تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين. المؤمن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون. المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين. وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج. وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة، وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعادة متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين. الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها. المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين اجنبية لإدارة فرعها في الدولة. المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية. المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون. هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو اضعاف مركزها المالي. المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر. مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
المادة (2) : 1- تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها. 2- لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3) : 1- التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. 2- على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد حسب الأحوال بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته. 3- تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة، وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر إلى ثلاثة أنواع: 1- تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. 2- تأمين الممتلكات. 3- تأمين المسؤوليات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة.
المادة (5) : تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الاكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.
المادة (6) : 1- تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير. 2- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (7) : تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية: 1 - حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق. 2 - العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها. 3 - العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها. 4 - اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها. 5 - توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي. 6 - تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها. 7 - تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجباريًا. 8 - تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. 9 - أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.
المادة (8) : تتألف الهيئة مما يأتي: 1 - المجلس. 2 - المدير العام. 3 - الجهاز التنفيذي. مجلس إدارة الهيئة
المادة (9) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناءً على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي: - عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير. - عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة. - عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ. - عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد. - خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته. ويختار الرئيس نائبًا له من بين أعضاء المجلس.
المادة (10) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة.
المادة (11) : 1 - تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية: ( أ ) الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته. (ب) إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. (ج) إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 - يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ خلو العضوية عضوًا بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.
المادة (12) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: 1 - وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2 - الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء. 3 - إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. 5 - الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء. 6 - تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه. 7 - قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة. 8 - البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها. 9 - أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.
المادة (13) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (14) : يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناءً على توصية الرئيس.
المادة (15) : يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي: 1 - تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس. 2 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة. 3 - إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس. 4 - إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس. 5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس. 6 - النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم يرَ ضرورة عرضها على المجلس. 7 - إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون. 8 - أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.
المادة (16) : للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.
المادة (17) : يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (18) : تستوفي الهيئة رسومًا سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (19) : تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: 1 - أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة. 2 - الرسوم التي تستوفيها الهيئة. 3 - وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة. 4 - الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة. 5 - أية موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (21) : 1 - تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة. 2 - تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. 3 - يتولى تدقيق حسابات الهيئة أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.
المادة (22) : تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (23) : يصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك: 1 - هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن. 2 - أسس احتساب المخصصات الفنية. 3 - معايير إعادة التأمين. 4 - أسس استثمار حقوق حملة الوثائق. 5 - تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها. 6 - السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها. 7 - أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات. 8 - السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها. 9 - قواعد ممارسة المهنة وآدابها. 10 - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
المادة (23) : للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.
المادة (23) : للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة.
المادة (24) : 1 - يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص المرخصين والمقيدين لدى الهيئة: أ - شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة. ب - فرع شركة تأمين أجنبية. ج - وكيل تأمين. 2 - أ - يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أي شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين. ب - تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من كل عام. وبالنسبة لسنتها المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول للسنة التالية. 3 - لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4 - يقع باطلاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.
المادة (25) : 1 - لا يجوز لشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. 2 - على الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء. 3 - تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.
المادة (26) : 1 - لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات او المسؤوليات إلا لدى شركة مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 - يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.
المادة (28) : تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي. ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
المادة (29) : تلتزم الشركة بأن يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (30) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً لها أو مديراً مفوضا أي شخص: 1- صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره. 2- كان مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضوا في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
المادة (31) : 1- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيما يأتي: أ- الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها. ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة. ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين. د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين. 2- يحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.
المادة (32) : يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسين فيها وعلى الشركة أن تزود الهيئة ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته والتي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33) : 1- على الشركة إعلام الهيئة بأسماء أعضاء بمجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسين، وعن خلو مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ خلوه وتبليغ مدير عام الهيئة بذلك. 2- على مجلس إدارة الشركة تزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات. 3- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني فعلى مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيسا لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يحددها المجلس.
المادة (34) : على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي: 1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه. 2- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية. 3- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.
المادة (35) : على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تعين أو تعتمد إكتواريًا مرخصًا خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الإكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (36) : 1 - على الشركة تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن أية شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالإضافة إلى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة إلى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك. 2 - على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد انعقاده، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية. 3 - للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أيًا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل. 4 - للمدير العام، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام البند (3) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو إكتواريين أو مدققي حسابات لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم. 5 - يحظر على الخبير أو المستشار أو الإكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أية معلومات تم التوصل إليها بمقتضى أحكام البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.
المادة (37) : 1 - تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أعمالها موقعًا من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنًا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر التفصيليين لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا. 2 - إذا تبين أن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فعلى المدير العام أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة. 3 - إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة توثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام تبليغ المدير العام بذلك فورًا.
المادة (38) : 1 - ( أ ) تزود الشركة الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها, كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها. (ب) للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه. 2 - على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.
المادة (39) : على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقاولات ومواد علمية ويصدر المجلس قرارًا بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.
المادة (40) : 1 - على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريرًا فوريًا إلى الهيئة ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية: ( أ ) إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة. (ب) إذا تبين له أن هناك خللاً جسيمًا في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية. (ج) إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة تصدرها الشركة تتعلق بدخلها أو بياناتها المالية. (د) إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية. 2 - للمدير العام أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرةً وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة. 3 - للجمعية العمومية للشركة في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات المالية المرفوعة إليه من مجلس الإدارة أن تقرر أيًا مما يأتي: ( أ ) ردّ البيانات المالية إلى مجلس الإدارة والطلب إليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التصحيح. (ب) إحالة الموضوع إلى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزمًا بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لما تقرره اللجنة.
المادة (41) : 1 - يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أي مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات: ( أ ) أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها. (ب) أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. (ج) أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات. (د) أن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين. (هـ) أن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع. (و) أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع. 2 - إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك: ( أ ) منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين. (ب) وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها. (ج) الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية المدير العام. (د) تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقًا لهذه الغاية ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك. (هـ) الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها. (و) تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة. (ز) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تُحدّدها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. (ح) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. (ط) وقف أو إلغاء ترخيص الشركة. (ي) إعادة هيكلة الشركة. (ك) تصفية الشركة.
المادة (41) : 1- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية بالحكومة الاتحادية، للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين. 2- يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (41) : 1- للمدير العام أن يعين أي خبير أو مستشار أو اكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق. 2- يخول المفتشون والمدققون الذين يعينهم المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، بما في ذلك: أ- الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات، وتقارير التدقيق الداخلي وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات. ب- جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أعضاء مجموعة شركة التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بكافة السجلات والأعمال والأنشطة المتعلقة بشركة التأمين. ج- جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي طرف ثالث يكون لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التدقيق.
المادة (41) : يحظر على أي شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدرائهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي: 1- منع أو اعتراض أو عرقلة أي شخص يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون. 2- إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعينه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق. 3- إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.
المادة (42) : يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها: 1 - أربعة ملايين درهم عن نوعي التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. 2 - مليونا درهم لكل فرع من فروع التأمين التي ستندرج تحت نوعي تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من المادة (4) من هذا القانون، على ألا يجاوز المبلغ الإجمالي ستة ملايين درهم كحد أقصى مهما كان عدد الفروع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بناءً على اقتراح الرئيس. وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الرئيس. وتودع الوديعة في أحد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الرئيس بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الهيئة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة المدير العام أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
المادة (43) : لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله وللمحكمة المختصة أو اللجنة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى. ويجب على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونًا بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ طلب تكملة الوديعة.
المادة (44) : لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي أو بإذن كتابي من الرئيس، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري أن ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله.
المادة (45) : على الشركات التي تمارس أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن (50%). ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تمامًا عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (42) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.
المادة (46) : تعطى شركات التأمين العاملة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وأحكام البندين (1)، (2) من المادة (42) ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس أن يمد هذه المهلة سنة أخرى.
المادة (47) : 1 - لا يجوز تأسيس أية شركة تأمين في الدولة أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي لها أن تمنح الترخيص أو ترفضه وفقًا لما تراه ملائمًا لحاجة الاقتصاد الوطني، ويشترط أن يكون غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها رفق طلب الترخيص. 2 - إذا تم الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي الترخيص بقرار من المدير العام.
المادة (48) : 1 - لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد قيدها في السجل وفقًا لأحكام هذا القانون، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 - إذا تم القيد بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي القيد بقرار من المدير العام.
المادة (49) : لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه.
المادة (50) : للمجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لا تجاوز سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى أحكام هذا القانون. 3 - إذا لم تمارس الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في القيد أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة. 4 - إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها. 5 - إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.
المادة (51) : 1 - إذا قامت الشركة - خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإيقاف - بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل بسبب قيام أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أصدر المجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام قرارًا بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين وتبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار. 2 - إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف أُلغي ترخيصها لذلك النوع أو تلك الأنواع بقرار من المجلس، وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
المادة (52) : 1 - تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأن ذلك بموجب القرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2 - يترتب على قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي: ( أ ) الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الأنواع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف العمل أو إلغاء الترخيص لذلك النوع أو تلك الأنواع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.
المادة (53) : للشركة التي ألغي قيدها لنوع أو أكثر من أنواع التأمين تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة قيدها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة القيد الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء القيد، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناءً على ما يعرضه المدير العام خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفع الأمر للمجلس.
المادة (54) : 1 - إذا لم تتقدم الشركة التي ألغي قيدها لجميع أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها بطلب إعادة القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة القيد، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختياريًا خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات صُفّيت وفقًا لأحكام هذا القانون. 2 - يعتبر قيد الشركة ملغيًا إذا صدر قرار بتصفيتها اختياريًا أو صدر حكم قضائي قطعي بتصفيتها إجباريًا أو إذا أشهر إفلاسها.
المادة (55) : 1 - تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابةً عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، على أن ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك: ( أ ) إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها. (ب) تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع. (ج) استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة. 2 - تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه. 3 - على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.
المادة (56) : 1 - لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. 2 - تصدر الهيئة قرارًا ينظم مهام تلك المكاتب. 3 - يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس ويبلغ القرار للجهة ذات العلاقة.
المادة (57) : لا يجوز للشركات التي تباشر نشاط نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي يكون لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك: 1 - وثائق إعادة التأمين. 2 - وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقًا لجداول الأسعار المبلغة للهيئة. 3 - وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
المادة (58) : يجوز للمدير العام أن يرخص للشركة بناءً على طلبها بإصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة (59) : على الشركات التي تباشر نشاط أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير إكتواري ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، وإذا كان مباشر النشاط فرعًا لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
المادة (60) : يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز. ويجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.
المادة (61) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (59) و(60) من هذا القانون.
المادة (62) : على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (59) و(60) من هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجرى عنها الفحص مصحوبًا بما يأتي: 1 - بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعًا لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها. 2 - إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز بقرار من المدير العام بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.
المادة (63) : إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير إكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
المادة (64) : لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون.
المادة (65) : يحظر على الشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تصدر سندات ادخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمسًا وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تناقصية.
المادة (66) : يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط. على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند اسميًا فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل. كما يجب أن ينص بهذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة. وتعين بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.
المادة (67) : في حالة إفلاس الشركة التي تقوم بعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، أو في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنتهِ مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
المادة (68) : لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحرة مباشرة أي نشاط خارجها باستثناء إعادة التأمين.
المادة (69) : 1 - تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى قرارات أو تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2 - لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
المادة (70) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال (وسيط تأمين) أو (وسيط إعادة التأمين) أو (خبير كشف وتقدير الأضرار) أو (استشاري التأمين) أو (الإكتواري) إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى أنظمة يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم أعماله وشروط قيده، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
المادة (71) : يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس نوع التأمين ذاته.
المادة (72) : 1 - يقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل ويوجه المدير العام بنشر إعلان عن طلب التحويل لمرة واحدة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض لدى المدير العام على هذا التحويل خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ آخر إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها. 2 - يصدر المدير العام قرارًا بالموافقة على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل كل من المؤمن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال التي للشركة إلى الشركة التي حولت إليها وثائقها وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال. أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المذكورة، فلا يفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. ومع ذلك يجوز للمدير العام إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
المادة (73) : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (71) و(72) من هذا القانون إذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها حولت هذه الوثائق إلى شركة أخرى على الوجه المبين في المادتين (71) و(72) من هذا القانون.
المادة (74) : 1 - تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات التجارية. 2 - لا يجوز اندماج شركة التأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز الشروع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقًا بالتقارير والبيانات اللازمة والحصول على موافقة من المجلس.
المادة (75) : 1 - يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصون ويعين المدير العام أحدهم رئيسًا للجنة. 2 - تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة وتقديم تقريرها إلى المدير العام مع ميزانية الشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها, وللمجلس بناءً على توصية المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا. 3 - يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه، وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (76) : 1 - على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيسي لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية. 2 - لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يومًا من إحالته إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. 3 - يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.
المادة (77) : 1 - ( أ ) لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقًا لنص الفقرة (2 (ي)) من المادة (41) من هذا القانون، يجوز للمجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس للجنة ونائب له لمدة لا تجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرًا شهريًا إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك. (ب) تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة. 2 - على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1 ( أ )) من هذه المادة نشر إعلان لمرة واحدة في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية وذلك كله على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.
المادة (78) : 1 - على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظيًا أو تنفيذيًا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجرى على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية: ( أ ) انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1 ( أ )) من المادة (77) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة. (ب) صدور قرار من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة. (ج) رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقًا لأحكام هذا القانون. (د) صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقًا لأحكام هذا القانون. 2 - يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (79) : 1 - تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن. 2 - ( أ ) في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته. (ب) في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريرًا بذلك إلى المدير العام، ويقوم برفعه مرفقًا به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون. 3 - للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة, وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون. 4 - بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (80) : 1 - إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات الإعادة واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون. 2 - للمجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (81) : 1 - تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصفٍ أو أكثر تعينه الجمعية العمومية بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة. وإذا كانت التصفية بناءً على حكم بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي. ويحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا لم يحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة. 2 - يشهر قرار تعيين المصفي بالقيد في السجل التجاري، ويُنشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإشهار، ولا يحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار. 3 - تنتهي سلطة مجلس الإدارة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتبقى هيئات الشركات قائمة خلال مدة التصفية على أن تقتصر صلاحياتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة (82) : 1 - لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي وذلك لدى المحكمة المختصة خلال أربعين يومًا من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري. 2 - لا يوقف الطعن وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (83) : يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويشهر عزل المصفي عن طريق القيد في السجل التجاري وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، ولا يحتج بهذا العزل في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر.
المادة (84) : يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي: 1 - إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها. 2 - وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أية جهة في الشركة، ويختص المصفي حصرًا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبهما إجراءات التصفية. 3 - وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التصفية. 4 - وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر إلا إذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة. 5 - وقف السير في أية معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، فعندها توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
المادة (85) : للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك: 1 - إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية. 2 - جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها وذلك بالاتفاق مع مجلس الإدارة الذي يلتزم بتسليم المصفي أموال الشركة ودفاترها ووثائقها. 3 - تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية. 4 - تعيين محامٍ أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.
المادة (86) : 1 - على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك: ( أ ) إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققًا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويًا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق. (ب) إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية. (ج) الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم. (د) إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته. (خ) إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته. 2 - يتخذ المصفي أيًا من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة, ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.
المادة (87) : 1 - تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطًا بها. 2 - يعتبر ملغيًا كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرًا بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقًا بالمال المرهون.
المادة (88) : لأغراض المادتين (86) و(87) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطًا بالشركة في أي من الحالتين الآتيتين: 1 - إذا كان الشخص إداريًا في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها. 2 - إذا كان زوجًا لإداري في الشركة أو قريبًا لذلك الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
المادة (89) : مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقارًا بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الجمعية العمومية.
المادة (90) : 1 - مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها. 2 - يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يومًا على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول. 3 - إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة فتمدد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى كحد أعلى. 4 - لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في البند (1) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.
المادة (91) : 1 - مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبينة أدناه إلا إذا وجد أسبابًا مبررة لتجاوز هذه المدة على ألا يجاوز إجمالي المدة ستة أشهر: ( أ ) إشعارًا بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته. (ب) إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة. 2 - يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مُقرًا بما ورد في الإشعار. 3 - تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة. 4 - إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام الفقرة (1 (ب)) من هذه المادة نهائيًا وقطعيًا، جاز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكامه القوانين النافذة.
المادة (92) : 1 - ( أ ) على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقًا لأحكام المادتين (91) و(92) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها. (ب) إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذا البند، اعتبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكمًا. 2 - لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (1 ( أ )) من هذه المادة أيهما أقصر.
المادة (93) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبًا إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتوقيع حجز احتياطي على أية أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي: 1 - أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب. 2 - أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية.
المادة (94) : 1 - لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام القوانين النافذة وللمحكمة أن تؤيد تلك الأعمال والإجراءات أو تبطلها أو تعدلها.
المادة (95) : على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي: 1 - حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر. 2 - المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها. 3 - حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقًا لترتيبات إعادة التأمين جزءًا من المخصصات الفنية. 4 - حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق أحكام القوانين النافذة. 5 - حقوق المساهمين.
المادة (96) : 1- على المصفي أن يقدم للجمعية العمومية كل ستة أشهر حسابًا مؤقتًا عن أعمال التصفية، وأن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية, وعليه أن ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تُحدّد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية. 2- لا تجوز إطالة مدة التصفية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها إلا بإذن منها.
المادة (97) : 1 - يُقدّم المصفي عند انتهاء التصفية حسابًا ختاميًا إلى الجمعية العمومية عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي. 2 - على المصفي إشهار انتهاء التصفية في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، ولا يحتج على الغير بذلك الا من تاريخ هذا الإشهار، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.
المادة (98) : 1 - ( أ ) يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيًا أو لمن يمثله قانونًا أو بإرساله له بالبريد بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية. (ب) يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه. 2 - إذا تعذر التبليغ وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغًا قانونيًا من جميع الوجوه.
المادة (99) : 1 - لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادًا مهنيًا يسمى (جمعية الإمارات للتأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون جميع شركات التأمين العامة في الدولة أعضاء في هذه الجمعية. 2 - تتولى الجمعية رعاية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها كما تتولى رعاية مصالح أعضائها وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين. 3 - تصدر الجمعية بعد موافقة الهيئة نظامًا خاصًا تحدّد بموجبه مهام الجمعية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وقواعد ممارسة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائها وغير ذلك من شؤونها.
المادة (100) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البندين (1) و(2 ( أ )) من المادة (24) والمادة (25) والمادة (49) والفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (52) والبند (1) من المادة (56) والمادة (68) والبند (2) من المادة (69) والمادة (70) والبند (1) من المادة (72) من هذا القانون.
المادة (101) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم كل من خالف حكم البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(9) و(10) من المادة (23) والمادة (34) والبندين (1) و(5) من المادة (36) والمادة (37) والمادة (40) والمادة (116) من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المصفي الذي يخالف أيًا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة (102) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (30) والمادة (35) والمادة (59) والمادة (64) والمادة (66) والمادة (73) والبند (2) من المادة (74) والبند (1) من المادة (76) والبند (2) من المادة (117) من هذا القانون. كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحدودة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (103) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (31) والمادة (60) والمادة (62) والمادة (65) من هذا القانون.
المادة (104) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (28) والمادة (32) والفقرة ( أ ) من البند (1) والبند (2) من المادة (38) والبند (1) من المادة (48) والمادة (110) من هذا القانون.
المادة (105) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم البندين (7) و(8) من المادة (23) والمادة (33) والمادة (39) والمادة (55) من هذا القانون.
المادة (106) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (107) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة شطب الشركة.
المادة (108) : يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (109) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارًا بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (110) : على الشركة تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.
المادة (111) : تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على ألا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (112) : إذا تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة (111) من هذا القانون يُلغى قيدها بقرار من المجلس.
المادة (113) : يلتزم كل شخص طبيعي يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير الكشف وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين أو الإكتواري عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على أن لا تجاوز هذه المدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا اعتبر تسجيله أو ترخيصه حسب الحال ملغى حكمًا ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (114) : 1 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها. 2 - للشركات أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التنقية الحديثة) بدلاً من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقًا للضوابط التشريعية التي يصدر قرار بها. 3 - تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية التي يقتضيها قانون المعاملات التجارية وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة معلومات مستقاة من دفاتر تجارية على أن تلتزم شركات التأمين بالضوابط التشريعية المقررة في هذا الصدد.
المادة (115) : يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أية بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تبرمها، والتي يطلبها المدير العام منها خلال المدة التي يحددها لذلك.
المادة (116) : يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والإكتواري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها.
المادة (117) : 1 - على المدير العام تبليغ الجهة المعنية أو السلطات المختصة بحسب الأحوال بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه شخصيًا. 2 - على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف القيد أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية وذلك على نفقة الشركة.
المادة (118) : لا تطبق أحكام قانون الشركات التجارية على أعمال التأمين إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (119) : 1 - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون: ( أ ) الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه. (ب) الحد الأدنى لرأس مال الشركة. (ج) نظام شؤون موظفي الهيئة. 2 - يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (120) : ينقل إلى الهيئة العامة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوق ومزاياهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقًا لأحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (121) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام شؤون العاملين في الهيئة.
المادة (122) : يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين المشار إليه, وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, تبقى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (123) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (124) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن