بشأن نظام تسوية القروض العقارية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الو ...
المادة (1) : يسمى هذا النظام " نظام تسوية القروض ...
المادة (2) : يفتح حساب لدى مجلس النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم حساب تسوية القروض العقارية.
وتقوم ...
المادة (3) : يتم الصرف من الحساب المشار إليه في المادة الس ...
المادة (4) : تخصص المبالغ المشار إليها في المادة (2) لتسوية الديون العقارية الثابتة المستحقة للبنوك قبل المواطني ...
المادة (5) : تمنح اللجنة البنوك المشمولة بهذا النظام وطبقا لنموذج العقد الملحق به قرضا بقدر التنفيذ المتبقي منه ...
المادة (6) : توزع نسبة الـ 3% المشار إليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- 1% لل ...
المادة (7) : يكون الحد الأقصى للديون العقارية التي تتدخل اللجنة لتسويتها عشرة ملايين درهم با ...
المادة (8) : يجب أن يؤدي البنك لمالك العقار المرهون المشمول بهذا النظام (25%) من صافي الإيراد ال ...
المادة (9) : تلزم البنوك بالوفاء بالقروض التي منحت لها بمقتضى حكم ال ...
المادة (10) : تصدر اللجنة القرارات، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ ...
المادة (11) : ينشر هذا النظام في الجريدة ال ...
التوقيع : راشد بن سعيد المكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء