بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوز ...
المادة (1) : اصطلاحات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1) الوزيـ ...
المادة (2) : سجل الجنسية:
1) يثبت المواطن جنسيته بإبرازه بطاقة هوية تصدرها إدارة الجنسية والهجرة نقلا عن سجل ال ...
المادة (3) : اللجنة الاستشارية واللجان الفرعية
1) تتألف اللجنة الاستشارية من سبعة أعضاء يمثل كل منهم إمارة من ا ...
المادة (4) : تسجيل المواطن بحكم القانون، بالتبعية أو بالتجنس بحكم القانون
1) يسجل في سجل الجنسية استنادا إلى بي ...
المادة (5) : تسجيل بيانات الأحوال الشخصية
1) تتولى الإدارة تسجيل بيانات الأحوال الشخصية (الولادة - الزواج - الط ...
المادة (6) : جواز السفر
1) تصدر الإدارة جواز سفر عاديا إلى كل مواطن يطلبه ويبرز بطاقة هوية أو نسخة عن المعلومات ...
المادة (7) : تذكرة المرور وجواز السفر المؤقت
1) عند توافر إمكان تنقل المواطن خارج الدولة بدون جواز سفر، يقرر وز ...
المادة (8) : الرسوم
تستحق الرسوم التالية على معاملات الجنسية والجوازات:
1) تسجيل بيان إحصائي -
2) بطاقة ه ...
المادة (9) : أحكام عامة:
1- يضع الوزير نماذج السجلات والبيانات والطلبات والأختام المستعملة في الإدارة ويصدر الأ ...
المادة (10) : يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها ويلغ ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء