تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الو ...
المادة () : كشف بيان مفردات الراتب والبدلات للمدير العام ونائبه المسمى الوظيفي الدرجة الأساسي تمثيل غلاء ...
المادة () : حرر هذا العقد في يوم الموافق بين كل من: 1- مؤسسة الإمارات ا ...
المادة () : جدول الوظائف والدرجات والرواتب والعلاوات والمؤهلات ا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة شئون الموظفين والنظام المالي لمؤسسة الإمارات العقارية المرفقين، ويسري فيما ل ...
المادة (1) : يقصد بالتعاريف التالية العبارات المبينة إزاء كل منها:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الو ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم ينص سياق ال ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمؤسسة وتعتبر مكملة لنصوص ق ...
المادة (2) : 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. 2- مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المد ...
المادة (3) : يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية:ـ 1. إدارة المؤسسة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعه ...
المادة (3) : 1- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية الشهرية والعلاوات المقررة لكل منها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لش ...
المادة (4) : يتم شغل وظائف المؤسسة بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الاستعارة وفقاً لما يأتي:- 1- بقرار ...
المادة (4) : تعد المؤسسة خلال الربع الأخير من كل سنة مالية مشروع ...
المادة (5) : تعد الموازنة استناداً لخطط المؤسسة للعام المقبل, مع الاسترشاد بالمتوسط الفعلي للمصروفات, والإ ...
المادة (5) : 1- يخضع الموظفون لشروط عقد العمل المبرم معهم وفق النموذج الملحق بهذه اللائحة. 2- يكون العقد لمدة س ...
المادة (6) : تحدد الموازنة عدد الوظائف, ودرجاتها, ومسمياتها في المركز الرئيسي والفروع, ولا يجوز تجاوز هذا العدد ...
المادة (6) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المؤسسة أن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون من مواطني دولة الإما ...
المادة (7) : يمنح الموظفون عند التعيين الحد الأدنى لمربوط الدرجة المعينين عليها طبقاً للجدول الملحق بهذه اللائحة ...
المادة (7) : يقدم المدير العام مشروع الموازنة المقترح إلى اللجنة التنفيذية, ومن ثم إلى مجلس الإدارة لاعتماده قبل ...
المادة (8) : إذا بدأت السنة المالية ولم تعتمد الموازنة يجرى الصرف على ...
المادة (8) : 1- يتم شغل وظائف الدرجة الثانية فأقل عن طريق الإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط ش ...
المادة (9) : 1- يوضع جميع الموظفين المعينين لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل قابلة للت ...
المادة (9) : يتم النقل من باب لآخر من أبواب الموازنة بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللج ...
المادة (10) : يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل ويستثنى من ذلك الموظف المعين أو المعار من خارج ال ...
المادة (10) : لا يجوز تجاوز اعتماد بند أو باب من أبواب الموازنة إلا في الحدود التالية:- 1- حتى (5%) بموافقة المد ...
المادة (11) : يجوز للمدير العام استحداث بنود جديدة في أبواب الموازنة على أن تؤمن لها الاعتمادا ...
المادة (11) : 1- للمدير العام أن يعين بصفة مؤقتة وبموجب عقود خاصة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة أشخاصاً للقيام بأعمال ...
المادة (12) : تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شئون الموظفين) برئاسة نائب المدير العام أو أح ...
المادة (12) : يجوز تغيير مسميات الوظائف المدرجة في الموازنة بناء على طلب ا ...
المادة (13) : يتولى المدير العام صرف النفقات وله أن يفوض ...
المادة (13) : تختص لجنة شئون الموظفين بما يأتي:- أولاً:- 1- اختيار أصلح المرشحين وأكثرهم كفاءة لشغل الوظائف الش ...
المادة (14) : يقدم عن كل موظف في المؤسسة من الدرجة الثانية فأقل تقرير سنوي عن سلوكه وعمله ونشاطه خلال العام وذلك ...
المادة (14) : يجوز الصرف نقداً من السلفة النثرية في حدود قيمتها لكل ح ...
المادة (15) : يصدر مجلس الإدارة جدول الصلاحيات الما ...
المادة (15) : يعد التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على مدير الإدارة ومنه إلى لجنة شئون الموظفين، ...
المادة (16) : يخطر الموظف الذي قدرت كفاءته بدرجة مقبول أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم ...
المادة (16) : يجوز صرف راتب الموظف مقدماً عن ...
المادة (17) : تجوز الموافقة على منح السلف في الأحوال التالية:- 1- سلفة لقاء بدل الإيفاد في مهمات رسمية. 2- سلف ...
المادة (17) : أ- يحرم الموظف الذي قدرت كفاءته بدرجة (ضعيف) من أول علاوة تستحق له بعد تقديم التقرير عنه. ب- كما ...
المادة (18) : 1- يجوز ترقية الموظف إلى وظيفة شاغرة من نوع وظيفته التي يشغلها على أساس الجدارة ووفقاً للشروط الوار ...
المادة (18) : يجوز بيع موجودات المؤسسة الثابتة بموافقة المدير العام عند عدم الحاجة إليها أو عدم صلاحيتها وذلك بإح ...
المادة (19) : 1- لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في الجدول الملحق بهذه اللائحة وللسلطة صاحبة الحق في الت ...
المادة (19) : يتم البيع عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض يسميها المدير العام, تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل ...
المادة (20) : تمسك حسابات المؤسسة وفقاً لل ...
المادة (20) : يرتب الموظفون طبقاً لأقدميتهم في درجاتهم، وتعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين عليها أو الترق ...
المادة (21) : تعتبر الكفاءة والصلاحية أساساً في الترقية، فإذا تساوى في ذلك أك ...
المادة (21) : تصنف حسابات المؤسسة في مجموعات متجانسة وفقاً للدليل المحاسبي الذي ي ...
المادة (22) : 1- يمنح الموظف علاوة دورية سنوية حسب الفئات المحددة في الجدول الملحق بهذه اللائحة وذلك بعد مضي عام ...
المادة (22) : تتضمن القوائم والحسابات الختامية ما يلي:ـ 1. حسابات الأرباح والخسائر وح ...
المادة (23) : أ- يجوز بقرار من المدير العام أن يمنح الموظف تقديراً لكفاءته وحسن أدائه علاوة استثنائية أو أكثر وذ ...
المادة (23) : ترفع القوائم والحسابات الختامية مرفقه بتقرير مدقق الحسابات الخارج ...
المادة (24) : يتولى قسم الشئون القانونية في المؤسسة أو من ينوب عنه مراجعة ك ...
المادة (24) : 1- يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من إدارة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر، كما يجوز نقله بقرار م ...
المادة (25) : 1- يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها، بشرط أن تكون درجاتها معادلة ل ...
المادة (25) : يتم فتح الحسابات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة لدى ...
المادة (26) : تستهلك الأصول الثابتة وفقاً للقوا ...
المادة (26) : 1- يجوز شغل الوظائف الشاغرة عن طريق الاستعارة من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات المحلية أو العربية ...
المادة (27) : 1- يجوز لمجلس الإدارة أو (اللجنة التنفيذية) الموافقة على إعارة الموظفين المواطنين من الدرجة الرابعة ...
المادة (27) : تتبع المؤسسة مبدأ الاستحقاق في إعداد الموازنة السنوي ...
المادة (28) : يتم جرد موجودات المؤسسة في نهاية الس ...
المادة (28) : يوفد الموظفون لأداء مهمات رسمية خارج الدولة بقرار من المدير العام يتضمن تحديد طبيعة المهمة ومدتها و ...
المادة (29) : 1- تتحمل المؤسسة نفقات إيفاد الموظفين في مهمات رسمية داخل الدولة وذلك حسب اللائحة التي تصدر في هذا ...
المادة (29) : تشكل بقرار من المدير العام لجان للجرد في كل من ال ...
المادة (30) : تصدر التعليمات المكملة والمنفذة والمفسرة لأحكام هذا النظام بقرار من المدير العام ...
المادة (30) : 1- يستحق الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة بدل سفر عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه في الخارج حسب الفئا ...
المادة (31) : 1- إذا كان الموفد في مهمة رسمية إلى الخارج رئيساً لبعثة أو موفداً لحضور مؤتمر دولي تزاد مخصصاته الم ...
المادة (31) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحك ...
المادة (32) : - يسافر موظفو الدرجة الثالثة فما فوق الموفدون في مهمات رسمية إلى خارج الدولة بالطائرة بالدرجة الأول ...
المادة (32) : يتم توفير احتياجات المؤسسة من المصروفات النثرية والضرورية العاجلة عن طريق السلفة النثرية تسهيلاً لل ...
المادة (33) : الموظفون ملزمون بمراعاة ساعات الدوام التي يصدر بها قرار من المدير العام ولا يجوز لأي موظف الانقطاع ...
المادة (33) : الوصف الوظيفي المسمى الوظيفي: نائب المدير العام الإدارة: المسئول المباشر: المدير الع ...
المادة (34) : 1- يستحق الموظفون سنوياً إجازات دورية براتب شامل ولا يدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمي ...
المادة (35) : 1- تمنح الإجازة الدورية بطلب خطي من الموظف ويكون الترخيص بها من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة ال ...
المادة (36) : 1- إذا لم يحصل الموظف على إجازته الدورية أو جزء منها خلال إحدى السنوات بسبب متطلبات العمل حسب تقدير ...
المادة (37) : يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تجاوز أربعة أيام بناءً على شهادة صادرة عن أحد الأطباء الذين ي ...
المادة (38) : 1- يجوز منح الموظف إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بناءً على تقرير طبي صادر عن ال ...
المادة (39) : يجوز منح الموظف الذي تضطره الظروف لمصاحبة الزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو أحد الإ ...
المادة (40) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة وظيفته ينقطع عن العمل طوا ...
المادة (41) : يجوز منح الموظف إجازة دراسية أو إيفاده إلى دورات تدريبية أو إطلاعية، وذلك وفق الشروط والأحكام التي ...
المادة (42) : يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته لدى المؤسسة إجازة خاصة براتب لمدة شهر واحد لأداء فريضة الحج و ...
المادة (43) : تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب لمدة خمسة وأربعين يوماً للوضع من ...
المادة (44) : 1- يمنح الموظف إجازة خاصة براتب لمدة ثلاثة أيام وذلك في حال وفاة الزوجة أو الزوج أو الابن أو الابنة ...
المادة (45) : للمدير العام أن يمنح الموظف إجازة خاصة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية، ...
المادة (46) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح الموظف المواطن إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجته أو الموظفة المواطنة لم ...
المادة (47) : كل موظف لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التال ...
المادة (48) : يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته خمسة عشر يوماً في حكم المستقيل من ...
المادة (49) : 1- تؤمن المؤسسة على نفقتها السكن المناسب لموظفي الدرجة التاسعة فما فوق من المواطنين ولموظفي الدرجة ...
المادة (50) : 1- يمنح الموظفون المواطنون من الدرجة السادسة فما فوق والوافدون من الدرجة الرابعة فما فوق الذين تهيئ ...
المادة (51) : يمنح موظفو الدرجة الخاصة (3000) آلاف د ...
المادة (52) : يستفيد الموظف من فرق بدل الأثاث، إذا تغير وضعه الاجتماعي من أعزب إلى متزوج، أو من درجة وظيفية إلى د ...
المادة (53) : 1- تعامل الموظفة العزباء، أو المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها دون ولد تعوله معاملة الموظف الأعزب فيما ...
المادة (54) : يمنح الموظفون بدل هواتف شهرية طبقاً لدرجاتهم بقرار ...
المادة (55) : 1- يمنح لموظفي الدرجة الخاصة مبلغ (5000) درهم (خمسة آلاف درهم) شهرياً بدل انتقال. 2- يمنح بدل انتق ...
المادة (56) : بالنسبة للموظفين الذين لا تزيد رواتبهم الأساسية عن 3000 درهم وتضطر الدوائر/ الفروع/ الإدارات التي ي ...
المادة (57) : 1- يستحق الموظف المعين في الرابعة فما فوق:- أ- تذاكر سفر جوية من موطنه أو مقر إقامته إلى الدولة ع ...
المادة (58) : 1- يستحق الموظف من مواطني الدولة نقداً مرة كل سنة من سنوات خدمته بالمؤسسة بدل نقدي عن تذاكر سفر له ...
المادة (59) : 1- لا تطبق أحكام المادة (57-58) على الموظف إلا في الحالات الآتية:- 1- إذا كانت الموظفة عزباء. 2- ...
المادة (60) : 1. تطبيقاً لأحكام المادة (58) من هذه اللائحة تصرف قيمة تذاكر سفر للموظفين من الدرجة الأولى وحتى الر ...
المادة (61) : 1. يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء وا ...
المادة (62) : تحدد مواعيد العمل بقرار من المدير العام ويجوز تكليف الموظفين بالعمل زيادة على عدد ساعات العمل الرسم ...
المادة (63) : يحظر على الموظف أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأح ...
المادة (64) : 1. لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو بغير أجر ولو في غير أوقات الدوام الرسمية إلا بإذن من ...
المادة (65) : يحظر على الموظف: 1. أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها. 2. أن يح ...
المادة (66) : لا يسأل الموظف مدني ...
المادة (67) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج في أعمال وظيفته على مقتضى الواجب يجازى ...
المادة (68) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه ...
المادة (69) : 1. يجوز للمدير العام أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولمدة لا تزيد عن ...
المادة (70) : 1. كل موظف يحبس احتياطياً يوقف عن عمله طوال مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء مدة الحبس يصر ...
المادة (71) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:- أ. اللوم. ب. الإنذار. ج. الخصم من الرات ...
المادة (72) : 1. تشكل لجنة التأديب لموظف الدرجة الأولى فما فوق برئاسة رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس اللجنة التنفيذية ...
المادة (73) : 1. يحال الموظف إلى لجنة التأديب بقرار من المدير العام يتضمن بياناً بالمخالفات المسندة إلى الموظف وي ...
المادة (74) : 1. يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطياً وكذلك الموظف المقدم إلى ا ...
المادة (75) : 1. تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:- (أ) - سنة في حالة اللوم ...
المادة (76) : 1. تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:- أ. بلوغ سن الستين سنة ميلادية. ب. انتهاء عقود التعاق ...
المادة (77) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه سن الستين ميلادية إلا بموافقة الس ...
المادة (78) : 1. تتجدد عقود الموظفين المتعاقد معهم عند نهاية مدتها ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ...
المادة (79) : 1. للموظف أن يستقيل خلال فترة التجربة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة وتكون الاستقال ...
المادة (80) : 1. للموظف أن يستقيل من وظيفته بعد انتهاء فترة التجربة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائح ...
المادة (81) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته وذلك بقرار من المد ...
المادة (82) : 1. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والخاصة بحقوق الموظفين في حالات نهاية الخدم ...
المادة (83) : تصرف المؤسسة إلى الموظف الذي تنتهي خدمته لديها لسبب من الأسباب المحددة في المادة (77) باستثناء الوف ...
المادة (84) : 1. يمنح الموظفون المواطنون علاوة اجتماعية عن الأولاد بواقع (300) درهم شهرياً عن كل ولد مهما بلغ عد ...
المادة (85) : يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة بالمصروفات الدرا ...
المادة (86) : - يمنح المدير العام بدل تمثيل وضيافة مبلغ وقدره (1000) درهم (ألف درهم). - يمنح موظفو المؤسسة بدل غ ...
المادة (87) : يطبق على موظفي المؤسسة من المواطنين أحكام القانون الاتحا ...
المادة (88) : يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة ب ...
المادة (89) : 1. يتقاضى الموظفون من الدرجة (6) فما دون الذين يكلفون بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضاً عن ه ...
المادة (90) : تؤمن المؤسسة على نفقتها الملابس المن ...
المادة (91) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة أن يمنح الموظفون في نهاية كل عام منحة سنوية بن ...
المادة (92) : 1. لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء للموظف من المؤسسة إلا وفاء لنفقة محكوم ...
المادة (93) : 1. إذا توفى الموظف تقوم المؤسسة فورا بدفع ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ل ...
المادة (94) : يجوز منح الموظفين قروضاً من المؤسسة وفق الأحكام ...
المادة (95) : تشجع المؤسسة النشاطات الاجتماعية والرياضية للعاملين فيها ...
المادة (96) : - يتم تسكين الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة على الدرجات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ...
المادة (97) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (98) : في ما لم يرد به نص من هذه اللائحة تطبق أحكام قانون الخدمة ال ...
المادة (99) : تعتبر هذه اللائحة والجداول الملحقة بها قابلة للمراجعة والتعديل مع استمرار تطور أعمال المؤسس ...
المادة (100) : يصدر المدير العام النظم والقر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن