بشأن علاج المرضى بالخارج .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان. ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة ...
المادة (1) : يتولى ديوان ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي مهام ومسؤوليات علاج المرضى بالخارج الذين يوفدون من قبله ...
المادة (2) : يقوم الديوان - بالاتفاق مع وزارة الخارجية - بإنشاء مكاتب خاصة به تلح ...
المادة (3) : تشكل بقرار من رئيس الديوان لجنة طبية أو أكثر للكشف على المرضى ولدراسة حالاتهم المرضية في ضوء توصيات ...
المادة (4) : يتحمل الديوان بالنسبة لحالات المرضى الذين يتقرر علاجهم بالخارج النفقات الآتية:
1- أجور سفر المريض ...
المادة (5) : للمرأة التي يتقرر علاجها بالخارج أن تصطحب محرما وامرأة وكذلك أطفالها حتى سن الخامسة، إلا إذا كان مر ...
المادة (6) : يجوز أن يصاحب المريض مرافق طبي أو أكثر إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة ذلك، على أن تحدد ...
المادة (7) : يجوز في حالة الضرورة أن يتحمل الديوان نفقات علاج المريض الموفد للخارج إذا أصيب في حادث أو لحقه مرض ...
المادة (8) : يجوز للديوان بناء على توصية اللجنة الطبية، علاج المرضى في أحد المراكز الطبية المتخصصة داخل الدولة. ...
المادة (9) : يجوز لرئيس الديوان, في حالات الضرورة أو للاعتبارات التي يرا ...
المادة (10) : يصدر رئيس الديوان القرارات التنظيمية وا ...
المادة (11) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - ولى العهد - رئيس المجلس التنفيذي