تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول أورنيك حرف "أ": (المادة 8 من قانون الجنسية) طلب جنسية بالتجنس: 1- الاسم: ........... 2- العنوان: ......... 3- تاريخ الميلاد: ................ 4- الجنسية الحالية: ......... 5- تاريخ الدخول في أبو ظبي: .............. 6- هل سافرت إلى جهة خارج أبو ظبي؟ أذكر التفاصيل: ............... 7- هل لديك معرفة باللغة العربية؟ أذكر التفاصيل: ..................... 8- هل تنوي الإقامة في أبو ظبي إذا منحت الجنسية؟: ................ 9- هل تنوي التنازل عن جنسيتك الحالية؟: .................... 10- هل سبق أن أدنت في أبو ظبي بأي جريمة غير جريمة سير المرور؟ أذكر التفاصيل........... للمرأة المتزوجة: 11- الاسم: ................. 12- اسم الزوج وعنوانه: ....................... 13- تاريخ الزواج: ................... 14- رقم جنسية الزوج وتاريخها: .................... 15- أين أقمت خلال السنة السابقة لهذا الطلب؟ أذكري التفاصيل:............ 16- هل تنوين التنازل عن جنسيتك الأجنبية؟ ................. للابن القاصر (تملأ بواسطة والده): 17- الاسم: ............. 18- تاريخ الميلاد: ............... 19- اسم الوالد وعنوانه: ................ 20- رقم جنسية الوالد وتاريخها: ............ أورنيك حرف "ب": (المادة 8 من قانون الجنسية) شهادة جنسية بالتجنس: نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي وتوابعها. عملا بأحكام الفقرة ( ) من المادة (5) من قانون الجنسية لسنة 1967 قد منحنا المدعو ...... جنسية أبو ظبي واعتبرناه مواطنا وأصدرنا شهادتنا هذه إيذانا منا بذلك. صدر في قصرنا في هذا اليوم من شهر عام ألف لهجرة الرسول (صلعم) الموافق من شهر عام ألف بعد ميلاد السيد المسيح. أورنيك حرف (ج): (المادة 8 من قانون الجنسية) إعلان فقدان/ أو حرمان من الجنسية: نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي وتوابعها. عملا بأحكام المادة ( ) من قانون الجنسية لسنة 1967, نعلن/ نأمر بهذا بأنه قد فقد/ يحرم جنسيته وإشهادا بذلك فقد أصدرنا هذا. صدر في قصرنا في هذا اليوم من شهر عام ألف لهجرة الرسول (صلعم) الموافق من شهر عام ألف بعد ميلاد السيد المسيح.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الجنسية لسنة 1967 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر، فسيكون للعبارات والألفاظ فيه المعاني الموضحة أدناه. "إقليم" وتعني أبوظبي وتوابعه ومياهه الإقليمية. "حاكم" وتعني حاكم الإقليم. "شهادة" وتعني شهادة جنسية منحت على الأورنيك المخصص. "قاصر" وتعني أي شخص دون الثامنة عشر أو أي شخص تجاوز الثامنة عشر ولكنه مجنون، أو معتوه.
المادة (3) : يعتبر مواطنا بحكم هذا القانون أي شخص حين صدوره: أ ـ انتسب إلى أي من عشائر بني ياس أو الظواهر أو المناصير أو العوامر وأقام في الإقليم للعام السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون. ب ـ مولود في الإقليم لأب مولود في الإقليم. ج ـ وجد لقيطا في الإقليم ولم تعرف نسبته.
المادة (4) : يعتبر مواطنا بالميلاد: أ ـ أي شخص ولد لأب مواطن حين ميلاده. ب ـ أي شخص ولد بالإقليم من أم مواطنة لأب لا جنسية له أو لم تعرف جنسيته. ج ـ أي لقيط وجد بالإقليم ولم تعرف نسبته.
المادة (5) : 1 - يعتبر مواطنا بالتجنس أي شخص حسن الأخلاق وذو معرفة جيدة باللغة العربية: أ ـ غير قاصر. ب ـ وتقدم بطلب لأن يصبح مواطنا بالتجنس. ج ـ وأقام في الإقليم بغرض التوطن إقامة مستمرة للسنوات الخمس السابقة لتاريخ طلبه، أو لعشر سنوات إن كانت معرفته للغة العربية غير جيدة. د ـ وينوي الإقامة الدائمة في الإقليم إذا ما اعتبر مواطنا. هـ ـ وتنازل عن جنسيته السابقة إذا كانت له جنسية سابقة. و ـ وصدرت له شهادة موقع عليها من الحاكم. 2 ـ يجوز أن يعتبر الابن القاصر مواطنا بالتجنس إذا : أ ـ تقدم الوالد بطلب. ب ـ وضم اسمه لشهادة والده. 3 ـ بالرغم عن أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يعتبر مواطنا بالتجنس: أ ـ أي امرأة أجنبية: (أولا) تقدمت بطلب للحصول على الجنسية. (ثانيا) وكانت متزوجة من مواطن. (ثالثا) ومقيمة في الإقليم كزوجة للعام السابق لتاريخ طلبها. (رابعا) وتنازلت عن جنسيتها. (خامسا) ومنحها الحاكم شهادة بذلك. ب ـ أي شخص رأى الحاكم منحه الجنسية بالتجنس ومنحه شهادة بذلك.
المادة (6) : كل مواطن بحكم هذا القانون أو بالميلاد يجوز أن يفقد جنسيته بإعلان من الحاكم بذلك إذا: أ ـ تجنس مختارا بجنسية أخرى، أو ب ـ تنازل مختارا عن جنسيته، أو ج ـ نزعها الحاكم منه.
المادة (7) : كل مواطن بالتجنس يجوز أن يحرم من جنسيته بإعلان من الحاكم إذا: أ ـ حصل عليها عن طريق الغش أو الاحتيال، أو ب ـ اتهم أو أدين بأي مخالفة لمواد فصل الخيانة العظمى من قانون العقوبات لسنة 1967، أو ج ـ أقام إقامة مستمرة خارج الإقليم لأكثر من أربع سنوات، أو د ـ تجنس مختارا بجنسية أخرى، أو هـ ـ تنازل مختارا عن جنسيته، أو و ـ رأى الحاكم حرمانه منها لأي سبب.
المادة (8) : تقدم طلبات الجنسية بالتجنس على الأورنيك حرف "أ" وتمنح شهادات التجنس على الأورنيك حرف "ب" وتصدر إعلانات فقدان الجنسية أو الحرمان منها على الأورنيك حرف "ج" كما هو موضح بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (9) : على رئيس دائرة الشرطة أو من يعينه كتابة لهذا الغرض إعداد الأرانيك المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون وفحص طلبات الجنسية بالتجنس وتقديمها للحاكم مشفوعة برأيه أو توصياته كما عليه إنشاء وحفظ السجلات الخاصة بطلبات الجنسية والشهادات التي منحت بذلك وحالات فقد الجنسية أو الحرمان منها.
المادة (10) : يلغى "قانون جنسية أبوظبي لسنة 1966" من غير المساس بأي حقوق أو واجبات ترتبت عليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن