تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي. - وعلى المرسوم الأميري رقم (23) لسنة 2006 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. - وبناء على ما عرض على رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض ميثاق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة الصحة - أبو ظبي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. القطاع الصحي: الوحدات العاملة في مجالات الصحة والعلاج والدواء والضمان الصحي والصحة العامة والصحة الوقائية والعلاج الخارجي والأبحاث الصحية والدوائية من شركات أو مستشفيات أو عيادات أو مراكز علاجية أو مراكز أبحاث أو صيدليات أو مستودعات أو مصانع أدوية، سواء كانت حكومية أو خاصة وخلافه من الوحدات التي تعمل في المجال الصحي بالإمارة. الضمان الصحي: أحكام برنامج الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة الصحة - أبو ظبي) ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، والاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1. تحقيق أعلى مستويات الخدمة الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي في الإمارة، والعمل على النهوض بها في القطاع الصحي. 2. متابعة ومراقبة تنظيم العمل في القطاع الصحي وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة في هذا المجال، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة في الدولة.
المادة (5) : لتحقيق الأهداف السابقة، تختص الهيئة بما يلي: 1. وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات بما في ذلك المشاريع المستقبلية والتوسعات للقطاع الصحي في الإمارة، ومتابعة تنفيذها. 2. تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة ذات الصلة بأهدافها واختصاصاتها، وما يصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمسايرة أوجه نشاط وتطوير القطاع الصحي. 3. وضع سياسات وبرامج الصحة العامة والصحة الوقائية والتثقيف الصحي، ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص. 4. اعتماد الأنظمة والإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية والعلاجية، وإجراءات وطرق العلاج، ووضع سياسات وبرامج توفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي في الإمارة. 5. الإشراف على برنامج العلاج الخارجي من خلال المكاتب الصحية التابعة للهيئة بالخارج. 6. التنسيق مع مؤسسات تقديم الخدمات الصحية في الدولة سواء الحكومي منها أو الخاص في الموضوعات المشتركة بينهما، لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية. 7. الترخيص والإشراف والرقابة في كافة مجالات الإعلام الصحي للإمارة. ولها أن تضع النظم والقواعد المنظمة لذلك. بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. وضع خطط وسياسات توفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة لعمل القطاع الصحي بالإمارة. 9. اعتماد الرسوم المقررة على الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية. 10. إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. 11. الاشتراك مع الجهات الأكاديمية في الإمارة في وضع مناهج وبرامج التعليم الطبي في كافة التخصصات الصحية والطبية في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة. 12. إعداد البحوث والإحصاءات الخاصة بأعمال القطاع الصحي للإمارة. 13. البحث والبت في الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي بالإمارة، وإصدار القرارات اللازمة لفض أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع. 14. التنسيق مع مؤسسات التعليم الطبي المحلية والدولية، بهدف تزويد القطاعات الطبية بالإمارة بكافة احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة في هذا المجال. 15. أي اختصاصات أخرى تناط بها من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يمارس القطاع الصحي والشركات والمراكز والجمعيات والجهات التي تعمل في المجال الصحي، وأي منشأة قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة للعمل في هذا المجال سواء الحكومي منها أو الخاص، لاختصاصاتها طبقاً لأحكام النظم واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة.
المادة (7) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وخمسة أعضاء على الأكثر. - يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : المجلس هو السلطة المختصة بشئون الهيئة وتصريف أمورها، ووضع خطة العمل السنوية في المجال الصحي، واعتماد طريقة تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للهيئة، واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- تحديد السياسات اللازمة للصحة العامة في الإمارة، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 3- إبداء الرأي في القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة للصحة العامة في الإمارة. 4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به. 5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي، على أن يعتمد ذلك من المجلس التنفيذي. 6- بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي. 7- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة، وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام، وكافة الوحدات الإدارية الواردة به. 8- إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات، اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة. 9- النظر فيما يحال إلى الهيئة من المسائل المتعلقة بنشاطها. 10- استثمار أصول وأموال وممتلكات الهيئة بهدف زيادة وتنمية مواردها. 11- الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الإعانات المالية التي تقدم إلى الهيئة للمساهمة في تحقيق أهدافها. 12- وضع وتطبيق أنظمة متكاملة للرقابة على القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة.
المادة (9) : يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وتحدد الأنظمة واللوائح كيفية دعوة المجلس للانعقاد والتصويت واتخاذ القرارات.
المادة (10) : رئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء، والجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها، وله أن يوكل غيره في ذلك وفي صلاتها بالغير.
المادة (11) : رئيس الهيئة هو المسئول عن إدارة الهيئة والمنفذ لسياستها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات المجلس. وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- إبرام العقود والاتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 3- إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى المجلس. 4- الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة. 5- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية والإدارية المقررة للهيئة. 6- تعيين وترقية المدراء وفقاً للائحة الموارد البشرية. 7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه طبقاً للوائح. 8- تحديد الأجور والأتعاب المناسبة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الهيئة ودراستها وعرضها على المجلس. 10- تحديد المصارف التي تودع بها أموال الهيئة وطريقة التصرف فيها. 11- اعتماد وتطبيق أساليب وبرامج للارتقاء بالصحة العامة في الإمارة بما في ذلك توفير نظام لاستلام الاقتراحات والشكاوى والبت فيها. 12- التعاون مع الجهات الأخرى في مجالات الصحة العامة والعلاجية والوقائية للوصول إلى أعلى المستويات في المجال الصحي. 13- تفويض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي الهيئة.
المادة (12) : للهيئة ميزانية مستقلة، وتتكون مواردها من: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي. 2- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها. 3- المساعدات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس، وفقاً للقواعد التي يضعها لذلك. 4- الإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي.
المادة (13) : تعفى الهيئة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم المحلية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمستلزمات والأدوية والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للهيئة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (15) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (16) : يعين المجلس مدققاً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة، ويحدد المجلس مكافآتهم. - وعلى مدققي الحسابات رفع تقاريرهم إلى المجلس.
المادة (17) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة قراراً بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي. بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (18) : يحظر على أية منشأة أو فرد مزاولة أي عمل من الأعمال الخاصة بالقطاع الصحي في الإمارة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للنظم المتبعة. لرئيس الهيئة - بناء على عرض مأمور الضبط القضائي - وبقرار مسبب أن يوقف النشاط المخالف وأن يغلق المنشأة مؤقتاً. - ولصاحب النشاط التظلم من القرار أمام المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال الشهر التالي لتقديمه بمثابة قبوله.
المادة (18) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والسياسات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف درهم. - يصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدول يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (50%) من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة، في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. - لا يجوز التصالح في حال تكرار نفس المخالفة إلا بعد مرور سنة من ارتكاب المخالفة السابقة. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، للهيئة إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص حسب الأحوال.
المادة (19) : تلغى الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، وتنقل جميع أصولها وموجوداتها بما فيها المكاتب الصحية بالخارج، إلى هيئة الصحة - أبوظبي، وتحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات.
المادة (20) : ينقل موظفو الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي إلى هيئة الصحة - أبوظبي، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم، ويستمر المذكورون في ممارسة مهام وظائفهم وأعمالهم تحت إشراف الهيئة، ولحين صدور القرارات التنظيمية في شأنهم. - وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية، ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص.
المادة (21) : - يلغى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي. - كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن