تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : تؤسس شركة تكافل الإمارات – شركة مساهمة عامة – برأسمال قدره (150.000.000) مئة وخمسين مليون درهم، موز ...
المادة (1) : تشكل من الموقعين على هذا العقد جماعة يكون غرضها تأسيس شركة تأمين مساهمة عامة طبقاً لأحكام القانون ا ...
المادة (2) : تلتزم الشركة بالتقدم بطلب للإدراج خلال ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "تكافل الإم ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "شركة تكافل ال ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي ويجوز لمجلس الإ ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصا ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي تعاطي التأمين التكافلي على تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي التأمين التكافلي على تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والتأ ...
المادة (6) : ستقوم شركة "تكافل الإمارات - تأمين" بتكليف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للفتوى والرقابة الشرعية لمراجع ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (150.000.000) درهم مئة وخمسين مليون درهم موزع على (15 ...
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع بالكامل بمبلغ (150.000.000 درهم) مئة وخمسين مليون درهم ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد بنسبة 45% من كامل رأس المال عددها (67,500,000) سبعة وستون ملي ...
المادة (8) : جميع حصص الشركة نقدي ...
المادة (9) : يدفع (100%) من كامل القيمة ...
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغ ...
المادة (11) : ستقوم شركة "تكافل الإمارات - تأمين" بتكليف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للفتوى والرقابة الشرعية لمراجع ...
المادة (12) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (12) : تنظر الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية: 1- تقرير المؤسسين عن عمليات تأسي ...
المادة (13) : يقدم المؤسسون خلال سبعة أيام من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية طلباً إلى هيئة الأوراق المالية بإ ...
المادة (13) : حرر هذا العقد من 65 نسخة لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالباقي ل ...
المادة (16) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (17) : يكون السهم غي ...
المادة (19) : تنتقل ملكية الأسهم ع ...
المادة (21) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (23) : مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (24) : مع مراعاة المادة (199) من القانون الاتحادي والقوانين المعدلة له تتم زيادة رأس المال بإحدى الو ...
المادة (25) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك يجوز لدائني المساهم توقي ...
المادة (26) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة لدى سوق دبي المالي ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاح ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (29) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجوز إعادة تعيين ال ...
المادة (30) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء. و ...
المادة (32) : لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها، ولا يحد من هذه ...
المادة (33) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو ن ...
المادة (34) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بنا ...
المادة (36) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلا ...
المادة (37) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أ ...
المادة (40) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصا ...
المادة (41) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة دبي (مر ...
المادة (42) : لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له عدد من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز للمساهم أن يني ...
المادة (43) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بالإعلان في ثلاث صحف محلية، اثنتان منها ت ...
المادة (44) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ا ...
المادة (47) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (48) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإ ...
المادة (55) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وف ...
المادة (56) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، لا ...
المادة (58) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد، وتقدر أتعابه، وعليه ...
المادة (59) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات، وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (62) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (63) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ...
المادة (64) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ت ...
المادة (66) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...
المادة (67) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985، يعين مجلس إدارة الشركة هيئة للرقابة الشرعية ("ا ...
المادة (68) : لمجلس إدارة الشركة أن يعين أعضاء في مراكز أعضاء الهيئة التي تخلو أثناء مدة الثلاث سنوات ويكمل العضو ...
المادة (69) : تتولى هيئة الرقابة الشرعية إصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات الشركة بناء على طلب من مجلس إدارة الشر ...
المادة (71) : لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها أصالة. لا يجوز لأي عضو في الهيئة أن يمثل أكثر ...
المادة (72) : يكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي ترى ض ...
المادة (73) : لا يجوز وقف أي عضو من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرا ...
المادة (74) : تقدم هيئة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس إدارة الشركة يبين خلاصة ما تم عرضه من حالات و ...
المادة (75) : إذا حدث خلاف بين هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الشركة في شرعية أمر ما، يرفع الأمر إلى الهيئة العليا ا ...
المادة (76) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (79) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءً على طلب مجلس الإد ...
المادة (80) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون ...
المادة (81) : تسري على الشركة ومجلس إدارتها القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة الشركات ...
المادة (82) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن