تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو طبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة : ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل ال ...
المادة (2) : تأسست الشركة بمقتضى المرسوم الأميري رقم (39) لسنة 2005، وكذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) ...
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى "الشركة الوطنية للضمان الصحي" تكون لها الشخصية ا ...
المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس ...
المادة (3) : اسم الشركة هو "الشركة الوطنية للضمان الصحي - شركة مساهمة عامة. كما تقرر أن يكون للشركة اسماً تجاريا ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلياً القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي وي ...
المادة (4) : تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم ونظامها الأساسي، وتتولى بصفة خاصة المهام ...
المادة (5) : على الشركة أن تبين بوضوح في عقد الضمان الصحي مع المؤمن عليه شروط ونطاق الغطاء التأميني المشمول بوث ...
المادة (5) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى دائرة بلدي ...
المادة (6) : تكون أغراض الشركة الرئيسية القيام بما يلي: 1- تقديم خدمات الضمان الصحي الإلزامي والاختياري المنصوص ...
المادة (6) : مع مراعاة ما جاء بالمادة (4) بند (1) من هذا المرسوم، تلتزم الهيئة والمنشآت الصحية الحكومية التابعة ...
المادة (7) : الحد الأقصى للمبلغ الذي تلتزم الشركة بسداده للهيئة والمنشآت الصحية الحكومية التابعة لها والمتعاقد م ...
المادة (7) : 1- حدد رأس مال الشركة المدفوع ابتداء بمبلغ (250.000.000) درهم مائتان وخمسون مليون درهم موزعاً على ع ...
المادة (8) : 1- جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل من قبل المؤسس. 2- تعفى الشركة من تطبيق أحكام المادة (78) ...
المادة (8) : رأس مال الشركة (250.000.000) مائتان وخمسون مليون درهم، مدفوع بالكامل من ...
المادة (9) : يكون التنازل عن الأسهم ...
المادة (9) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (158)، (159)، (161)، (162) من قانون الشركات التجارية، ولا تلتزم بإصدار ...
المادة (10) : تعفى الشركة من الالتزام بإدراج أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، أو في واحد أو أكثر من أسواق ا ...
المادة (10) : تعمل الشركة وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة المعين ...
المادة (11) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أ ...
المادة (11) : لا يلتزم المؤسس بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يملك ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المؤسس لهذا النظام. ولا يجوز ...
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتعيين أول مجلس ...
المادة (13) : يكون للشركة مدققاً حسابياً أو أكثر، تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة ويجوز ...
المادة (13) : يكون السهم غي ...
المادة (14) : مسئولية الشركة وأية جهة تابعة ل ...
المادة (14) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن أسهمها للمؤسس ويكون له وحده الحق في المبالغ ...
المادة (15) : 1- مع مراعاة حكم المادة (200) من قانون الشركات التجارية يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...
المادة (15) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية وتحل وفقاً ...
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة الم ...
المادة (16) : 1- مع مراعاة أحكام المواد (179)، (181)، (183) من قانون الشركات التجارية، لمجلس إدارة الشركة أن يقرر ...
المادة (17) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من أعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يصد ...
المادة (17) : تعفى الشركة من جميع ا ...
المادة (18) : ينفذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من ...
المادة (18) : 1- يجوز إعادة تشكيل المجلس من ذات الأعضاء الذين قد انتهت مدة عضويتهم. 2- للمجلس التنفيذي أن يعين أ ...
المادة (19) : يجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر أو مديراً عاماً أو مديراً تنفيذياً ويحدد ال ...
المادة (20) : 1- يتمتع المجلس بكافة السلطات لإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ه ...
المادة (21) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد (بما في ذلك حق تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ود ...
المادة (22) : يعقد المجلس اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في مكان آخر يوافق عليه أعضاء المجلس كلما دعت الحا ...
المادة (23) : 1- لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، يجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره من أعضاء ...
المادة (24) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذ ...
المادة (25) : يُعزل عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- إذا أصيب العضو بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزاً ...
المادة (26) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس ...
المادة (27) : ويشغر منصب عضو مجلس الإدارة ...
المادة (28) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام لا يكون أعضاء المجلس مسئولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بال ...
المادة (30) : يكون رئيس المجلس وأعضاءه مسئولين تجاه الشركة والمؤسس والغير عن الجميع أعمال الغش وإساءة استعمال الس ...
المادة (31) : لن تكون الشركة خاضعة لشروط المادة (118) من قانون الشركات التجارية يحدد المجلس التنفيذي مكافأة أعضاء ...
المادة (32) : 1- يختص المجلس التنفيذي بجميع اختصاصات، ويمارس جميع صلاحيات، الجمعية العمومية العادية وغير العادية ...
المادة (33) : 1- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعين بمقتضى قرار من المجلس التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد ...
المادة (34) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص ...
المادة (35) : 1- يقدم مدقق الحسابات إلى المجلس التنفيذي تقريراً على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من قان ...
المادة (36) : 1- على المجلس أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ...
المادة (37) : على المجلس أن يعد عند نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضاً أ ...
المادة (38) : للمجلس أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أ ...
المادة (39) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات ا ...
المادة (40) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار من المجلس التنفيذي في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا ...
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من قانون الشركات التجارية تدفع ح ...
المادة (42) : 1- لا يترتب على أي قرار يصدر من المجلس التنفيذي سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب ال ...
المادة (43) : 1- تكون الشركة في حدود مجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو من أعضاء المجلس، وأي مدير في الشركة عن أية م ...
المادة (44) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:- 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة ب ...
المادة (45) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على ا ...
المادة (46) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد يعين المجلس التنفيذي طريقة التصفية ويعين مصفياً أو أ ...
المادة (47) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ...
المادة (48) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي بند من بنود هذا النظام محدداً أو مقيداً بالإحالة على أي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن