تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقو ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة اللاينس للتأمين ...
المادة (1) : تأسست هذه الشركة تحت اسم شركة الاعتماد والتجارة للتأمين كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب مرسوم أميري ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (2) : تسمى هذه الشركة شركة اللاين ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي في إمارة دبي ويجوز لمجلس ال ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة غير محدودة وتبدأ من 6 يناير 1982 تاريخ صدو ...
المادة (5) : 1- الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي: أ. القيام بكافة أنواع أعمال التأمين في دولة الإمارات ال ...
المادة (6) : - في يوليو 1975 تأسست الشركة برأس مال 5,000,000 درهم ( خمسة ملايين درهم), موزعة على 100,000 سهم, قي ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت ط ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون بأسهم نقدية عددها 100.000 سهم قيمتها الاسمية 10.000.000 درهم (عشرة ملايين درهم) ودفع ...
المادة (9) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما ي ...
المادة (10) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام الش ...
المادة (11) : يكون السهم غي ...
المادة (12) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (13) : تستبدل الشركة "عند اكتمال إدراج أسهمهما في سوق مالي مرخص في الدولة" نظام سجل الأسهم والشهادات المؤق ...
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو الدائنين بأي حجة قانونية كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو مم ...
المادة (15) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له, ويكون له وحده الحق في بعض ال ...
المادة (16) : 1- مع مراعاة حكم المادة 200 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (18) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تنتخبهم الجمع ...
المادة (19) : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة انتخ ...
المادة (20) : 1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائب للرئيس ويشترط أن يكون الرئيس من مواطني دولة الإمار ...
المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة، ويحدد ...
المادة (22) : 1- لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من ه ...
المادة (23) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو ن ...
المادة (24) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان أخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (25) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه ...
المادة (26) : إذا وجد أحد كبار المساهمين أو عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس الإد ...
المادة (27) : إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالي ...
المادة (28) : 1- يحق لمجلس الإدارة تعيين مدير أو أكثر أو وكلاء مخولين للشركة وأن يحدد صلاحياتهم. 2- يجوز لمجلس ...
المادة (29) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب ...
المادة (30) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال السلطات ...
المادة (31) : يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:- أ- لجنة التدقيق: 1- يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من أع ...
المادة (32) : 1- يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخا ...
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون رقم 8 لسنة (1984)، تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية ...
المادة (34) : الجمعية العمومية هي التي تمثل جميع المس ...
المادة (35) : 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. 2- ...
المادة (36) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين ...
المادة (37) : يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ا ...
المادة (38) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسمائهم في السجل الإلكترو ...
المادة (39) : يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتس ...
المادة (40) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ل ...
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (42) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (43) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو ع ...
المادة (44) : تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من: 1- مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربع ...
المادة (45) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعو ...
المادة (46) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً "إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ...
المادة (47) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية لا يجوز ل ...
المادة (48) : تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزي ...
المادة (49) : 1- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه ...
المادة (50) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (51) : 1- يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في الم ...
المادة (52) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثني من ذلك السنة المالية ا ...
المادة (53) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (54) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ...
المادة (55) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ت ...
المادة (56) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (57) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (58) : تحتفظ الشركة بصورة منفصلة بكافة أموال التأمين على الحياة التي يتم منها توزيع الفائض المتاح للتوزيع ...
المادة (59) : 1- لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (60) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله. 2- اند ...
المادة (61) : تحل الشركة في حالة خسارة نصف رأس مالها إلا إ ...
المادة (62) : 1- عند حل الشركة تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر ...
المادة (63) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة ...
المادة (64) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون ...
المادة (65) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (66) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن