بشأن منح قروض للمواطنين لإنشاء دور سكنية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اخ ...
المادة (1) : يقوم مجلس الإسكان القومي بتقديم قروض بدون فائدة ولآجال طويلة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ...
المادة (2) : يكون للمواطن أن يقترض من مجلس الإسكان القومي مرة واحدة وذلك لتحقيق أحد الأغراض الآتية:
أ- إنشاء د ...
المادة (3) : يحدد مجلس الإسكان القومي شروط الإقراض والحدود القصوى للقروض وكذلك شروط الوفاء بالقروض والضمانات الو ...
المادة (4) : يخصص سنويا مبلغ في ميزانية وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت بند (قروض السكن للمواطنين ...
المادة (5) : لا يجوز للمقترض التصرف في الدار محل القرض قبل الوفاء بكامل أقساط القرض. كما يمتنع عليه تأجير ...
المادة (6) : تؤول أقساط القروض التي يحصلها مجلس الإسكان ا ...
المادة (7) : إذا تأخر المقترض عن الوفاء بأي قسط من الأقساط المستحقة عليه مدة ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد للقسط ح ...
المادة (8) : إذا تأخر المقترض أو عجز عن إكمال البناء لسبب يعود إليه في أي مرحلة من مراحله، فلمجلس ا ...
المادة (9) : يجوز لمجلس الإسكان القومي بقرار منه تأجيل الأقساط المستحقة أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء من القرض كله ...
المادة (10) : تشرف على إدارة القروض لجنة من المواطنين تشكل برئاسة رئيس مجلس الإسكان القومي وعضوية:
أ- نائب رئيس ...
المادة (11) : تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي:
أ- تلقي طلبات القروض ودراستها واتخاذ قرار في ...
المادة (12) : تجتمع اللجنة المذكورة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب رئيس اللجنة.
وت ...
المادة (13) : تقوم الأمانة العامة لمجلس الإسكان القومي بمهام أما ...
المادة (14) : على وزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس مجلس الإسكان ...
المادة (15) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : راشد بن سعيد آل مكتوم - نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس الوزراء