تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس وزراء الاتحاد، وبناء على تصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تقوم وزارة الخارجية بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بالعلاقات الخارجية.
المادة (2) : تتولى وزارة الخارجية الواجبات الرئيسية التالية: 1) الإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأجنبية واشتراكها في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية وتنظيم وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع تلك الدول والمنظمات. 2) حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج. 3) القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية والإشراف على تنفيذها بعد التصديق عليها وتفسيرها ونقضها وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووفقا لأحكام دستور الاتحاد. 4) جمع وتقدير المعلومات السياسية والاقتصادية وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على العلاقات الخارجية للدولة وتوزيع المعلومات على جهات الاختصاص. 5) تنظيم الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الدولة وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها التمثيلية. 6) التعريف بالدولة وسياستها والدعوة لها والدفاع عنها واكتساب الاحترام لها في أوساط الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية في الخارج. 7) شؤون المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية للدولة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين في الخارج والبعثات الأجنبية ورؤسائها وأعضائها المعتمدين لدى الدولة. 8) اقتراح سياسة وقواعد ونظم الهجرة الأجنبية إلى الدولة. 9) إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة لمواطني الدولة والتأشيرات الخاصة بها وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات ومنح هذه التأشيرات وذلك استثناء من أحكام قانون الجنسية والجوازات. 10) إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للمواطنين في الخارج وفقا للقواعد التي تقررها وزارة الداخلية والتعليمات القنصلية التي تصدرها وزارة الخارجية. 11) منح تأشيرات الدخول إلى الدولة أو المرور بها على جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة للأجانب في الخارج وفقا للقواعد التي تقررها وزارة الداخلية بالنسبة للأجانب العاديين، ووزارة الخارجية بالنسبة لغيرهم من الأجانب. 12) إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والمالية اللازمة لقيام البعثات التمثيلية للدولة التي تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها. 13) كل ما يعهد به إلى الوزارة من اختصاصات أخرى في قانون أو لائحة.
المادة (3) : وزير الخارجية هو المستشار الرئيسي لرئيس الدولة في الشؤون الخارجية، ويتخذ القرارات في المشكلات السياسية التي تعرض من يوم إلى يوم وفقا للسياسة العامة للدولة التي يقررها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ويتقدم بالتوصيات في شأن الاتجاهات الرئيسية التي تتعلق بتخطيط سياسة الدولة الخارجية والموضوعات ذات الأهمية التي تستلزم اتخاذ القرارات السياسية العليا والهامة من رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي. ويمثل الوزير الوزارة في أجهزة الدولة العليا وأمام المجلس الوطني الاتحادي ويتولى المفاوضات العليا ويستقبل البعثات الأجنبية.
المادة (4) : يتكون جهاز وزارة الخارجية من: 1) الديوان العام. 2) البعثات التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وتنقسم هذه البعثات إلى: أ) سفارات ومفوضيات. ب) قنصليات. جـ) مكاتب ممثلي الدولة لدى الهيئات والوكالات الدولية والإقليمية. ويكون إنشاء وإلغاء هذه البعثات بمرسوم اتحادي بناء على عرض وزير الخارجية وموافقة مجلس وزراء الاتحاد.
المادة (5) : ينظم ديوان وزارة الخارجية على الوجه التالي: 1) جهاز رئاسي ويشكل من:- أ) وزير الخارجية. ب) وكيل الوزارة بدرجة سفير. جـ) مفتش عام بدرجة سفير. د) مشاورون سياسيون وفنيون. 2) الإدارات السياسية والفنية التالية وتتبع وكيل الوزارة: أ) الإدارة العامة للشؤون السياسية. ب) الإدارة العامة للشؤون القنصلية والأجانب. جـ) الإدارة العامة للسكرتارية والأمن والرمز. د) الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
المادة (6) : لوزير الخارجية أن يعين بصفة دائمة أو مؤقتة مشاورين سياسيين وفنيين يتولون تقديم المشورة للوزير في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها ويختارون من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في المجال المطلوب أخذ رأيهم أو مشورتهم فيه. ويجوز أن يكون تعيين هؤلاء المشاورين لبعض الوقت لإبداء الرأي في موضوعات محدودة وفي جميع الأحوال يكون التعيين وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
المادة (7) : يقوم وزير الخارجية بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم وحسن أداء العمل بالبعثات التمثيلية وبإدارات الديوان العام وتوزيع الاختصاصات بين الفروع والأقسام الداخلية التي يرى لزوما لإنشائها. على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن