بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2003م بتأسيس شركة الاتحاد للطيران .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران النص الآتي:
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب مرسوم أميري.
- يضع مجلس إدارة الشركة نظامها الأساسي, وما يراه مناسباً من اللوائح والنظم لتنظيم المناقصات والمزايدات والممارسات التي تقوم بها, كافة الأنظمة المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
- يقوم مجلس الإدارة باعتماد الحسابات الختامية والبيانات المالية للشركة عن كل سنة مالية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه مادة جديدة برقم (9) مكررا يكون نصها الآتي:
- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, أو كلما دعاه رئيس المجلس.
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه مادة جديدة برقم (13) يكون نصها الآتي:-
- يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة, على أن يكون من المدققين المعتمدين في إمارة أبو ظبي ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم.
- ويكون له في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها, وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. .
المادة (4) : تلغى المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه, كما يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : - ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى