تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(4) و(5) و(6) و(8) و(10) و(12) من القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 المشار إليه النصوص الآتية: - المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون تكون العبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:- الدولة: الإمارات العربية المتحدة الوزارة: وزارة الخارجية. الوزير: وزير الخارجية. المجلس: مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. المادة (4): يمارس الوزير الصلاحيات الآتية: 1) اقتراح السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من السلطات الدستورية المختصة. 2) الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. 3) الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للوزارة. 4) تعدل أو دمج أو إلغاء الإدارات والوحدات التنظيمية الواردة بالهيكل التنظيمي للوزارة واستحداث إدارات ووحدات تنظيمية جديدة وفقا لحاجة العمل وما يتبعها من وظائف وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة. 5) اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالوزارة وعرضها على مجلس الوزراء. 6) التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات. 7) تفويض بعض صلاحياته إلى وزير الدولة للشئون الخارجية أو مساعدي الوزير أو المدير العام أو المدراء التنفيذيين وكبار موظفي الوزارة. 8) أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية. المادة (5): يكون للوزارة مدير عام يعين بمرسوم يعاونه عدد من المدراء التنفيذيين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتتبع للمدير العام الإدارات والوحدات التنظيمية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للوزارة ويمارس الاختصاصات الآتية: - 1) اقتراح النظم اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري في الوزارة ورفع مستوى الأداء للأجهزة وعرضها على المجلس لإصدار القرارات اللازمة في شأنها. 2) الإشراف على أعمال الإدارات المالية والإدارية التابعة له. 3) النظر في الاقتراحات والتوصيات التي ترفع إليه. 4) مراجعة مشروع ميزانية الوزارة بعد إعداده من أجهزة الوزارة وعرضه على المجلس. 5) مباشرة ما يفوضه فيه الوزير من اختصاصات. ويتمتع المدير العام بكافة رواتب وامتيازات وبدلات مساعدي الوزير وينوب عنه في حال غيابه أو قيام مانع لديه من يحدده الوزير بقرار منه. المادة (6): يكون شغل المناصب التالية بقرار من الوزير: - 1) مدراء الإدارات ونوابهم على ألا تقل درجة مدير الإدارة عن وزير مفوض ودرجة نائب مدير الإدارة عن سكرتير أول ويمنح الوزراء المفوضون من الدرجة الأولى أو الوزراء المفوضين الذين يعينون مدراء إدارات لقب سفير يزول بمجرد انتفاء الصفة التي منح من أجلها. 2) المستشارون والخبراء الفنيون. 3) مدراء المكاتب الفرعية في الإمارات ونوابهم على ألا تقل درجة مدير المكتب عن مستشار ودرجة نائب مدير المكتب عن سكرتير ثان. المادة (8): يتكون ديوان وزارة الخارجية من: 1) جهاز رئيسي يتألف من: 1. الوزير - وزير الدولة للشئون الخارجية. 2. مساعدي الوزير. 3. مدير عام الوزارة. 4. مدراء تنفيذيين. 2) الإدارات التخصصية وغيرها من الإدارات والتي يحددها الهيكل التنظيمي للوزارة. المادة (10): للوزير أن يعين بصفة دائمة أو مؤقتة المستشارين والخبراء الفنيين ليتولوا تقديم المشورة للوزير في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها ويختارون من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في المجال المطلوب أخذ رأيهم أو مشورتهم فيه. وفي جميع الأحوال يكون التعيين نظير مكافأة شاملة ومقطوعة تحدد بقرار من الوزير وبموجب عقد استخدام خاص تبرمه الوزارة معهم تحدد فيه شروط التعاقد. مادة (12): يصدر الوزير الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد اللازمة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بالوزارة وفقا لأحكام هذا القانون كما يصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (2) مكررا، و(4) مكررا، و(9) مكررا، نصوصها كالآتي: - المادة (2) مكررا: يكون للوزارة ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، وتعد الوزارة ميزانيتها وفق النظم المالية المتبعة في الحكومة. المادة (4) مكررا: يكون للوزير مساعد أو أكثر يتم تعيينهم لأول مرة بمرسوم اتحادي وتحدد رواتبهم وبدلاتهم وامتيازاتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختص كل منهم بالآتي: 1) معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها. 2) الإشراف على حسن سير العمل في الإدارات التخصصية والوحدات التنظيمية التابعة له. 3) مباشرة ما يفوضه فيه الوزير من اختصاصات. وترتبط بمساعد الوزير كل حسب اختصاصه ارتباطا مباشرا إدارات الديوان العام والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج فيما يتصل بأعمالها التنفيذية الداخلة في اختصاصه ويكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير. المادة (9) مكررا: للوزير إعادة التسكين على درجات مساعدي الوزير والمدير العام والمدراء التنفيذيين. كما يجوز للوزير التعيين على إحدى الدرجات المشار إليها في الفقرة السابقة ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيرا للدولة لدى دولة أجنبية.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن