تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور المؤقت , وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد , أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايراً : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة. الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة. الشركة : شركة التأمين الوطنية أو الأجنبية أو أحد فروعها داخل الدولة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول في الدولة كل أو بعض عمليات التأمين أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير أقساط أرضية أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وفي تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين إلى الفروع الآتية : 1 - التأمين على الحياة : ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والأخطار التي تطرأ عليها. 2 - الادخار وتكوين الأموال : ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو مستندات أو شهادات أو غير ذلك، تلتزم بواجبها الشركة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل، مقابل قسط أو أقساط دورية. 3 - التامين من الحوادث والمسئولية : ويشمل التأمين من الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الأمانة والتأمين على السيارات ومن المسؤولية المدنية والتأمين الهندسي وغير ذلك مما يدخل عرفاً أو عادة في التأمين من الحوادث والمسؤولية. 4 - التأمين من الحريق : ويشمل التأمين من الإضرار الناتجة عن الحريق والانفجارات والظواهر الطبيعية والاضطرابات على أنواعها، وغير ذلك مما يدخل عرفاً أو عادة في التامين من الحريق. 5 - التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي : ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الأخرى وأجور الشحن وتأمين أجسام السفن والطائرات وآلاتها وملحقاتها والأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوما بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفاً أو عادة في التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي. 6- أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التأمين من جميع الأخطار التي لم ينص عليها في الفقرات السابقة.
المادة (4) : تنشا لجنة عليا للتأمين يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير تمثل فيها السلطات المختصة بالإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة، واقتراح النظم المتعلقة بالمسائل الآتية : 1- القواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 2- المخاطر التي يكون التامين فيها إجبارياً. 3- المبادئ الخاصة باستثمار احتياطي شركات التامين. 4- التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. 5- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 6- المسائل التي يحيلها إليها الوزير. 7- اقتراع الإجراءات الخاصة بتأسيس جمعية للتأمين تضم جميع شركات التأمين العاملة في الدولة على أن يراعى أن تكون الأغلبية المطلقة لهيأتها التنفيذية من ممثلي شركات التأمين المؤسسة في الدولة. ويجوز للجنة قبل إبداء الرأي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك أن تطلب من ممثلي شركات التأمين تقديم ملاحظاتهم كتابة في شأنها. وعلى اللجنة أن تجتمع مرة كل سنة على الأقل لإبداء ملاحظاتها على التقرير السنوي الذي تعده الوزارة والمشار إليه في المادة ( 7 ) من هذا القانون.
المادة (5) : تنشا لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتمثل فيها السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (6) : لا يجوز التأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات أو المسؤوليات إلا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (7) : تعد الوزارة خلال شهر يونيو ( حزيران ) من كل سنة تقريراً عن نشاط التأمين في الدولة عن السنة المالية المنتهية، وعليها أن تحيل هذا التقرير خلال شهر سبتمبر ( أيلول ) من كل سنة إلى اللجنة العليا للتأمين المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون لإبداء ملاحظاتها عليه.
المادة (8) : لا يجوز إنشاء أية شركة لمزاولة أعمال التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة التي لها أن تمنح الترخيص أو ترفضه وفقاً لما تراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني ويشترط أن يكون الغرض الأساسي للشركة مزاولة أعمال التأمين.
المادة (9) : يجب على كل شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون أن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وتعتبر فروع أي شركة تأمين عاملة في الدولة كشركة واحدة في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (10) : يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الدولة أن تفتح لها فرعاً أو فروعاً أخرى بشرط إخطار الوزارة بذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ افتتاح الفرع. ويكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولاً عن أعمال جميع الفروع التابعة لها في الدولة وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
المادة (11) : يشترط في شركات التأمين التي تؤسس في الدولة أن تتخذ شكل الشركات المساهمة العامة وأن تكون أسهمها جميعها أسمية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكاً دائماً لمساهمين متمتعين بجنسية الدولة.
المادة (12) : لا يجوز أن تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن عشرة ملايين درهم في جميع الأحوال. ويجب على شركات التأمين العاملة في الدولة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال مدة تحددها اللجنة العليا للتأمين على أن لا تجاور هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (13) : يشترط فيمن يؤسس أو يدير إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون محجوراً عليه أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز العفو فيه. ويجب أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وكلاء التأمين وخبراء الكشوف وتقدير الأضرار المشار إليهم في هذا القانون، وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات متعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصاً اعتبارياً وجب أن تتوفر هذه الشروط في جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة إلى شركات الأشخاص وفي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة إلى شركات الأموال.
المادة (14) : لا يجوز لأية شركة حصلت على ترخيص بإنشائها أو بمزاولتها العمل أن تباشر عمليات التأمين في الدولة ما لم تقيد في سجل شركات التأمين بالوزارة ويجب أن يقدم طلب القيد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص إلى الوزارة وإلا اعتبر الترخيص ملغي. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار إليه قرار من الوزير.
المادة (15) : يجب على طالب القيد أن يرفق بطلبه المستندات الآتية : 1- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهات المختصة. 2 - وثيقة مصدقة تثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن القدر المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من هذا القانون. 3 - بياناً بفروع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التامين والأسس الفنية التي تقوم عليها إذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك. 4 - بياناً بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، وفي حالة ما إذا كانت الشركة تباشر إحدى العمليات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون فيجب أن يرفق بالبيان المذكور بيان بأسس أسعار عمليات التأمين وشهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ. 5- جدول قيمة استرداد العقود أو تخفيضها بالنسبة إلى الشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون. 6- نموذجاً من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة. 7- شهادة بإيداع الأموال المنصوص عليهـا في المادة ( 41 ) من هذا القانون. 8- وثيقة مصدقة تبين اسم مدير الشركة وعنوانه وما يفيد تخويله إدارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة، ويجب أخطار الوزارة عند إبدال المدير بغيره أو بتعديل صلاحياته خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإبدال أو التعديل. ويؤدي طالب القيد إلى الوزارة عند تقديمه الطلب الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية عن كل فرع من فروع التأمين التي يرغب في مباشرتها.
المادة (16) : تقوم الوزارة بقيد الشركة في سجل شركات التأمين بعد التثبت من توفر شروط القيد، وتسلم الوزارة إلى طالب القيد شهادة بقيد الشركة مبيناً فيها فروع التأمين التي رخص للشركة في مباشرتها، وتخطر السلطة المختصة في الإمارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويجدد قيد الشركة سنوياً بعد دفع الرسوم المقررة على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة. ولا يجوز لأية شركة أن تمارس أي نوع من أنواع التأمين غير التي رخص لها بمباشرتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلاً ، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الشركة إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
المادة (17) : للوزارة أن ترفض طلب القيد عن كل أو بعض فروع التامين المبينة في الطلب استناداً إلى أحد الأسباب الآتية : 1- عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق أو المستندات المرفقة به. 2- عدم ملائمة الأسس الفنية لأسعار العمليات التقي تباشرها الشركة في الفرعين المشار إليهما في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) وكذلك لأسعار عمليات التأمين الإجباري وغيره مما تفرضه القوانين و اللوائح. 3- عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في الدولة. 4- إذا كان الاسم التجاري الذي اختارته الشركة مماثلاً أو مشابها إلى درجة تدعو إلى اللبس لاسم شركة أخرى سبق قيدها. وللوزارة بدلاً من رفض طلب القيد أن تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب أو تعديله بما يتفق وأحكام هذه المادة على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ أخطاره بكتاب مسجل . ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون أن يقوم الطالب باستيفاء البيانات أو تعديل الطلب. وفي جميع الأحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد.
المادة (18) : لطالب القيد أن يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب، ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطار الطالب بقرار الرفض. ويقدم التظلم إلى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة (19) : على الشركة أن تخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو على الوثائق والمستندات المرفقة به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير على أن يكون الأخطار مصحوباً بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقاً عليها من الجهات المختصة. وإذا كان التعديل أو التغيير يتناول أسس عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون أو المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات فيجب على الشركة أن تقدم مع الأخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان الأسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة.
المادة (20) : للوزارة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير، على أن تخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه وذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الأخطار بالتعديل أو التغيير.
المادة (21) : للشركة أن تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل أو التغيير ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطارها بقرار الرفض. ويقدم التظلم إلى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون وتفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة (22) : يشطب بقرار من الوزير قيد الشركة في أي من الحالات الآتية : 1- إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها في الدولة وحررت أموالها طبقاً لأحكام المادة ( 68 ) من هذا القانون. 2- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة و ذلك طبقاً لأحكام المادتين ( 66 ) و ( 67 ) من هذا القانون . 3- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة أو تصفيتها. 4- إذا تبين أن قيد الشركة قد تم دون وجه حق. ويجب على الوزارة قبل صدور قرار الشطب أن تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم أوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار. فإذا لم تقدم الشركة أوجه دفاعها خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أو لم تقتنع الوزارة بدفاع الشركة، عرض الأمر على الوزير لإصدار قرار الشطب على أن يكون القرار مسبباً ، وعلى الوزارة إخطار الشركة بهذا القرار بكتاب مسجل وإبلاغ السلطة المختصة بالإمارة المعنية بصورة القرار. ويكون قرار الشطب كلياً أو جزئياً بحسب الأحوال ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي إلا على العمليات المنصوص عليها في قرار الشطب. ولا يترتب على قرار الشطب أثاره إلا بعد صيرورته نهائياً أما بعدم التظلم منه في الميعاد أو برفض التظلم.
المادة (23) : للشركة أن تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد أمام لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطارها بهذا القرار. وعلى لجنة الرقابة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
المادة (24) : يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين الصادر في شانها قرار الشطب. ويجوز للوزارة أن ترخص للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك، كما يجوز لها أن تقرر تصفية أعمال الشركة، على أن تخطر الوزارة السلطة المختصة بالإمارة المعينة بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن. وتجري التصفية وفقاً للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمين وتحت رقابة لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر قي شأنها قرار نهائي بشطب القيد أن تتصرف في أموالها أو الضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25) : يجوز للوزير أن يوقف الشركة عن قبول أعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر على ألا يدخل ذلك بالتزاماتها السابقة علي قرار الإيقاف وذلك في أي من الحالات الآتية : 1- إذا لم تحتفظ الشركة في الدولة بالأموال المنصوص عليها في المادتين ( 44 و 45 ) من هذا القانون. 2- إذا نقص رأس مال الشركة المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ( 12 ) من هذا القانون . 3- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم بالدولة . 4- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها أو مستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون أو رفضت تقديم الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقاً لأحكامه. 5- إذا ثبت من نتيجة المراجعة أو الفحص المشار إليه في هذا القانون أن حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهددة بالضياع أو أن الشركة غيار قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 6- إذا ثبت أن الشركة لا تلتزم بأحكام نظامها أو أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . وتبلغ كل من السلطة المختصة بالإمارة المعنية والشركة بالقرار الصادر بوقف الشركة، وفي حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الأمور المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف المحددة، فللوزير أن يمنح الشركة مهلة أخرى ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة مع استمرار وقفها أو أن يصدر قراراً بشطب قيدها وفقاً لأحكام المواد ( 22 و 23 و 24 ) من هذا القانون.
المادة (26) : على الشركة أن تثبت في كل ما يصدر عنها من الأوراق أو الوثائق أو النشرات أو الإعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات وبصورة عامة في كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها في سجل شركات التأمين وتاريخ حصوله، مع الإشارة إلى أنها شركة خاضعة لأحكام هذا القانون. ولا يجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحبه بيان برأس المال المدفوع.
المادة (27) : يحظر على أية شركة أن تنشر في الدولة أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى أحكام هذا القانون إلا إذا كانت مشتملاته مطابقة للصورة التي قدمت بها إلى الوزارة. ويجور نشر مستخرجات مطابقة تماماً لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة إلى الوزارة.
المادة (28) : لكل ذي مصلحة أن يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين وعلى ما تكون الوزارة قد أصدرته من قرارات في شأن الشركة وأن يحصل على صور أو مستخرجات من هذه البيانات أو القرارات بعد أداء الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : على الشركة أن تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وأن تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين بالدولة، وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة. ولا يعتبر وكيلاً في تطبيق أحكام هذا القانون مروجو أو بائعو التأمين العاملون لدى شركات ووكلاء التأمين.
المادة (31) : لا يجوز لوكيل التأمين مباشرة نشاطه ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل وكلاء التأمين بالوزارة. ويقدم طلب القيد في سجل وكلاء التأمين إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الوزارة في حالة قبول الطلب أن تسلم إلى وكيل التأمين شهادة بقيده في السجل يبين فيها اسمه وعنوانه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد وأنواع التأمين المصرح له بمزاولتها وتخطر السلطة المختصة بالإمارة المعنية بنسخة من شهادة القيد. وعلى الوكيل تجديد قيده في السجل سنوياً على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المقرر قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة.
المادة (32) : يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل وكلاء التأمين : 1- أن يكون متمتعا بجنسية الدولة. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو. 3- ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. 4- ألا يكون محكوماً بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5- أن يزاول عمله في مقر دائم .
المادة (33) : إذا كان وكيل التأمين شركة، فيحب أن تكون مؤسسة في الدولة وأن يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للمواطنين. ويجب أن تتوفر الشروط المطلوب توفرها في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص.
المادة (34) : إذا فقد الوكيل شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين يشطب قيد اسمه من السجل.
المادة (35) : لا يجوز لوكيل التأمين أن يمارس العمل لحساب شركة تأمين ما لم تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقاً للشروط والصلاحيات التي يتفق عليها بين الطرفين.
المادة (36) : لا يجوز لشركات التأمين أن تستخدم وكلاء غير مقيدين في السجل، وعلى هذه الشركات أن تمسك سجلاً خاصاً تتثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل يتوسط في إجراء عمليات التأمين لحسابها.
المادة (37) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الأضرار كل من يزاول الكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. ولا يجوز لأحد أن يزاول مهنة خبير كشف وتقدير أضرار ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار بالوزارة. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتحديد الشروط التي يجب توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين.
المادة (38) : يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين في السجل في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وعليها في هذه الحالة أخطار الوزارة بذلك.
المادة (39) : للوزير إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يلزم شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الدولة لدى شركات إعادة التأمين الوطنية التي يعينها الوزير بقرار منه. وتكون إعادة التأمين وفقاً للأسس والقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات الادخار وتكوين الأموال المنصوص عليها في البند ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون. ولا يجوز تأسيس شركات إعادة التأمين في الدولة إلا بموجب مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (40) : يحدد الوزير بقرار منه، بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين، مدى التبادل الذي تعهد به شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في المادة السابقة وشروط هذا التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات. ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين التي تعقدها، إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين الأخرى التي تجريها شركات إعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ( 39 ) .
المادة (41) : يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها : 1- مليوناً درهم عن فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال المنصوص عليهما في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون أو أحدهما . 2- مليون درهم عن كل فرع من فروع التأمين الأخرى المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون بحيث لا يزيد المجموع على ثلاثة ملايين درهم كحد أقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه المادة. ويجوز بقرار من الوزير زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين . وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيه، وذلك كله بشرط موافقة الوزير. وتوضع الوديعة في أحد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الوزير بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الوزارة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة الوزير أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل أخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
المادة (42) : لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يخوله وللمحكمة المختصة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعماك التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى. ويجب على الوزارة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب أخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة.
المادة (43) : لا يجاوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي أو بإذن كتابي من الوزير، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري أن ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة إلا بإذن كتابي من الوزير.
المادة (44) : على الشركات التي تمارس عمليات التأمين في الفرعين المنصوص عليهما في البندين ( 1 و 2 ) من المادة ( 3 ) أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، ويجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين أن يخفض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن 40%. ويحب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التامين الأخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.
المادة (45) : على الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون، أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال لا تقل قيمتها عن 25% من المجموع الإجمالي للأقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود ( 3 و 4 و 6 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال لا تقل قيمتها عن 40% من المجموع الإجمالي للأقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعند حساب الأموال الاحتياطية المشار إليها في هذه المادة تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند ( 2 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.
المادة (46) : تعطى شركات التأمين العاملة بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لإبلاغ أموالها ما يعادل النسب المذكورة في المادتين السابقتين، ويجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين أن يمد هذه المهلة سنة أخرى.
المادة (47) : في حالة تعدد أنواع التأمين التي تمارسها الشركة يجب عليها أن تمسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع التأمين. وللوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص عن نوعا واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل في فرع واحد. ويجب على كل شركة أن توزع سنوياً الإيرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لفرع أو فروع معينة على فروع التأمين التي تباشرها.
المادة (48) : على الشركة أن تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلاً خاصاً تقيد فيه جميع وثائق التأمين التي تبرمها مع بيان أسماء ومحال إقامة المؤمن لهم والأقساط المستوفاة وتاريخ إبرام كل وثيقة والتعديلات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.
المادة (49) : على الشركة أن تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلاً خاصاً تقيد به جميع مطالبات التعويض التي تقدم إليها مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة، اسم مقدمها وعنوانه وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
المادة (50) : تبدأ السنة المالية لشركات التأمين في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 من ديسمبر على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الشركة وتنتهي في 31 من ديسمبر من السنة التالية. وعلى الشركة أن تقدم إلى الوزارة ما يأتي : 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراجع حسابات عن أعمال كل فرع من فروع التأمين. 2- حساب الأرباح والخسائر. 3- بياناً بالإيرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالخسائر التي لم تتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمين على حدة. 4- تقريراً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة. 5- بياناً بالأموال التي تحتفظ بها داخل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون مؤيداً بالوثائق التي تطلبها الوزارة. ويجب أن تكون جميع هذه البيانات والأوراق موقعة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كانت الشركة فرعاً لشركة أجنبية أو وكيلاً عنها.
المادة (51) : يجب أن تقوم كل شركة بمراجعة حساباتها سنوياً بواسطة مراجع حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين بالدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولا يجوز أن يكون المراجع عضواً في مجلس إدارة الشركة أو من بين مديريها أو موظفيها. وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.
المادة (52) : على مراجع الحسابات أن يتحقق من أن ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر وبيان الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطيات، والأموال التي يجب أن تحتفظ بها داخل الدولة قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل الحالة المالية للشركة تمثيلاً صحيحاً. وبالنسبة إلى تقدير التعهدات القائمة للشركات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) ، يجب أن يقوم به خبير في رياضيات التأمين على الحياة . وعلى المراجع أن يتأكد من سلامة التوزيع المنصوص عليه في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 47 ) وأن يقدم تقريراً بذلك إلى الشركة التي عليها أن ترسل صورة منه إلى الوزارة.
المادة (53) : على الشركة أن تقدم إلى الوزارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستندات والأوراق التي يتطلب القانون تقديمها، وعليها كذلك تقديم الإيضاحات اللازمة عن الشكاوي التي تتلقاها الوزارة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.
المادة (54) : للوزارة أن تقوم بفحص أعمال الشركة إذا قام لديها من الأسباب : ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أحكام هذا القانون. وفي حالة تعيين خبير من غير موظفي الحكومة لإجراء هذا الفحص تلتزم الشركة بإتعابه.
المادة (55) : لا يجوز للشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك : 1- وثائق إعادة التأمين. 2- وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للوزارة. 3- وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
المادة (56) : يجوز للوزارة بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين أن ترخص للشركة بناء على طلبها في إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وجدت أسباباً تبرر ذلك.
المادة (57) : على الشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون فحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها، وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة لكل منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة. ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، فإذا كانت الشركة أجنبية، أقتصر التقدير على العمليات التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
المادة (58) : يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة السابقة كلما أرادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن مركزها المالي. ويجوز للوزارة بعد موافقة لجنة الرقابة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.
المادة (59) : تعين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير نتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين السابقتين.
المادة (60) : على الشركة أن ترسل إلى الوزارة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين ( 57 ) و ( 58 ) وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوبة بما يأتي : 1- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كانت الشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها. 2- إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز بقرار من الوزير بعد انقضاء ستة الأشهر المنصوص عليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (61) : للوزارة إذا تبين لها أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة تختاره لهذا الغرض.
المادة (62) : لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة، والادخار وتكوين الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة ( 57 ) . وفي تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 41 ) .
المادة (63) : يحظر على الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال أن تصدر سندات ادخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمسة وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل. ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تنازلية.
المادة (64) : يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط، على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند أسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار صاحب السند بكتاب مسجل. كما يجب أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة. وتعين بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين البيانات الأخرى الآتي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.
المادة (65) : في حالة إفلاس الشركة التي تقوم بعمليات التأمين على الحياة، أو الادخار وتكوين الأموال أو في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو قرار التصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
المادة (66) : يجب على أية شركة إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض عمليات التأمين التي تؤولها داخل الدولة إلي شركة أخرى أو أكثر، أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية. ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الوزارة على التحويل في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
المادة (67) : تصدر الوزارة قراراً بالموافقة على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين التي أبرمتها الشركة في الدولة وكذلك قبل دائنيها، وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الدولة إلى الشركة التي حولت إليها وثائقها وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال. أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة فلا يفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاقي بين الأطراف المعنية أو صدور حكم قضائي نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تصدر قرارها بالموافقة على التحويل، بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة .
المادة (68) : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيما إذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن فرع أو أكثر من فروع التأمين ورغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا الفرع أو هذه الفروع ، وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة إلى الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها حولت هذه الوثائق إلى شركة أخرى على الوجه المبين في المادتين السابقتين.
المادة (69) : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين ( 66 ) و ( 67 ) في حالة ما إذا أرادت شركتان أو أكثر الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة وذلك بعد أن تقدم كل منها تقريراً مؤيداً من محاسب قانوني وخبير في رياضيات التأمين يبين أن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق وحقوق الغير بصورة عامة.
المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو وكيل لشركة تامين وبصورة عامة كل شخص يعرض وثائق تأمين أو يبرمها أو يتوسط فيها قبل قيد الشركة في سجل شركات التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون أو يقوم بأعمال تأمين جديدة بعد صدور القرار بشطب القيد ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم بعمليات تأمين عن غير الفروع التي صدرت بها شهادة القيد.
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل تامين يباشر عمليات التأمين لحساب شركات مقيدة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون مقيداً في سجل وكلاء التأمين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها خبراء الكشف وتقدير الأضرار إذا باشروا عملهم قبل قيدهم في السجل.
المادة (72) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة ألاف درهم كل من يخالف أحكام المواد ( 29 ) و ( 36 ) و ( 38 ) من هذا القانون.
المادة (73) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 70 و 71 و 72 ) من هذا القانون إذا تكررت المخالفة.
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من تأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون عن المواعيد المحددة لذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لمندوبي الوزارة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، فضلاً عن الحكم بتسليم هذه الأوراق، وعلاوة على ذلك يجوز الحكم في الحالتين السابقتين بغرامة تهديديه يعين الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير أو الامتناع بشرط ألا تجاوز ألف درهم عن اليوم الواحد. هذا مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 22 ) المتعلقة بشطب القيد.
المادة (75) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عقد أو عرض باسم شركة خاضعة لأحكام هذا القانون عمليات تأمين على الحياة على خلف الأسعار والشروط المبلغة إلى الوزارة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد ( 13 و 19 و 26 و 27 و 48 و 55 ) من هذا القانون.
المادة (76) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب على كل إقرار أو إخفاء معتمد بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن آلفي درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين .
المادة (77) : فيما عدا الأحوال التي حدد هذا القانون مدداً معينة لتنفيذها تمنح شركات التأمين ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار العاملين بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه. ويجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين مد هذه المهلة لمدة سنة أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (78) : يجب أن تكون جميع الوثائق والبيانات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون محررة باللغة العربية فان كانت محررة بلغة أجنبية يجب أن ترفق بها ترجمة عربية مصدقاً عليها من قبل الجهات المختصة. ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشروط بالنسبة إلى بعض الوثائق.
المادة (79) : يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير لتطبيق هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مخالفاً لأحكامه أو للقرارات الصادرة تنفيذاً له. وعلى شركات ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار أن يقدموا للموظفين المشار إليهم جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الاطلاع عليها لمباشرة عملهم على أن يكون الاطلاع عليها في مقار الجهات المذكورة وأثناء ساعات الدوام الرسمي.
المادة (80) : للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين أن يصدر نظاماً خاصاً يحدد شروط قبول الخبراء في رياضيات التأمين.
المادة (81) : على شركات ووكلاء التأمين القائمين وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا إلى الوزارة لطلب قيدهم في سجل شركات التأمين أو سجل وكلاء التأمين حسب الأحوال طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (82) : يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا القانون قرار من الوزير على ألا يجاوز الأحد الأقصى للرسم المقرر عن كل حالة مبلغ عشرة آلاف درهم.
المادة (83) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (84) : يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (85) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن