بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
* بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بتأسيس شركة الاتحاد للطيران والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة مجموعة الاتحاد للطيران.
* وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
* أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين رقمي (1) و(9) من القانون رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه، النصين التاليين:
مادة (1)
تكون شركة الاتحاد للطيران شركة مساهمة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتكون مملوكة بالكامل لشركة مجموعة الاتحاد للطيران – شركة مساهمة عامة.
مادة (9)
* يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
* مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى