بشأن نظام الملحقين الفنيين بالبعثات التمثيلية في الخارج.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأ ...
المادة (1) : تنشأ وظائف ملحقين فنيين بالبع ...
المادة (2) : تشمل وظائف الملحقين الجوانب الفنية والثقافية والصحية والإعلامية والت ...
المادة (3) : أ- تحدد بقرار من وزير الخارجية البعثات التمثيلية التي ينضم إليها الملحقون.
ب- يعتبر الملحق ومساعدي ...
المادة (4) : يشترط في الأشخاص الذين يعينون لشغل وظائف الملحقين أن يكونوا من ذوي الكفاءة و ...
المادة (5) : أ- مع مراعاة نص الفقرة (أ) من المادة (3) المشار إليها، يجرى اختيار الملحقين الفنيين من موظفي الدولة ...
المادة (6) : يتمتع الملحق بكافة المزايا والحصانات التي يتمت ...
المادة (7) : تسري الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1972م بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي في شأن ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : راشد بن سعيد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء