تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة , بعد الاطلاع على الدستور المؤقت , وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له , وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1972 بشأن تنظيم وزارة الخارجية , وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر , وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والخارجية , وموافقة مجلس الوزراء , وبعد العرض على المجلس الوطني الاتحادي , وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد , أصدرنا القانون الآتي :-
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2، 3، 5، 6، 14، 16، 17 ، 22، 27 ، 28 ، 29، 30، 32، 33، 34، 39 من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر النصوص الأتية :- مادة ( 2 ) يعتبر مواطناً بحكم القانون : ا - العربي المتوطن في احدي الأمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على أقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون. وتعتبر أقامة الأصول مكملة لأقامه الفروع. ب - المولود في الدولة أو في الخارج لاب مواطن في الدولة بحكم القانون. ج - المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لابيه قانوناً. د- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولاب مجهول أو لا جنسية له. هـ- المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. مادة ( 3 ) لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا أذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك واستمرت الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات، من تاريخ إعلانها لهذه الرغبة، ويشترط إن تتنازل عن جنسيتها الأصلية . وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة أو توفي عنها زوجها ولها أولاد منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدى الأمارات أو ذكرت في جواز سفر زوجها، فانه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية , وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته. مادة ( 5 ) يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية أ - للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني أذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وان يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ب - أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس. مادة ( 6 ) يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الأمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. المادة ( 14 ) تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ولا تفقدها إلا أذا دخلت في جنسية زوجها. المادة ( 16 ) تسحب الجنسية عن المتجنس في الحالات التالية :- 1- إذا أتى عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك. 2- إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة. 3- إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحه الجنسية. 4- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات. وإذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر. المادة ( 17 ) للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن جنسيته المكتسبة. وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها. ويجوز لاولادها من هذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت أقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم. المادة ( 22 ) يحق لكل مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقاً لأحكام هذا القانون. وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد إلى أخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد. المادة ( 27 ) لوزير الداخلية أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا القانون. وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على أن لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات. المادة ( 28 ) تمنح الجوازات الدبلوماسية إلى : أ - أعضاء المجلس الأعلى . ب - نواب حكام الأمارات الأعضاء . جـ - الوزراء. د - أفراد الأسرة الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم. هـ - رئيس المجلس الوطني الاتحادي. و- أعضاء السلك السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الدولة لدى المنظمات الدولية. ز - الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. خ - الأعضاء الموفدين من الدولة لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وذلك أثناء تأدية مهمتهم. ط - حاملي الحقائب الدبلوماسية. ي - زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم. المادة ( 29 ) يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي إلى : أ - موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية. ب - الموفدين لتمثيل الدولة في احدي الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. ب - زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم. المادة ( 30 ) تمنح جوازات السفر الخاصة إلى : أ - أفراد الأسرة الحاكمة. ب - رؤساء المجالس الاستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلية للأمارات الأعضاء. جـ - أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. د- الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم. هـ- الوزراء السابقين. و- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين. ز - السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب. ح- موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية. ط - الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات الدولة لدى المنظمات الدولية. ك - زوجات أفراد الفئات السابقة وبناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم. المادة ( 32 ) تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة. وتختص وزارة الداخلية وبعثات الدولة التمثيلية في الخارج بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية، كما تختص وزارة الداخلية بإصدار جوازات السفر المؤقتة. المادة ( 33 ) يعين بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها الخمسة والبيانات التي يجب استيفائها فيها. المادة ( 34 ) تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة بدون مقابل. ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية والمؤقتة وتجديدها ومنح بدل فاقد عنها وأضافه بلدان أو أشخاص إلى الجواز. وذلك كله على ألا يجاوز الرسم المستحق لكل حالة على خمسين درهماً. المادة ( 39 ) تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر لمهمة للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمتها وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن