بشأن علاج المرضى بالخارج.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي.
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي.
وعلى قرار ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 1993 في شأن علاج المرضى بالخارج وتعديلاته.
وعلى قرار ولي العهد رقم (2) لسنة 2002 بشأن علاج المرضى بالخارج.
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنقل شئون علاج المرضى بالخارج والداخل إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي, وتحل الهيئة محل ديوان ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في جميع الصلاحيات والاختصاصات وما يتعلق بهذا الموضوع طبقا لقرار ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 1993 في شأن علاج المرضى بالخارج وتعديلاته.
المادة (2) : تنقل كافة المخصصات المالية والوظيفية وجميع متعلقات الموضوع إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، وتتولى الهيئة المذكورة التعامل مباشرة مع الجهات المعنية بالإمارة وخارجها.
المادة (3) : - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : - ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم ابو ظبى