بشأن تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي شركة مساهمة عامة.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
- بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
الإمارة: ...
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى "الشركة الوطنية للضمان الصحي" تكون لها الشخصية ا ...
المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس ...
المادة (4) : تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم ونظامها الأساسي، وتتولى بصفة خاصة المهام ...
المادة (5) : على الشركة أن تبين بوضوح في عقد الضمان الصحي مع المؤمن عليه شروط ونطاق الغطاء التأميني المشمول بوث ...
المادة (6) : مع مراعاة ما جاء بالمادة (4) بند (1) من هذا المرسوم، تلتزم الهيئة والمنشآت الصحية الحكومية التابعة ...
المادة (7) : الحد الأقصى للمبلغ الذي تلتزم الشركة بسداده للهيئة والمنشآت الصحية الحكومية التابعة لها والمتعاقد م ...
المادة (8) : رأس مال الشركة (250.000.000) مائتان وخمسون مليون درهم، مدفوع بالكامل من ...
المادة (9) : يكون التنازل عن الأسهم ...
المادة (10) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة المعين، ...
المادة (11) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أ ...
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتعيين أول مجلس ...
المادة (13) : يكون للشركة مدققا حسابيا أو أكثر، تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة ويجوز ت ...
المادة (14) : مسئولية الشركة وأية جهة تابعة ل ...
المادة (15) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية وتحل وفقا ...
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة الم ...
المادة (17) : تعفى الشركة من جميع ا ...
المادة (18) : ينفذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي