تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي, - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من حاكم أبو ظبي, - وتنفيذاً للأوامر السامية الصادرة من سموه, - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1998 بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية, - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2001 بإلغاء الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية, - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة أبو ظبي, - وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الواردة قرينها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: - الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. - الإمارة: إمارة أبو ظبي. - المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون. الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي. المنشآت العلاجية: المستشفيات والمراكز الصحية والطبية وغيرها التي تملكها الهيئة أو تكلف بإدارتها.
المادة (2) : ـ تنشأ في إمارة أبوظبي هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي" ويكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي. ويجوز لها أن تنشئ فروعا ومكاتب خارج وداخل الإمارة وفقا لمقتضيات العمل التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (3) : ــ يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة في جميع تصرفاتها.
المادة (4) : ــ تختص الهيئة بجميع الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين (6) لسنة 1998، (4) لسنة 2001، (5) لسنة 2001، (6) لسنة 2001 المشار إليهم. ـ كما تختص الهيئة بكافة الصلاحيات الأخرى في مجال الخدمات الصحية والطبية في إمارة أبوظبي.
المادة (5) : ــ تهدف الهيئة بصفة خاصة إلى توفير ودعم وتطوير الخدمات والرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا لأحدث النظم الطبية بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة في الخدمات التي تقدمها، وتمارس الهيئة على وجه الخصوص ما يلي: 1 ـ وضع وتنفيذ السياسات والخطط والمشاريع اللازمة لتطوير العمل الصحي بالإمارة بعد الموافقة عليها من ولي العهد. 2 ـ إدارة المنشآت العلاجية مباشرة سواء كانت المستشفيات أو المراكز أو غيرها التي تملكها الهيئة أو تكلف بإداراتها أو بإسنادها لذوي الكفاءات العالية المتخصصة، وفقا لما يقرره المجلس. 3 ـ توفير الاحتياجات اللازمة للمنشآت العلاجية في الإمارة. 4 ـ توفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة في مجال عمل الهيئة. 5 ـ شراء وتوفير المهمات والمعدات الطبية وغيرها اللازمة للمنشآت العلاجية، كما تتولى الهيئة الاحتفاظ بالقدر اللازم منها لمواجهة الظروف الطارئة مراعية في ذلك الأصول والقواعد العلمية والطبية لحفظها وصيانتها. 6 ـ التنسيق مع وزارة الصحة في المواضيع المشتركة بينهما لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية. 7 ـ إعداد وعقد الندوات الطبية المحلية والإقليمية والعالمية والمشاركة فيها. 8 ـ أي اختصاص آخر يكلفها به الحاكم أو نائبه.
المادة (6) : ــ يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضوا على الأكثر بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم المالية مرسوم أميري. ـ وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد. ـ وللرئيس، عند غيابه وغياب نائبه في وقت واحد أن يختار أحد أعضاء المجلس ليتولى تصريف أمور الهيئة إلى حين حضور أحدهما لتولي المسؤولية.
المادة (7) : ـ لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي من موظفي الهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي تعقدها أو تقوم بها الهيئة.
المادة (8) : ــ رئيس الهيئة هو المسئول عن أعمالها أمام الحاكم، ويرفع تقريرا إلى ولي العهد نائب الحاكم عن أعمالها كل ستة أشهر.
المادة (9) : ــ يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات المعقودة له في هذا القانون على النحو الذي يحقق أهدافها على الوجه الأكمل، كما يرسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها والمهام المنوطة بها. ويمارس الصلاحيات القانونية والتنفيذية والمالية والسلطات اللازمة لذلك، ويقوم المجلس على وجه الخصوص بالتالي:- 1 ـ وضع خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أهداف واختصاصات الهيئة. 2 ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية. 3 ـ اعتماد الحساب الختامي للهيئة سنويا ورفعه إلى ولي العهد نائب الحاكم. 4 ـ إصدار النظم الداخلية والإدارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 5 ـ تعيين الكوادر الفنية والإدارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 6 ـ الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تعقدها الهيئة مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 7 ـ الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الإعانات المالية التي تقدم إلى الهيئة للمساهمة في تحقيق أهدافها. 8 ـ رفع تقرير سنوي عن أعماله إلى ولي العهد نائب الحاكم لبيان ما تم إنجازه خلال العام والاحتياجات اللازمة للسنوات المقبلة لضمان حسن سير العمل في الهيئة بصفة مطردة. 9 ـ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة أية موضوعات تدخل في اختصاصه. وللمجلس الاستعانة بذوي العلم والخبرة في عضوية اللجان المشار إليها. وأن يحدد مخصصاتهم أو مكافآتهم. وله أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرغب في الاستماع إلى رأيه دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس. 10ـ الموافقة على تعيين مديري الإدارات بالهيئة. 11ـ تحديد المصاريف المالية التي تودع فيها أموال الهيئة. 12ـ أية اختصاصات أخرى يكلفها به الحاكم أو نائب الحاكم.
المادة (10) : ـ يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة محددا راتبه الشهري ومكافآته.
المادة (11) : ـ يتولى المدير العام تنفيذ سياسة الهيئة والتحدث باسمها وتمثيلها قانونا أمام القضاء والغير وكل الجهات التي تتعامل مع الهيئة ويكون مسئولا عن أعمالها أمام رئيس المجلس ويتولى بصفة خاصة الصلاحيات التالية. 1 ـ تنفيذ قرارات المجلس. 2 ـ ممارسة جميع الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس واتخاذ القرارات المناسبة لضمان حسن سير العمل بالهيئة. 3 ـ اقتراح سياسة الهيئة لاعتمادها من المجلس. 4 ـ اقتراح المصارف المالية التي تودع فيها أموال الهيئة. 5 ـ ترشيح مدراء الإدارات بالهيئة. 6 ـ الموافقة على تعيين موظفي الهيئة دون مدراء الإدارات. 7 ـ البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء إلى حين اجتماع المجلس على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له. 8 ـ رفع تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أشهر يوضح أعمال الهيئة ومنجزاتها واحتياجاتها. 9 ـ تقديم الحساب الختامي للمجلس مشفوعا بتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للنظر فيه في أول اجتماع للمجلس بعد تقديمه. 10ـ اقتراح الهيكل التنظيمي الذي يراه مناسبا لعمل الهيئة لإجازته من قبل المجلس. 11ـ تفويض من يراه مناسبا للقيام بأي عمل من أعمال الإدارة.
المادة (12) : ـ يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون للمجلس أمين سر، يختاره رئيس المجلس دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ القرارات. ـ ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ـ وعند تساوي الأصوات في المجلس يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (13) : ـ تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام. واستثناء من ذلك تنتهي السنة المالية الأولى في نهاية العام التالي لإنشاء الهيئة.
المادة (14) : ـ يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من الأموال التي تدرج لها ضمن اعتمادات الإمارة والإيرادات التي يقررها المجلس مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. وأية إيرادات أخرى تتقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (15) : ـ يعين المجلس مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لمراجعة حسابات الهيئة سنويا، ويحدد المجلس مكافأته السنوية.
المادة (16) : ــ تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة. وتعفى الهيئة وجميع الجهات التابعة لها أو المتعاملة معها من جميع أنواع الضرائب والرسوم العادية والجمركية الخاصة بعمل الهيئة.
المادة (17) : يلغى القانونان أرقام (5) لسنة 2001, (6) لسنة 2001 المشار إليهما كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن