تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال ومجهولي النسب، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة (وزارة الداخلية) بعبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية)، وعبارة (وزير الداخلية) بعبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (3، 9، 13، 16، 19، 20، 24، 35، 44، 45) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه النصوص الآتية:- المادة (3): 1- يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة إلى عشر سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلا، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2- مع مراعاة الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا توفى الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة. المادة (9) 1- لرئيس الدولة أن يصدر مرسوما بتثبيت الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2- يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة. 3- يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها، اعتبارا من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. المادة (13): يشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلا على الجنسية بحكم القانون. المادة (16): يجوز سحب الجنسية عن المواطن الذي منحت له الجنسية بالتجنس أو بالتبعية في الحالات التالية: 1- إذا تكرر الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- إذا ظهر تزويرا أو غش أو تدليس في البيانات الجوهرية التي استند إليها في اكتسابه لجنسية الدولة. 3- ممارسة حقوق المواطنة في أي بلد آخر. 4- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة دون مبرر مدة تزيد على السنتين. وإذا سحبت الجنسية عن المتجنس، جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر. المادة (19) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات ونظام الحصول على الجنسية. المادة (20) 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) مكرر من هذا المرسوم بقانون، يكون منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها بمرسوم اتحادي ولا يجوز الطعن عليه. 2- يجوز بمرسوم اتحادي إعادة الجنسية لمن أسقطت أو سحبت عنه. المادة (24) لا يجوز مغادرة الدولة أو دخولها إلا من المنافذ المخصصة لذلك ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المنافذ المخصصة لدخول الدولة والخروج منها. المادة (35) 1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مدة صلاحية جوازات السفر. 2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وثائق الجنسية ووثائق السفر. المادة (44) 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من:- 1. زور أو طبع بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. 2. استعمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع علمه بأنها مقلدة أو مزورة أو صادرة بطريقة غير مشروعة. 3. انتحل شخصية أو استبدلها في محرر رسمي أعد لإثباتها بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. 4. قدم مستندا مزورا أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وثائق الجنسية التي يحملها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على الجنسية أو جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. 2. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدعى انتسابه لأسرة أو قبيلة أو لأشخاص لا ينتسب إليهم بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. 3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:- 1. شرع في استخدام جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بطريقة غير مشروعة أو سهل أو ساعد في ذلك. 2. غادر البلاد أو عاد إليها من غير المنافذ المخصصة لذلك. 3. ادعى فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع حيازته الفعلية لها. 4. اتلف أو أخفى عمدا جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. 5. استخدم عمدا جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بعد التعميم عن فقدانها. 4. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إلى جهة غير رسمية جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. 5. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من وجد أو احتفظ لتحقيق منفعة أو تسلم بطريق الخطأ جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية من وثائق الجنسية ولم يقم بتسليمها إلى أقرب مركز شرطة أو مقر الهيئة أو أحد فروعها في الدولة. المادة (45) 1- يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة وعرض وزير المالية أية رسوم يجب استيفاؤها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2- يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 3- يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة والنظم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والنظم والقرارات الخاصة به.
المادة (3) : يضاف إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر، مواد جديدة بأرقام (1) مكرر، (10) مكرر، (12) مكرر، (14) مكرر، (15) مكرر، (44) مكرر تكون نصوصها على النحو الآتي:- المادة (1) مكرر التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. الجنسية: جنسية الدولة. جواز السفر: وثيقة رسمية تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وتجيز لحاملها السفر من دولة إلى أخرى ضمن الشروط المفروضة لكل دولة. المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. القاصر: كل من لم يبلغ سن الرشد. سن الرشد: إتمام واحد وعشرين سنة ميلادية. المادة (10) مكرر 1- يجوز منح الجنسية لأبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد شريطة أن تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- يجوز منح الجنسية لأبنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. المادة (12) مكرر تمنح الجنسية، وفقا للشروط الآتية: 1- أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى يحملها. 2- أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة. 3- أن يجيد اللغة العربية. 4- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش. 5- أن يحمل مؤهلا علميا. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 7- أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 8- أن يحصل على الموافقة الأمنية. 9- أن يقسم يمين الولاء للدولة. ويجوز استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من تطبيق البند (5) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة وقواعد منح الجنسية. المادة (14) مكرر يترتب على الحكم البات الصادر بإدانة المواطن، سواء كان متمتعا بالجنسية بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية، إسقاط أو سحب الجنسية كعقوبة تبعية، وذلك في الجرائم الآتية: 1- إذا أدين في جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية. 2- إذا أدين في جريمة ماسة بالأمن الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الخارجي للدولة وفقا للقوانين النافذة بالدولة. 3- تختص محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وتحيل النيابة المختصة إليها هذه الجرائم. 4- يشكل وزير العدل دائرة أو دوائر متخصصة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، للبت في هذه الجرائم، ويكون حكم المحكمة قابلا للنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وفقا للقانون. المادة (15) مكرر يجوز إسقاط أو سحب الجنسية عن كل من يحملها إذا تم إدانته بحكم بات في جريمة ماسة بالأمن الداخلي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الداخلي للدولة وفقا للقوانين النافذة بالدولة. المادة (44) مكرر 1- على رئيس الهيئة ووزارة الداخلية البدء في تنفيذ هذا المرسوم بقانون فور صدوره، ويتم نقل كافة البيانات والملفات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الهيئة، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. 2- تصدر الهيئة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أو عدم استكمال إجراءات منح الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنح الجنسية ولم يستكملوا إجراءات الحصول على الجنسية، قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، على أن يرفع رئيس الهيئة تقريرا إلى وزير شؤون الرئاسة بشأن القرارات التي تصدر تنفيذا لتلك الإجراءات، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. 3- يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها، اعتبارا من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4- تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ المراسيم الصادرة بمنح الجنسية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور تلك المراسيم، وفي حال وجود مانع من تنفيذها، تقوم الهيئة برفع تقرير بشأنها إلى وزير شؤون الرئاسة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث هذا المانع.
المادة (4) : تلغى المواد أرقام (21، 36، 37، 38) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن