بشأن قانون التفسيرات المتنوعة لسنة 1967 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان,
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التفسيرات المتنوعة لسنة 1967 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون في تفسير أي قانون من غير اعتبار لتاريخ صدوره.
المادة (3) : ما لم يقتض السياق معنى آخر أو ينص صراحة على غير ذلك يكون للألفاظ والتعابير الآتية حيثما وجدت المعنى الموضح أدناه.
"أجنبي" تعني أي شخص لم يشمله تعريف مواطن كما هو محدد في قانون الجنسية لسنة 1967.
"الإقليم" تعني أبو ظبي وتوابعه ومياهه الإقليمية.
"الجريدة" تعني غازيته الإقليمية أو جريدته الرسمية.
"الحاكم" تعني حاكم الإقليم.
"حالة الأفراد" تشمل حالتي التثنية والجمع كما تشمل حالة الجمع حالتي التثنية والأفراد.
"حالة التذكير" تشمل حالة التأنيث والعكس صحيح.
"الحكومة" تعني حكومة الإقليم.
"سنة وشهر" تعني السنة والشهر وفقا للتقويم الجريجوري.
"شخص" تشمل الأشخاص الاعتباريين.
"قانون" تعني أي أمر روعيت في صياغته أساليب القوانين، أصدره الحاكم بغرض التشريع في موضوع معين كما تعني أي أمر صادر من جهة خولها الحاكم بمقتضى قانون إصدار مثل ذلك الأمر.
"مواطن" تعني المواطن كما حدده قانون الجنسية لسنة 1967.
"كتابة" تشمل الطباعة والتصوير وأي أسلوب آخر يكفل إبراز الكلمة بطريقة مقروءة.
"مقرر" تعني مقرر بمقتضى القانون الذي ترد فيه كلمة مقرر أو بمقتضى أمر صادر وفق أحكام ذلك القانون.
المادة (4) : على محاكم الإقليم أن تأخذ علما قضائيا بقوانين الإقليم.
المادة (5) : أي قانون يمكن الإشارة إليه إما باسمه كما هو مثبت فيه أو برقمه والعام الذي صدر فيه إذا وجد ذلك.
المادة (6) : كل قانون يبدأ نفاذه من التاريخ الذي يحدده القانون نفسه لبدء نفاذه أو إذا لم يحدد القانون تاريخا فمن تاريخ نشره في الجريدة.
المادة (7) : إذا لم ينص على غير ذلك فإن أي قانون ألغاه قانون لاحق لا يعيده إلغاء ذلك القانون اللاحق.
المادة (8) : أي قانون ألغي ثم أعيد تشريعه مع بعض التعديل أو بغير تعديل فإن أي إشارة في أي قانون آخر لمثل ذلك القانون تعتبر إشارة للقانون بعد إعادة تشريعه.
المادة (9) : إذا لم يقتض السياق معنى آخر فإن إلغاء أي قانون أو حكم في قانون لن يترتب عليه:
أ ـ المساس بأي حق أو مسؤولية اكتسبت بمقتضى القانون الذي ألغي.
ب ـ المساس بأي إجراء شرع أو يمكن أن يشرع فيه لحماية أي حق أو مسؤولية اكتسبت بمقتضى القانون الذي ألغي.
ج ـ المساس بأي إجراء اتخذ أو شرع فيه بمقتضى القانون الذي ألغي.
المادة (10) : أي سلطة تعيين ممنوحة لأي جهة بمقتضى قانون تخول التعيين أما بالوظيفة أو باسم الشخص الذي يشغل الوظيفة وذلك من التاريخ الذي تحدده الجهة التي تقوم بالتعيين.
المادة (11) : أي سلطة تعيين ممنوحة لأي جهة بمقتضى قانون تشمل السلطة لتعليق ذلك التعيين أو إلغائه.
المادة (12) : أي منصب عام أو دائرة حكومية يتغير اسمها أو وصفها الرسمي فإن أي إشارة في أي قانون لمثل ذلك المنصب أو تلك الدائرة قبل تغيير الاسم تعني المنصب أو الدائرة بعد تغيير الاسم.
المادة (13) : (1) باستثناء القضاة وباستثناء ما نص عليه صراحة فإن أي جهة مخولة سلطات بمقتضى قانون بإمكانها تخويل تلك السلطات كتابة لجهة أخرى.
(2) ما لم يستوجب القانون الذي تخول السلطات بموجبه غير ذلك فإن أي تخويل بموجب الفقرة السابقة لن يحول دون مباشرة السلطة المخولة لنفس السلطات التي خولتها غيرها.
المادة (14) : (1) حيث وجد في أي قانون نص يبيح مصادرة أي مال منقول فإن مثل ذلك المال يصادر لصالح الحكومة ما لم يحدد القانون جهة أخرى يصادر ذلك المال لصالحها.
(2) ليس في الفقرة السابقة من هذه المادة ما يؤثر على تعويض قرر في أي صورة لصالح أي شخص.
المادة (15) : ما لم ينص صراحة على غير ذلك أو يقتضي السياق معنى آخر فإن كل القوانين تنسحب على الحكومة.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي