تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل ال ...
المادة (2) : تأسست الشركة بمقتضى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2007، وكذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) ...
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى "شركة أبوظبي للخدمات الصحية" وتكون لها الشخصية ا ...
المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من ا ...
المادة (3) : اسم الشركة هو "شركة أبوظبي للخدمات الصحية" -شركة مساهمة عامة. كما تقرر أن يكون للشركة اسم تجاري هو ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بالإمارة ويجوز لمج ...
المادة (4) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.000.000.000 (مليار) درهم، مقسم على عدد مماثل من الأسهم، وبقيمة ...
المادة (5) : يكون التنازل عن الأسهم ...
المادة (5) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى دائرة بلدي ...
المادة (6) : تكون أغراض الشركة الرئيسية القيام بما يلي: 1- تنفيذ السياسات والمشاريع والاستراتيجيات المعتمدة من ...
المادة (6) : تقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي، ولها على الأخص ما يلي: - تنفيذ ال ...
المادة (7) : للشركة مباشرة نشاطها من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً ...
المادة (7) : 1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1.000.000.000) مليار درهم موزعاً على عدد مماثل من الأسهم بقيمة اسمية ق ...
المادة (8) : 1- جميع أسهم الشركة اسمية. 2- تعفى الشركة من تطبيق أحكام المادة (78) من قانون الشركات التجارية. 3 ...
المادة (8) : - يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ...
المادة (9) : تعمل الشركة وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره المجلس، ويبين بصفة خ ...
المادة (9) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (158)، (159)، (161) و(162) من قانون الشركات التجارية، ولا تلتزم بإصدار ...
المادة (10) : تعفى الشركة من الالتزام بإدراج أسهمها في أي من الأسواق المالية ...
المادة (10) : لمجلس إدارة الشركة الحق فيما يلي: 1- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأ ...
المادة (11) : يشكل المجلس الجمعية العمومي ...
المادة (11) : لا يلتزم المؤسس بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يملك ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المؤسس لهذا النظام، ولا يجوز ...
المادة (12) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للشركة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة ال ...
المادة (13) : يكون السهم غي ...
المادة (14) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن أسهمها للمؤسس ويكون له وحده الحق في المبالغ ...
المادة (14) : - للمجلس أن يعين مدققاً حسابياً أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويكون له حق الاطل ...
المادة (15) : - تنقل إلى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كافة المنشآت الصحية والعلاجية بالإمارة والأراضي ال ...
المادة (15) : 1- مع مراعاة حكم المادة (200) من قانون الشركات التجارية يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...
المادة (16) : 1- مع مراعاة أحكام المواد (179)، (181) و(183) من قانون الشركات التجارية، لمجلس الإدارة أن يقرر إصدا ...
المادة (16) : تتكون موارد الشركة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها من الحكومة، وذلك مقابل الخدمات الطبية والعلاجية ...
المادة (17) : تعفى الشركة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ا ...
المادة (17) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم ومخصصاتهم الما ...
المادة (18) : 1- يجوز إعادة تشكيل المجلس من نفس الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم. 2- للمجلس التنفيذي أن يعين أعضا ...
المادة (18) : لا تسأل الحكومة عن أي ديون، أو التزامات خاصة بالش ...
المادة (19) : ترفع الشركة تقارير سنوية إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تتضمن التفاصيل الرئيسية ...
المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر أو مديراً عاماً أو مديراً تنفيذياً ويحدد ...
المادة (20) : يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلطات لإدارة الشركة وله القيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة ح ...
المادة (20) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو ...
المادة (21) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صد ...
المادة (21) : لا يجوز لمجلس الإدارة أن يتصرف في موجودات الشركة أو يغير في طبيعة نشاطها إذا كان من شأن ذلك التصرف ...
المادة (22) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد (بما في ذلك حق تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ود ...
المادة (23) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في مكان آخر يوافق عليه أعضاء المجلس كلما دع ...
المادة (24) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره م ...
المادة (25) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذ ...
المادة (26) : يعزل عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- إذا أصيب العضو بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزاً ...
المادة (27) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس ...
المادة (28) : يشغر منصب عضو مجلس الإدارة ...
المادة (29) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة ...
المادة (30) : مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسؤولية شخصية فيما يتع ...
المادة (31) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمؤسس والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ...
المادة (32) : تستثنى الشركة من أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية، ويحدد رئيس المجلس التنفيذي مكافأة أع ...
المادة (33) : 1- يباشر المجلس التنفيذي كافة اختصاصات، ويمارس جميع صلاحيات، الجمعية العمومية العادية وغير العادية ...
المادة (34) : 1- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعين بمقتضى قرار من المجلس التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد ...
المادة (35) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص ...
المادة (36) : 1- يقدم مدقق الحسابات إلى المجلس التنفيذي تقريراً على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من قان ...
المادة (37) : 1- على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ...
المادة (38) : على مجلس الإدارة أن يعد عند نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أ ...
المادة (39) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشر ...
المادة (40) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات ا ...
المادة (41) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار من المجلس التنفيذي في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا ...
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من قانون الشركات التجارية تدفع ح ...
المادة (43) : لا يترتب على أي قرار يصدر من المجلس التنفيذي سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخط ...
المادة (44) : 1- تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وأي مدير في الشركة ع ...
المادة (45) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (46) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على ا ...
المادة (47) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد لها يعين المجلس التنفيذي طريقة التصفية ويعين مصفياً ...
المادة (48) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ...
المادة (49) : ما لم يقض السياق بخلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي بند من بنود هذا النظام محدداً أو مقيداً بالإحالة على أ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن