تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "شركة الاتحاد للطيران" تكون مملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي, وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الشخصية الاعتبارية الكاملة.
المادة (2) : غرض الشركة هو تملك واستئجار وتأجير الطائرات بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها والقيام بجميع أعمال النقل الجوي المنتظم والخدمات الجوية وكافة الأعمال اللازمة لها أو المتعلقة بها أو المرتبطة بها بما في ذلك نقل الأشخاص والحمولات والبضائع والبريد والاستثمار في مجالات النقل الجوي للركاب والبضائع والمرافق والمنافع اللازمة لخدمة أغراض الشركة أو استكمالها.
المادة (3) : تهدف الشركة إلى تحقيق أغراضها سواء عن طريق القيام بها مباشرة أو غير مباشرة, ولها في سبيل ذلك أن تمارس الأعمال الآتية: 1- تمويل وتملك واستثمار وتشغيل وإدارة طائرات نقل الركاب والبضائع. 2- شراء وبيع وتسويق والتأجير واستئجار طائرات النقل والركاب والبضائع, وكذلك إبرام العقود والاتفاقيات الضرورية أو المطلوبة لهذا الغرض. 3- خدمات المناولة الأرضية والخدمات الجوية وتدريب الكوادر الفنية في مجال الطيران. 4- وضع وتطوير ومراجعة واقتراح وتعديل أية أنظمة أو إجراءات أخرى تعتبرها الشركة ضرورية ورفعها للجهات المختصة. 5- حيازة أو المشاركة أو تملك حصص أو أسهم أو أية مصالح أخرى سواء داخل الإمارة أو خارجها في الشركات والمشاريع العاملة في أي مجال من مجالاتها أو التوسع فيه أو تنفيذ عمل مشابه للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي من شأنها مساعدة الشركة في تحقيق أغراضها داخل الإمارة أو خارجها, وكذلك تمويل هذه الشركات والمشاريع.
المادة (4) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم (خمسمائة مليون درهم إماراتي) مدفوعة بالكامل من حكومة أبو ظبي وموزعة على خمسة ملايين (5.000.000) سهم بقيمة اسمية مائة درهم (100) لكل سهم،
المادة (5) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي, ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها أية فروع أو مكاتب أو توكيلات سواء داخل الإمارة أو خارجها حسبما يراه ضروريا أو مطلوبا.
المادة (6) : يجوز للشركة القيام بكافة الأعمال وممارسة جميع الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع, بما في ذلك:- 1- إبرام اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية والوكالات الائتمانية فيما يتعلق بتمويل الشركة. 2- إبرام أية عقود أو اتفاقيات لازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها بما في ذلك عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والنقل والتسويق والشراء والمبيعات والتوزيع والإيجار والاستئجار وكذلك الاتفاقيات الخاصة بإدارة الشركات العاملة في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من المرافق أو في أية خدمات تابعة تتعلق بالطيران, أو الاتفاقيات الخاصة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة المرافق التي تمتلكها تلك الشركات.
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي, باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري للإمارة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (8) : تكون مدة الشركة مائة (100) سنة ميلادية ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري بالإمارة ما لم يتم حلها أو تصفيتها وفقا للأحكام الواردة في عقد تأسيسها.
المادة (9) : - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, أو كلما دعاه رئيس المجلس. - لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (9) : يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب مرسوم أميري ويضع مجلس إدارة الشركة نظامها الأساسي وكافة الأنظمة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
المادة (10) : تلتزم الجهات المعنية في الإمارة بالقيام بجميع الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الشركة من القيام بمهامها لأحسن وجه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : تعفى الشركة أو أية جهة تابعة لها أو تتعامل معها مباشرة أو من الباطن من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك: 1- ضرائب الدخل والرسوم الجمركية على جميع مشترياتها من الطائرات والبضائع والمواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستورد بهدف تحقيق أغراضها وجميع المواد الأخرى اللازمة لاستعمالها أو للبيع على متن طائراتها أو التي تقوم بتوزيعها على سبيل الدعاية سواء تم استيرادها باسم الشركة أو باسم أية جهة تابعة لها أو باسم المقاولين أو المقاولين من الباطن. 2- أية ضرائب تترتب على بيع أو نقل ملكية حصصها أو حصص أو أسهم أية جهة تابعة لها. 3- أية ضرائب تترتب على الأرباح الموزعة على الشركاء في الشركة أو الشركاء في أي جهة تابعة لها.
المادة (12) : لا تخضع الشركة أو أي جهة تابعة لها لأحكام قوانين ونظم المناقصات أو المزايدات أو الأوامر المباشرة المطبقة في الإمارة, وللشركة أو أي جهة تابعة لها وضع ما تراه مناسبا من اللوائح والنظم لتنظيم المناقصات والمزايدات والممارسات التي تقوم بها, كما لا تخضع الشركة أو أي جهة تابعة لها لرقابة جهاز الرقابة المالية.
المادة (13) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (13) : - يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة, على أن يكون من المدققين المعتمدين في إمارة أبو ظبي ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم. - ويكون له في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها, وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن