تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1972 بتنظيم وزارة الخارجية، وبناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : ترتب درجات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على الوجه التالي: - سفير فوق العادة مفوض. - مندوب فوق العادة ووزير مفوض. - مستشار أو قنصل عام. - سكرتير أول أو قنصل. - سكرتير ثان أو قنصل مساعد. - سكرتير ثالث أو نائب قنصل. - ملحق أو سكرتير قنصلية. ويجوز تعيين مشاورون سياسيون وفنيون بصفة دائمة أو مؤقتة لكل أو لبعض الوقت لإبداء المشورة لوزير الخارجية في الموضوعات السياسية والفنية التي يرى أخذ رأيهم فيها على أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة في المجال المطلوب استشارتهم فيه.
المادة (2) : يكون تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمرسوم بناء على عرض وزير الخارجية فيما عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية بناء على ترشيح مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (3) : يشترط في من يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية: 1) أن يكون متمتعا بجنسية الإمارات العربية المتحدة. 2) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4) ألا يكون قد صدر عليه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5) ألا يكون قد فصل من الخدمة لأسباب تمس شرفه أو سمعته. 6) ألا يكون متزوجا بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي. 7) أن تثبت لياقته الصحية بواسطة اللجنة الطبية المختصة وفقا للشروط والقواعد المقررة وذلك فيما عدا من يعين مباشرة في وظائف السفراء والوزراء المفوضين. 8) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات العربية أو من الجامعات الأجنبية المعادلة لها. ويجوز إعفاء من يعينون مباشرة في وظائف السفراء والوزراء المفوضين من شرط الحصول على مؤهل دراسي.
المادة (4) : بالإضافة إلى شروط التعيين المقررة في المادة السابقة يشترط للتعيين في وظائف الملحقين الشروط التالية: 1) أن يجتاز المرشح لشغل هذه الوظيفة امتحان تحريري وشخصي يعقد لهذا الغرض يحدد شروطه ومكان عقده بقرار من وزير الخارجية. 2) ألا يزيد سن المتقدم للامتحان وقت تقديم الطلب على ثلاثين سنة ميلادية، وإذا لم يكن لديه شهادة ميلاد فيكون تحديد السن بشهادة عدلين واعتماد من الجهة الطبية المختصة وقرارها في هذا الشأن نهائي لا يجوز تعديله حتى ولو قدمت شهادة ميلاد بعد ذلك. 3) أن يتم التعيين حسب ترتيب النجاح ويكون ترتيب الناجحين وفقا لدرجة الأسبقية في الامتحان، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الحاصل على المؤهل الأعلى ثم الأقدم في التخرج وعند التساوي يقدم الأكبر سنا وتصدر قائمة الناجحين حسب هذا الترتيب بقرار من وزير الخارجية وتظل صالحة للعمل بها مدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. 4) ويوضع الملحق تحت الاختبار لمدة سنة تثبت خلالهما صلاحيته للعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بما يقدم عنه من تقارير بواسطة رؤسائه الذين يعمل معهم فإذا ثبتت عدم صلاحيته نقل إلى وظيفة أخرى درجتها المالية تعادل وظيفة الملحق وذلك بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (5) : يكون التعيين في أعلى من وظيفة الملحق، بطريق الترقية إلى الوظيفة التالية ومع ذلك يجوز بمرسوم التعيين في أعلى من هذه الوظيفة من خارج أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك بالشروط التالية بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون:- 1) اجتياز المرشح امتحان مسابقة. وفقا للقواعد المقررة في المادة الرابعة من هذا القانون. 2) أن تكون له مدة خدمة تكسبه خبرة للعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي على الوجه التالي: أ) للتعيين في وظيفة سكرتير ثالث عامين ب) للتعيين في وظيفة سكرتير ثان أربعة أعوام ج) للتعيين في وظيفة سكرتير أول ستة أعوام د) للتعيين في وظيفة مستشار ثمانية أعوام 3) أن يجتاز فترة سنة تحت الاختبار اعتبارا من تاريخ تعيينه يثبت خلالهما صلاحيته للخدمة في السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقا للتقارير التي تقدم عنه من رؤسائه فإذا ثبتت عدم صلاحيته بناء على تقدير مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي واعتماد وزير الخارجية نقل إلى جهة أخرى في درجة معادلة لدرجته.
المادة (6) : استثناء من أحكام المواد: 3 و4 و5 يجوز خلال فترة العامين التاليين لتاريخ صدور هذا القانون تعيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ممن يحملون جنسية الإمارات العربية المتحدة وذلك متى توافرت فيهم الشروط الأخرى الواردة بالمواد المذكورة بالإضافة إلى توافر مدة خدمة لاحقة لتاريخ حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها تكسبهم خبرة في العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي على الوجه التالي: أ) للتعيين في وظيفة ملحق أربعة أعوام ب) للتعيين في وظيفة سكرتير ثالث ستة أعوام ج) للتعيين في وظيفة سكرتير ثان ثمانية أعوام د) للتعيين في وظيفة سكرتير أول عشرة أعوام هـ) للتعيين في وظيفة مستشار اثني عشر عاما
المادة (7) : يجوز أن يعين بصفة مؤقتة ولمدة محددة في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ممن يحملون جنسية إحدى البلاد العربية شريطة أن تتوافر في المعين الشروط الأخرى الواردة في المواد (3 و4 و5) وأن يقدم شهادة من وزارة خارجية الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته بحسن سيره وسلوكه وأن يكون قد أمضى مدة خدمة في السلك الدبلوماسي والقنصلي لبلده على الوجه التالي: أ) للتعيين في وظيفة سكرتير ثالث ثلاثة أعوام ب) للتعيين في وظيفة سكرتير ثان ستة أعوام ج) للتعيين في وظيفة سكرتير أول ثمانية أعوام د) للتعيين في وظيفة مستشار اثني عشر عاما هـ) للتعيين في وظيفة وزير مفوض وسفير أربعة عشر عاما وفي جميع الحالات السابقة يشترط أن يكون المرشح قد أمضى في العمل بالبعثات التمثيلية لدولته في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي نصف مدد الخدمة المتقدم بيانها.
المادة (8) : يكون تعيين مديري الإدارات بديوان عام وزارة الخارجية ورؤساء البعثات التمثيلية بمرسوم بناء على عرض وزير الخارجية. ويمنح الوزراء المفوضون الذين يعينون في الوظائف المذكورة لقب (سفير).
المادة (9) : يحلف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين التالية: أمام سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأحافظ على أسرار عملي".
المادة (10) : تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعلاوات السنوية والمدد الدنيا للترقية من وظيفة إلى الوظيفة التالية لها وكذلك المكافآت التي تمنح للمشاورين السياسيين والفنيين طبقا لما هو وارد في الجدول المرافق لهذا القانون. ويمنح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمشاورون بدلات التمثيل والسكن والانتقال والنقل والإنابة وإتقان اللغات ومصروفات الانتقال على الوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (11) : تحدد أقدمية الملحقين في القرار الصادر بتعيينهم وفقا للترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة. أما باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فتحدد أقدمياتهم وفقا لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم في المرسوم الصادر وتحدد أقدمية من يعينون من خارج السلك الدبلوماسي والقنصلي من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في السلك الدبلوماسي والقنصلي. وتعتبر أقدمية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.
المادة (12) : يخضع لنظام التقارير السرية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لغاية وظيفة مستشار أو قنصل عام. ويحدد بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي نظام وطريقة إعداد التقارير السرية وكيفية تقدير درجات الكفاية وتتضمن التقارير تحديد صلاحية العضو للخدمة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية وتكون درجات الكفاية على الوجه الآتي: ممتاز - جيد - فوق المتوسط - متوسط - ضعيف. وتقدم تقارير الكفاية السرية في شهر نوفمبر من كل عام عن الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر. ويقوم مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بفحص تقارير الكفاية وله أن يطلب ما يراه لازما من البيانات الإضافية ويجوز للمجلس تعديل تقدير الكفاية على ضوء البيانات التي تتوافر لديه على أن يسجل هذه البيانات في قراره.
المادة (13) : يبلغ العضو بمضمون التقرير المقدم عنه إذا كانت درجة الكفاية المقدرة له متوسط أو ضعيف وله خلال شهر من تاريخ إبلاغه أن يتقدم بتظلمه إلى مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (14) : يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف عن العضو عدم أحقيته لأول علاوة دورية.
المادة (15) : تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية مستشار أو قنصل عام بالأقدمية المطلقة مع تخطي الذي يحصل على تقدير كفاية أقل من المتوسط. وتكون الترقية إلى الوظائف التي تعلو وظيفة المستشار أو القنصل العام بالاختيار للصلاحية دون التقيد بالأقدمية وبشرط الحصول على تقدير كفاية في العامين الأخيرين بدرجة جيد على الأقل ويكون الاختيار للصلاحية على أساس ترتيب درجات الكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. ومع ذلك لا يجوز النظر في ترقية المنقول من جهة أخرى أو المعين تعيينا مبتدئا إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله أو تعيينه. وتراعى في جميع الحالات المدد الدنيا اللازمة للترقية المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (16) : يحال عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه غير صالح للعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي قررت نقله إلى وظيفة أخرى في جهة غير وزارة الخارجية أما إذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك، فإذا قدم عنه بعد ذلك تقرير ثالث بدرجة ضعيف نقل إلى وظيفة أخرى خارج وزارة الخارجية في درجة معادلة لدرجته.
المادة (17) : يكون نقل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ما بين البعثات التمثيلية وديوان عام الوزارة لغاية وظيفة مستشار بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. ويكون نقل السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء البعثات التمثيلية بمرسوم بناء على عرض وزير الخارجية.
المادة (18) : تصدر قواعد تنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بين البعثات التمثيلية والديوان بقرار من وزير الخارجية على أنه لا يجوز نقل عضو البعثة التمثيلية من مقر وظيفته إلى ديوان عام الوزارة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تسلمه العمل بها ما لم يقضي صالح العمل بغير ذلك، ولا يجوز إبقاء العضو في البلاد الواقعة بين خطي العرض (12 درجة) شمال وجنوب خط الاستواء أو في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية أكثر من سنتين متتاليتين ويجوز مدها سنة أخرى إذا دعت الضرورة ولا يجوز مدها أكثر من ذلك إلا برضاء العضو.
المادة (19) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب رؤساء وأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للعمل بديوان عام الوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعينين بديوان الوزارة للعمل في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي على ألا تتجاوز مدة الندب ستة أشهر.
المادة (20) : يجوز بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ندب المعارين للوزارة من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الأخرى للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي متى توافرت فيهم الشروط الواردة بهذا القانون.
المادة (21) : استثناء من الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية لا تحسب من الأجازة الاعتيادية مدة سفر عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من مقر عمله إلى وطنه لقضاء الأجازة فيه وذلك بأقصر طريق، ويسري هذا الحكم على الموظفين غير المحليين.
المادة (22) : الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية تكليف للقائم بعملها وهدفها خدمة الدولة تحقيقا للمصلحة العامة.
المادة (23) : يجب على عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أن يقيم في المدينة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية.
المادة (24) : يجب على عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ألا يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انتهاء خدمته.
المادة (25) : يجب على عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أن يظهر بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلها ويمتنع عن أي عمل يتنافى وواجبات وظيفته أو يسلك مسلك يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة.
المادة (26) : يحظر على عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العامة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها.
المادة (27) : لا يجوز لعضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من وزير الخارجية ومع ذلك يجوز أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو النيابة لمن تربطه بهم صلة قربى أو نسب.
المادة (28) : لا يجوز لعضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو عقود تتصل بأعمال وزارات الدولة.
المادة (29) : لوزير الخارجية حق تنبيه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منه مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ولا يعتبر التنبيه من العقوبات التأديبية. ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بناءً على تحقيق.
المادة (30) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي رئيسه المباشر ولوزير الخارجية أن يباشر التحقيق بنفسه أو أن يعهد به إلى أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن تكون درجة المحقق أعلى من درجة العضو الذي يجرى معه التحقيق.
المادة (31) : لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الايقاف عن ثلاثة شهور إلا بقرار من مجلس التأديب. ويجوز لرئيس البعثة التمثيلية عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من التابعين له على أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك. وللوزير الحق في إلغاء الإيقاف أو مده وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (32) : لا يترتب على وقف العضو عن العمل مؤقتا إيقاف صرف مرتبه أو غيره من استحقاقاته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك. فإذا برئ أو جوزي بعقوبة الإنذار صرف إليه ما أوقف صرفه من مرتباته. أما إذا جوزي بعقوبة أخرى فلمجلس التأديب أن يقرر ما يتبع في شأن المبالغ الموقوف صرفها.
المادة (33) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية أو وكيل الوزارة الذي يفوضه بذلك متضمنا التهمة المنسوبة إلى العضو ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب مسجل قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل وتزاد هذه المدة إلى شهر بالنسبة لمن يعمل بإحدى البعثات التمثيلية.
المادة (34) : يكون تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من السفراء والوزراء المفوضين من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه الآتي: رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا سفير يختاره وزير الخارجية أعضاء مستشار إدارة الفتوى والتشريع أعضاء وعند غياب رئيس المحكمة الاتحادية العليا يحل محله أقدم قضاتها. ويكون تأديب غيرهم من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه الآتي:- وكيل وزارة الخارجية رئيسا قاض من قضاة المحاكم الاتحادية العليا أعضاء عضو من إدارة الفتوى والتشريع أعضاء
المادة (35) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وفي حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللعضو المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته.
المادة (36) : إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا للحضور أمام مجلس التأديب جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبولها.
المادة (37) : العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي: 1) الإنذار. 2) اللوم. 3) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع.
المادة (38) : يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء.
المادة (39) : ينشأ بوزارة الخارجية مجلس دائم يسمى مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويشكل على الوجه الآتي: وكيل الوزارة رئيسا مدير عام الشؤون القنصلية والأجانب ) أعضاء مدير عام الشؤون السياسية ) ويعهد إلى مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومن يقوم مقامه بأعمال السكرتارية دون أن يكون له حق التصويت. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء وفي حالة غياب الرئيس يصدر وزير الخارجية قرارا بمن يحل محله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء، فإذا تساوى عدد الأصوات فيرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولاته وقراراته سرية ولا يجوز إعلانها إلا بعد التصديق عليها.
المادة (40) : يختص المجلس بالنظر في المسائل الآتية: 1) تعيين وندب وترقية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لغاية وظيفة مستشار. 2) نقل الأعضاء للعمل بالبعثات التمثيلية أو من البعثات التمثيلية إلى الديوان لغاية وظيفة مستشار. 3) اعتماد التقارير السرية للأعضاء وله في سبيل استيفائها أن يستدعى العضو المقدم عنه التقرير للاستماع إلى أقواله ودفاعه كما له أن يستدعى أيضا رئيس البعثة أو الإدارة لسماع وجهة نظره فيما قدم عن العضو من تقارير وأن يطلع على ملفات العضو وأوراقه. ويجب في هذه الحالة تدوين هذه المعلومات ومصادرها في محضر الجلسة ويكون قرار المجلس مسببا. 4) اقتراح ما يرى تعديله من أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات المنفذة له والنظر في المسائل التي يرى وزير الخارجية عرضها عليه أو يقدمها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بوقت كاف. 5) النظر في التظلمات والشكاوى التي يتقدم بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من القرارات الإدارية دون أحكام مجلس التأديب الصادرة في شأنهم.
المادة (41) : يرفع رئيس المجلس قراراته إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبد اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة من تاريخ رفعها إليه. أما إذا اعترض الوزير على كل هذه القرارات أو بعضها وردها إلى المجلس فعليه أن يبدي كتابة أسباب هذا الاعتراض، وعلى المجلس في خلال شهر من تاريخ رد هذه القرارات إليه أن يبدي رأيه فيها. وفي حالة ما إذا انقضت هذه المدة ولم يبد المجلس رأيه اعتبر رأي الوزير نهائيا، أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع القرار للوزير لاتخاذ ما يراه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (42) : يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى إحدى الدول العربية.
المادة (43) : تنتهي خدمة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي في الأحوال الآتية: 1) بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش. 2) عدم اللياقة الصحية. 3) العزل من الوظيفة بحكم صادر من مجلس التأديب. 4) إسقاط الجنسية عن العضو. 5) الوفاة. 6) الاستقالة.
المادة (44) : لا يترتب على استقالة العضو حرمانه من المكافأة أو المعاش.
المادة (45) : يعتبر العضو مستقيلا من الخدمة إذا انقطع عن العمل مدة متصلة تزيد عن خمسة عشر يوما وذلك إذا لم يقبل وزير الخارجية عذره. وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ الانقطاع عن العمل.
المادة (46) : يجوز لوزير الخارجية خلال الخمس سنوات التالية لصدور هذا القانون وبموافقة مجلس الوزراء إعفاء المرشح للتعيين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي من بعض الشروط المنصوص عليها في هذا القانون متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (47) : في حالة غياب رئيس البعثة التمثيلية أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي يليه في الوظيفة. ويجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو أداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض وتحدد المكافأة التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (48) : تصدر بمرسوم بناء على عرض وزير الخارجية لائحة تنظيم اختصاصات أعضاء البعثات القنصلية والقواعد والتعليمات والرسوم القنصلية.
المادة (49) : تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (50) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وعلى وزير الخارجية أن يصدر القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (51) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن