بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران.
المادة () : . بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة مجموعة الاتحاد للطيران.
. وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
. وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه. النص التالي:
1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران.
2. تكون الإشارة إلى مجلس الإدارة في هذا القانون إشارة إلى مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى