بشأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ...
المادة (1) : يمنح الموظفون والمستخدمون المواطنون العاملون في الحكومة الاتحادية علاوة اجتم ...
المادة (2) : يقتصر صرف هذه العلاوة على المواطنين المتمتعين بجنسية دولة الإم ...
المادة (3) : يوقف صرف العلاوة الاجتماعية في الحالات التالية:
أ- عن الأولاد الذكور متى بلغوا سن الرابعة والعشري ...
المادة (4) : الموظفة أو المستخدمة المتوفي زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز تمنح هذه العلاوة عن أولادها ...
المادة (5) : على كل موظف أو مستخدم من العاملين بأحكام هذا النظام أن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج ال ...
المادة (6) : يثبت البنوة بشهادة ميلاد, أو بشهادة رسمية مستخرجة من س ...
المادة (7) : كل من يقدم بيانات غير صحيحة, أو أن يمتنع عن الإدلاء بالبيانات المشار إليها في المادة الخامسة م ...
المادة (8) : يتم صرف العلاوة بناء على إجراء ذاتي ت ...
المادة (9) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1975، وقرار مجلس الوزرا ...
المادة (10) : ينفذ هذا القرار اعتبارا من أول يوني ...
التوقيع : راشد بن سعيد المكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء