تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : تؤسس شركة ميثاق للتأمين التكافلي – شركة مساهمة عامة – برأسمال قدره (150.000.000) مئة وخمسين مليون د ...
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا العقد والنظام الأساسي الملحق به شركة مساهمة عامة تخضع لأحكام كل من القانون الا ...
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا النظام شركة مساهمة عامة تخضع لأحكام كل من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984م ...
المادة (2) : تلتزم الشركة بالتقدم بطلب للإدراج خلال ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" شركة مساهمة عامة ذات شخصية اعتبارية مست ...
المادة (2) : اسم الشركة "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" شركة مساهمة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة أبوظبي في إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس إدارة ا ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة أبوظبي في إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس إدارة ا ...
المادة (4) : مدة الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية، يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسه ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والتقيد بأحكام ال ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والتقيد بأحكام ال ...
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (150.000.000) مائة وخمسون مليون درهم موزعة على (150.000.000) مائة ...
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (150.000.000) مائة وخمسون مليون درهم موزعة على (150.000.000) مائة ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أن تكون مملوكة بالكامل أو بما لا يقل عن 75% من رأسمالها لأشخاص ط ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد بأسهم عددها (67.500.000) سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف سهم، و ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد بأسهم عددها (67.500.000) سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف سهم. ...
المادة (10) : تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف الأخرى التي تلتزم الشركة ...
المادة (10) : تقوم الشركة في أقرب وقت ممكن بإدراج أسهمها في واحد أو أكثر من الأسواق المالية المرخصة في الدولة أو ...
المادة (11) : يقوم مجلس الإدارة بتسليم المساهمين الصكوك المالية المم ...
المادة (11) : تشكل هيئة للفتوى للهيئة والرقابة الشرعية تتولى مهمة مطابقة معاملات الشركة وتصرفاتها لأحكام الشريعة ...
المادة (12) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (12) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر تتحملها الشركة إلا في حدود المبلغ المتبقي و ...
المادة (14) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...
المادة (16) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه "سجل الأسهم" وذلك بعد تقديم ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (19) : ويكون الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية وفي التصويت على قراراتها لمالك الأسهم المقيد اس ...
المادة (20) : لأي مساهم الحق في شهادة بديلة عن الشهادة الخاصة بأسهم الشركة التي يملكها في حال فقدان أو تلف الشهاد ...
المادة (22) : للشركة أن تقرر إصدار أي سندات أو صكوك بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ويبين القرار الصادر عن الج ...
المادة (23) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالاقتراع ال ...
المادة (24) : يعين المؤسسون أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة (3) سنوات، وفي نهاية هذه المدة يتم انتخاب أعضاء مجلس ...
المادة (25) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع يعقده بعد تشكيله، ويمثل رئيس ا ...
المادة (27) : لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة، وله مباشرة كافة التصرفات التي يقتضيها غرضها، ولا يحد من ...
المادة (28) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو ن ...
المادة (30) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غ ...
المادة (31) : على عضو مجلس الإدارة الذي يملك مصلحة في أي مسألة معروضة على المجلس لمناقشتها والموافقة عل ...
المادة (32) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلا ...
المادة (33) : يشغر منصب عضو مجلس الإدارة بتحقق أي من الحالات التالية: 1- إذا توفى أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية ...
المادة (36) : يصدر مجلس الإدارة بعد تشاور مع الإدارة التنفيذية بالشركة نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى ...
المادة (37) : تحدد الجمعية العمومية مكافأة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية بعد خصم جميع المصرو ...
المادة (38) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة ...
المادة (39) : لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ...
المادة (41) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعيتين العموميتي ...
المادة (43) : يوقف أي تعامل في أسهم الشركة، ولا يجوز قيد انتقال ملكيتها في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة إذا تزام ...
المادة (45) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدا ...
المادة (46) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية، وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومي ...
المادة (48) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ...
المادة (49) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك، وتنعقد مرة على الأقل في ا ...
المادة (50) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات أو عشرة من ال ...
المادة (51) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس دعوتها للاجتماع إذا طلب ...
المادة (52) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وأ ...
المادة (54) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984م في شأن الشركات الت ...
المادة (57) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (59) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة الما ...
المادة (61) : تخصص الشركة حساباً مستقلاً لرأس المال والاحتياطات وغيرها من حقوق المساهمين وعوائد استثماراتها، وحصة ...
المادة (66) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984م في شأن الشركات التجارية و ...
المادة (69) : على رئيس مجلس إدارة الشركة تقديم تقرير عن حركة الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع سنوياً أو عند ...
المادة (71) : تنتخب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع تعقده بعد ...
المادة (72) : يتولى كل عضو من أعضاء الهيئة منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه الم ...
المادة (76) : في حال حدوث خلاف بين أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة في شأن أي مسألة من المسائل التي تدخل في اختصا ...
المادة (82) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها أو أكثر وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية ل ...
المادة (83) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها، تعين الجمعية العمومية - بناء على طلب مج ...
المادة (84) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأحكام ...
المادة (85) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (87) : تسري على الشركة ومجلس إدارتها القرار رقم (32/ ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بش ...
المادة (88) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن