بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984م في شأن شركات ووكلاء التأمين.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 م، في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 م، المشار إليه النص الآتي:-
"مع مراعاة أحكام المادة (81) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م، في شأن الشركات التجارية فإنه لا يجوز أن تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن خمسين مليون درهم في جميع الأحوال.
ويجب على شركات التأمين العاملة بالدولة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال ست سنوات من تاريخ العمل به على أن لا تقل قيمة المدفوع من رأسمال الشركة عن خمسة وعشرين مليون درهم بنهاية السنوات الثلاث الأولى منها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة