسة في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثالثة فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزالة المخالفة في مدى سبعة أيام. فإن لم تستجب المدرسة إلى ذلك أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بغلقها إداريا مدة لا تقل عن شهر، أو بغلقها نهائيا.
المادة (23) : لوزير التربية والتعليم حق غلق المدرسة إداريا إذا ثبت أن المدرسة أو إدارتها تقوم بأعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب أو مضرة بالأمن العام في الدولة. ولا يخل ما تقدم بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (24) : لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بغلق المدرسة مدة معينة أو نهائيا بالتطبيق لأحكام المواد 9، 22، 23 من هذا القانون إلا بعد فوات ميعاد التظلم منه أو البت في التظلم برفضه.
المادة (25) : لصاحب المدرسة الخاصة أو من ينوب عنه الحق في أن يتظلم إلى وزير التربية والتعليم من القرار الصادر بغلق المدرسة إداريا خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.
المادة (26) : المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق الترخيص بإنشائها من السلطات المختصة تعتبر مرخصا لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها أن تستكمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الشروط التي يتطلبها وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه. ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يعفي هذه المدارس من حكم أو أكثر من أحكام هذا القانون وفقا لما يقتضيه الصالح العام.
المادة (27) : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن