بشأن نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
المادة () : وزير الخارجية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : يعدل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الصادر بتاريخ 11/ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ...
المادة (2) : تختص الوزارة بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وفقا لأحكام هذا النظام، ويحدد بقرا ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
المادة (3) : جوازات السفر الدبلوماسية
إضافة للفئات الواردة في الفقرتين (أ, ب) من المادة (28) من القانون الاتحاد ...
المادة (4) : جوازات السفر الخاصة
تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية:
1. أفراد الأسر الحاكمة بناء على كتاب ...
المادة (5) : جوازات السفر لمهمة
للوزير عند الاقتضاء إصدار جواز السفر لمهمة لموظفي الدولة من المواطنين وغير المو ...
المادة (6) : تمنح جوازات السفر الدبلوما ...
المادة (7) : للوزير أن يصدر جواز سفر دبلوماسي أو خاص لكبار موظفي الدولة الاتحاديين والمحليين من غير الفئات ...
المادة (8) : تستمر صلاحية الجوازات الصادرة سابقا حتى انتهاء ...
المادة (9) : لا يجوز استخدام جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة ...
المادة (10) : تلغى جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة للملحقين الإداريين والفنيين وا ...
التوقيع : عبد الله بن زايد آل نهيان/ وزير الخارجية