بشأن نظام العلاوة الاجتماعية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتح ...
المادة (1) : يمنح الموظفون والمستخدمون العاملون بالحكومة علاوة اجتماعية عن الأولاد بحد أقصى ستة - وذلك بالفئات ا ...
المادة (2) : يقتصر صرف هذه العلاوة على المواطنين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة في حكم القانون ر ...
المادة (3) : يوقف صرف العلاوة الاجتماعية في الحالات التالية :
أ- عن الأولاد الذكور متى بلغوا سن الرابعة والعشري ...
المادة (4) : الموظفة أو المستخدمة المتوفى زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز، تمنح هذه العلاوة من أولاده ...
المادة (5) : على كل موظف أو مستخدم من المعاملين بأحكام هذا النظام أن يقدم بياناً بحالته الاجتماعية، وفقاً للنموذ ...
المادة (6) : يثبت البنوة بشهادة الميلاد، أو بشهادة رسمية مستخرجة من ...
المادة (7) : كل من يقدم بيانات غير صحيحة، أو أن يمتنع عن الإدلاء بالبيانات المشار إليها في المادة الخامسة من ...
المادة (8) : يتم صرف العلاوة بناء على إجراء ذاتي ت ...
المادة (9) : ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أ ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء