بشأن إعلان تأسيس شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات - شركة مساهمة عامة.
المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي (50) خمسين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس ...
المادة (4) : مع مراعاة نصوص وأحكام مواد الإعفاء الواردة بصدر هذا العقد تكون الأغراض التي أسست من اجلها الشركة مت ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (50.000.000) خمسون مليون درهم موزع على (500.000) خمسمائة ألف سهم قيمة كل س ...
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 500.000 سهم, وقد اكتتبت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في عدد 500.000 سهم. ومع م ...
المادة (8) : جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وهي مؤ ...
المادة (10) : في حالة ترجمة العقد إلى اللغة الإنجليزية وعند وجود تعارض بين ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من عدة نسخ لغايات التوثيق ولتقديمها إلى الجهات المختصة ...
المادة (11) : لا تلتزم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات (المساهم) بأية التزامات أو خسائر على ا ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعياتها ...
المادة (16) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم للمالكة المقيد اسمها في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ الم ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام القانون، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأص ...
المادة (20) : ويجب على الشركة إعلام هيئة التأمين بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من ...
المادة (21) : أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء, وعلي ...
المادة (22) : لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو ...
المادة (23) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عض ...
المادة (28) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (32) : 1- يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخا ...
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصا ...
المادة (37) : مع مراعاة مواد الإعفاء القانونية المذكورة بصدر هذا العقد يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجت ...
المادة (43) : مع مراعاة أحكام مواد الإعفاء القانونية الواردة بصدر هذا العقد يجوز للشركة تعيين مدقق حسابات أو أكثر ...
المادة (44) : يجوز أن يكون مدقق الحسابات مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطه بالشركة ...
المادة (46) : يلتزم مدقق الحسابات بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية مخالفات جوهرية أو ...
المادة (49) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (51) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التع ...
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأحكام مواد الإعفاء القانونية الواردة يصدر هذا العقد وبحكم المادة(194) من القانون ال ...
المادة (56) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية:-
1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة ...
المادة (61) : يودع هذا النظام و ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ وزير الاقتصاد