بشأن نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
المادة () : وزير الخارجية,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ...
المادة (2) : تختص الوزارة بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقاً لأحكام هذا النظام, ويحدد بق ...
المادة (3) : إضافة للفئات الواردة في الفقرتين أ و ب من المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1975 في شأن تعد ...
المادة (4) : تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية:-
1. أفراد الأسر الحاكمة بناءا على كتاب خطي من الحاكم أو و ...
المادة (5) : يجوز استمرار منح الفئة المذكورة في الفقرة 1 من المادة الثال ...
المادة (6) : للوزير عند الاقتضاء إصدار جواز السفر لمهمة لموظفي الدولة من المواطنين وغير المواطنين في الحالات الت ...
المادة (7) : تمنح جوازات السفر الدبلوما ...
المادة (8) : للوزير أن يصدر جواز سفر دبلوماسي أو خاص لكبار موظفي الدولة أثناء تأديتهم عم ...
المادة (9) : تستمر صلاحية الجوازات الصادرة سابقاً حتى انتهاء ...
المادة (11) : لا يجوز استخدام جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة ...
المادة (12) : يعمل بهذا النظام من تاريخ صد ...
التوقيع : عبد الله بن زايد آل نهيان/ وزير الخارجية