بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2004.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يضاف إلى المادة رقم (9) من القانون رقم (1) لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2004 المشار إليه, فقرة رابعة نصها الآتي:
- ويضع مجلس الإدارة نظاما خاصا للمشتريات التي تقوم بها الشركة.
المادة (2) : - يستبدل بنص المادة (9) مكررا من القانون رقم (1) لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2004 المشار إليه, النص الآتي:
- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, أو كلما دعت الحاجة لذلك, وتكون الدعوة للاجتماع بناء على طلب الرئيس أو نائبه أو طلب أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين, وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
- يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه إدارة اجتماعات المجلس, وفي حال غيابهما يتولاها العضو الذي يختاره باقي الأعضاء لذلك.
المادة (3) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويًُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي