تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على الدستور. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2001 في شأن إلغاء الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية. - وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1976 في شأن ديوان ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي وتعديلاته. - وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الواردة قرينها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. المنطقة: المنطقة الشرقية والتي تشمل مدينة العين وملحقاتها. المجلس: مجلس إدارة الهيئة المشكل وفقا لأحكام هذا القانون. الهيئة: الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية. المنشآت العلاجية: المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها التي تملكها الهيئة أو تكلف بإدارتها.
المادة (2) : تنشأ في المنطقة الشرقية بإمارة أبو ظبي هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية" يكون مقرها الرئيسي في مدينة العين, ويجوز أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل المنطقة, وفقا لمقتضيات صالح العمل الذي يقرره المجلس.
المادة (3) : يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى توفير ودعم وتطوير الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية, ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا لأحدث النظم الطبية بما يضمن السرعة والكفاءة العالية في الخدمات التي تقدمها، وتقوم الهيئة على وجه الخصوص بممارسة الاختصاصات الآتية:- 1- وضع وتنفيذ السياسات والخطط والمشاريع اللازمة لتطوير العمل الصحي بالمنطقة بعد الموافقة عليها من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. 2- إدارة المنشآت العلاجية بالمنطقة مباشرة, أو بإسنادها لذوي الكفاءات العالية المتخصصة, وفقا لما يقرره المجلس. 3- توفير الإحتياجات اللازمة للمنشآت العلاجية في المنطقة. 4- توفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة في مجال عمل الهيئة. 5- شراء وتوفير المهمات والمعدات الطبية وغيرها اللازمة للمنشآت العلاجية, كما تتولى الهيئة الاحتفاظ بالقدر اللازم منها لمواجهة الظروف الطارئة مراعية في ذلك الأصول والقواعد العلمية الطبية لحفظها وصيانتها. 6- التنسيق مع وزارة الصحة في المواضيع المشتركة بينهما لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفائة في تحقيق الخدمات الصحية. 7- إعداد وعقد الندوات الطبية المحلية والإقليمية والعالمية والمشاركة فيها. 8- أي اختصاصات أخرى يكلفها بها ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (5) : 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء على الأكثر بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب, ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم المالية مرسوم أميري. 2- تكون مدو مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3- للرئيس في حالة غيابه وغياب نائبه في وقت واحد, أن يختار أحد أعضاء المجلس ليتولى تصريف أمور الهيئة إلى حين حضور أحدهما لتولي المسؤولية.
المادة (6) : لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي من موظفي الهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي تعقدها أو تقوم بها الهيئة.
المادة (7) : المجلس هو السلطة المختصة بممارسة الاختصاصات المعقودة للهيئة على النحو الذي يحقق أهدافها على الوجه الأكمل, كما يرسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها والمهام المنوطة بها, ويمارس الصلاحيات القانونية والتنفيذية والمالية والسلطات اللازمة لذلك, ويقوم المجلس على وجه الخصوص بالتالي: 1- وضع خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أهداف واختصاصات الهيئة. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية. 3- اعتماد الحساب الختامي للهيئة سنويا ورفعه إلى ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. 4- إصدار النظم الداخلية والإدارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 5- تعيين الكوادر الفنية والإدارية والمالية الوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تعقدها الهيئة مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 7- الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الإعانات المالية التي تقدم إلى الهيئة للمساهمة في تحقيق أهدافها. 8- رفع تقرير سنوي عن أعماله إلى ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لبيان ما تم إنجازه خلال العام والإحتياجات اللازمة للسنوات المقبلة لضمان حسن سير العمل في الهيئة بصفة مطردة. 9- أ) تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة أي موضوعات تدخل في اختصاصه. ب) الاستعانة بذوي العلم والخبرة في عضوية اللجان المشار إليها، وأن يحدد مخصصاتهم أو مكافآتهم، وله أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرغب في الاستماع إلى رأيه دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس. 10- الموافقة على تعيين مديري الإدارات بالهيئة. 11- يجوز للمجلس أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لرئيس المجلس أو العضو المنتدب.
المادة (8) : العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي الأول عن تنفيذ سياسة الهيئة والمتحدث باسمها والممثل القانوني لها أمام القضاء وكل الجهات التي تتعامل مع الهيئة والمسؤول عن إدارة أعمالها ويتولى بصفة خاصة الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- ممارسة جميع الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس وإتخاذ القرارات المناسبة لضمان حسن سير العمل بالهيئة. 3- اقتراح سياسة وإستراتيجية الهيئة لاعتمادها من المجلس. 4- تحديد المصارف المالية التي تودع فيها أموال الهيئة. 5- ترشيح مدراء الإدارات بالهيئة. 6- الموافقة على تعيين موظفي الهيئة دون مدراء الإدارات. 7- البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء إلى حين اجتماع المجلس على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له. 8- رفع تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أشهر يوضح أعمال الهيئة ومنجزاتها واحتياجاتها. 9- تقديم الحساب الختامي للمجلس مشفوعا بتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من إنتهاء السنة المالية للنظر فيه في أول اجتماع للمجلس بعد تقديمه. 10- اقتراح الهيكل التنظيمي الذي يراه مناسبا لعمل الهيئة لإجازته من قبل المجلس. 11- تفويض من يراه مناسبا للقيام بأي عمل من أعمال الهيئة. 12- أي صلاحيات أخرى يحددها القانون أو المجلس.
المادة (9) : - يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون للمجلس أمين سر، يختاره رئيس المجلس دون أن يكون له حق التصويت عند إتخاذ القرارات. - ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. - وعند تساوي الأصوات في المجلس يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير من كل عام, وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام, واستثناء من ذلك تنتهي السنة المالية الأولى في نهاية العام التالي لإنشاء الهيئة.
المادة (11) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من الأموال التي تدرج لها ضمن اعتمادات الإمارة والإيرادات التي يقررها المجلس مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة, وأية إيرادات أخرى تتقرر وفقا لأحكام القانون أو أي قانون آخر.
المادة (12) : يعين المجلس مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لمراجعة حسابات الهيئة سنويا, ويحدد المجلس مكافأته السنوية.
المادة (13) : - تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة. - وتعفى الهيئة وجميع الجهات التابعة لها أو المتعاملة معها من جميع أنواع الضرائب والرسوم العادية والجمركية الخاصة بعمل الهيئة.
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن