بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984م في شأن شركات ووكلاء التأمين.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984، في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي:
المادة (11):
"يشترط في شركات التأمين المؤسسة أو التي تؤسس في الدولة أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، وأن تكون جميع أسهمها أسمية، وأن يكون (75%) على الأقل من رأسمالها مملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو أشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة".
المادة (2) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة